المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المتوفى عنها وليست حاملا - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [70]

- ‌العدد والاستبراء والإحداد

- ‌حكمة مشروعية العدد ونحوها

- ‌الأدلة القرآنية على العدد

- ‌عدة غير المدخول بها

- ‌عدة المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌عدة المطلقة قبل الدخول

- ‌معنى الدخول الموجب للعدة وشرطه

- ‌أنواع المعتدات وأحكامها

- ‌تجب العدة للوفاة مطلقاً

- ‌عدة الحامل

- ‌حكم الإجهاض

- ‌عدة المتوفى عنها وليست حاملاً

- ‌عدة المطلقة في مرض الموت

- ‌عدة ذات الحيض

- ‌عدة الآيسة والصغيرة

- ‌عدة من ارتفع حيضها

- ‌عدة المستحاضة والمبتدأة والناسية والبالغة بغير حيض

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌متى تبدأ عدة المرأة إذا طلقها أو مات وهو غائب

- ‌عدة الموطوءة بشبهة أو زنا

- ‌أحكام الإحداد

- ‌تعريف الإحداد وحكمه

- ‌ما يحرم على المرأة في الحداد وما يباح لها

- ‌أحكام الاستبراء

- ‌الأسئلة

- ‌العدة مسألة تعبدية

- ‌خروج المرأة في مدة الحداد بسبب الخوف

- ‌حكمة التنصيف للأمة في العدة

- ‌حكم شرب الشاي والقهوة المزعفرة لمن عليها حداد

- ‌طريقة حساب عدة المبعضة

- ‌حكم وطء الأمة المشتركة

- ‌تبدأ المعتدة عدتها من وقت الطلاق أو الموت

- ‌حكم استبراء المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة

- ‌حكم من أسر زوجها في الحرب

- ‌عدة الوفاة تعبدية

- ‌حكم كتابة (ص) عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من طلق امرأة في السوق ظنها زوجته

- ‌حكم الحلف بالطلاق لأجل الاحتشام والتستر

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌وقوع الطلاق البدعي

- ‌حكم من قال لزوجته: إن كنت خرجت إلى السوق فأنت طالق

- ‌حكم شراء الكتب لمن عليه دين

- ‌حكم من نادى زوجته بلفظ الأم أو الأخت

- ‌حكم من طلق زوجته ثلاثاً في حالة عصبية

- ‌حكم امرأة أسلمت وتريد الزواج ولا ولي لها مسلم

- ‌حكم طلاق المسحور

- ‌حكم التفريق بين رجل يبيع مخدرات وبين زوجته

- ‌نصيحة لمن يريد فراق زوجته بعلة أنه لا يحبها

- ‌حكم لبس بدلة الخطوبة

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم من تزوج بنية الطلاق

- ‌حكم التوكيل في الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم من وطئ بعد طلاق ولم ينو الرجعة

- ‌حكم ضرب الزوجة الناشز بسبب تقصير الزوج

- ‌طلاق الحاكم يعتبر فسخاً

- ‌الفرق بين المتعة والزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الفسخ إذا كرهت الزوجة زوجها

- ‌تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم تاب

- ‌حكم من طالبت زوجها بالطلاق بسبب أنه تزوج عليها

- ‌حكم اتفاق الزوجين على الطلاق بمصطلح آخر غير لفظ الطلاق

- ‌حكم القراءة على أنها رقية شرعية

الفصل: ‌عدة المتوفى عنها وليست حاملا

‌عدة المتوفى عنها وليست حاملاً

الثانية من المعتدات: المتوفى عنها وليست حاملاً، فتعتد الحرة أربعة أشهر وعشر ليال لعشرة أيام، وتعتد الأمة نصفها، أي: شهرين وخمسة أيام، وتعتد المبعضة بالحساب، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234](يتربصن) يعني: ينتظرن، ولا يتزوجن هذه المدة كلها.

فهذا حكم الحرة، والأمة معلوم أنها تعتد على النصف من الحرة، فإذا كانت الأمة مزوجة من حر أو من عبد فمات زوجها فإنها تعتد نصف هذه المدة شهرين وخمسة أيام، والمبعضة تعتد بالحساب إذا كان نصفها حراً ونصفها مملوكاً فإنها تعتد شهرين وخمسة أيام، ونصف ذلك أي: شهراً ويومين ونصف، فتكون عدتها بالحساب، تأخذ من الشهرين والخمسة الأيام الباقية نسبة ما فيها من الحرية، فإن كان نصفها حراً أخذت من الشهرين والخمسة الأيام نصفها، وإن كان فيها ربع حراً أخذت ربع الشهرين والخمسة الأيام، وإن كان ثلثها حر أخذت ثلث الشهرين والخمسة الأيام، وإن كان ثلثاها أخذت ثلثي الشهرين والخمسة الأيام، هذا معنى (بالحساب) .

الحكمة في ذلك: أولاً: استبراء الرحم، وذلك لأنه قد يكون فيها حمل ولكن لا يتبين ويتحقق إلا بعد أربعة أشهر.

ثانياً: أن المدة التي يمكن أن تصبر فيها عن الزواج أربعة أشهر، وجعلت العشرة الأيام احتياطاً؛ لأن بعض الأشهر قد يكون ناقصاً.

وإذا تحقق بأنها ليس في رحمها حمل فإن هذه المدة تعبد، وقيل: إن هذا لتعرف حق الزوج؛ ولأجل ذلك تحد عليه خاصة، فدل ذلك على أن من الحكمة معرفتهن لحقوق الأزواج، مما يحملها على الاعتراف بحقه وأدائه، وكذلك حرصها على القيام بخدمته في حياته وما أشبه ذلك.

ص: 13