المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة امرأة المفقود - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [70]

- ‌العدد والاستبراء والإحداد

- ‌حكمة مشروعية العدد ونحوها

- ‌الأدلة القرآنية على العدد

- ‌عدة غير المدخول بها

- ‌عدة المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌عدة المطلقة قبل الدخول

- ‌معنى الدخول الموجب للعدة وشرطه

- ‌أنواع المعتدات وأحكامها

- ‌تجب العدة للوفاة مطلقاً

- ‌عدة الحامل

- ‌حكم الإجهاض

- ‌عدة المتوفى عنها وليست حاملاً

- ‌عدة المطلقة في مرض الموت

- ‌عدة ذات الحيض

- ‌عدة الآيسة والصغيرة

- ‌عدة من ارتفع حيضها

- ‌عدة المستحاضة والمبتدأة والناسية والبالغة بغير حيض

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌متى تبدأ عدة المرأة إذا طلقها أو مات وهو غائب

- ‌عدة الموطوءة بشبهة أو زنا

- ‌أحكام الإحداد

- ‌تعريف الإحداد وحكمه

- ‌ما يحرم على المرأة في الحداد وما يباح لها

- ‌أحكام الاستبراء

- ‌الأسئلة

- ‌العدة مسألة تعبدية

- ‌خروج المرأة في مدة الحداد بسبب الخوف

- ‌حكمة التنصيف للأمة في العدة

- ‌حكم شرب الشاي والقهوة المزعفرة لمن عليها حداد

- ‌طريقة حساب عدة المبعضة

- ‌حكم وطء الأمة المشتركة

- ‌تبدأ المعتدة عدتها من وقت الطلاق أو الموت

- ‌حكم استبراء المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة

- ‌حكم من أسر زوجها في الحرب

- ‌عدة الوفاة تعبدية

- ‌حكم كتابة (ص) عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من طلق امرأة في السوق ظنها زوجته

- ‌حكم الحلف بالطلاق لأجل الاحتشام والتستر

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌وقوع الطلاق البدعي

- ‌حكم من قال لزوجته: إن كنت خرجت إلى السوق فأنت طالق

- ‌حكم شراء الكتب لمن عليه دين

- ‌حكم من نادى زوجته بلفظ الأم أو الأخت

- ‌حكم من طلق زوجته ثلاثاً في حالة عصبية

- ‌حكم امرأة أسلمت وتريد الزواج ولا ولي لها مسلم

- ‌حكم طلاق المسحور

- ‌حكم التفريق بين رجل يبيع مخدرات وبين زوجته

- ‌نصيحة لمن يريد فراق زوجته بعلة أنه لا يحبها

- ‌حكم لبس بدلة الخطوبة

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم من تزوج بنية الطلاق

- ‌حكم التوكيل في الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم من وطئ بعد طلاق ولم ينو الرجعة

- ‌حكم ضرب الزوجة الناشز بسبب تقصير الزوج

- ‌طلاق الحاكم يعتبر فسخاً

- ‌الفرق بين المتعة والزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الفسخ إذا كرهت الزوجة زوجها

- ‌تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم تاب

- ‌حكم من طالبت زوجها بالطلاق بسبب أنه تزوج عليها

- ‌حكم اتفاق الزوجين على الطلاق بمصطلح آخر غير لفظ الطلاق

- ‌حكم القراءة على أنها رقية شرعية

الفصل: ‌عدة امرأة المفقود

‌عدة امرأة المفقود

السادسة والأخيرة من المعتدات: امرأة المفقود، وهو الذي غاب ولم يعلم خبره، ولم تعلم حياته ولا موته، في هذه الحال تتربص ولو كانت أمة أربع سنين، إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، أي: إذا كان يغلب على الظن الموت.

وذكروا أمثلة -كما تقدم في الفرائض- بمن فُقد في معركة حصلت بين المسلمين والكفار، فما وجد مع الأحياء، ولا وجد مع الأموات، ولا وجد مع الأسرى، ولا يدرى هل هو حي أم ميت، ولكن الغالب أنه قد مات، فيمكن أنه في مكان خفي قتل في هذه المعركة، فلا يقسم ماله إلا بعد أربع سنين من هذه المعركة، ولا تتزوج امرأته ولا تعتد إلا بعد أربع سنين.

وهكذا لو خرج في الليل من أهله ولم يدر أين هو، وانقطع خبره، قد يقال: إنه اختطف، وقد يقال: إنه اغتيل، خرج في الليل على أنه يعود بعد ساعة وانقطع خبره، فتتربص مدة أربع سنين، يمكن أنه يعود، ولكن الغالب أنه مات.

وقد وقعت قصة في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلاً خرج من أهله ليلاً ولم يرجع، فانتظرته امرأته، فبعد أربع سنين وقد تزوجت زوجته جاء إلى أهله، فسألوه: أين كنت؟ فقال: استهوتني الجن -أي: اختطفتني- فكنت عندهم كأسير، ثم إنه غزاهم جن مسلمون وتغلبوا عليهم، ووجدوني في الأسرى فقالوا: أنت مسلم، لا يحل لنا إمساكك، فإن شئت أن تبقى معنا، وإن شئت أن نردك إلى أهلك.

فقلت: ردوني، فأصبحت في طرف المدينة.

فخيره عمر بين زوجته وبين ماله، فاختار ماله، والزوجة قد تزوجت.

هذه القصة ذكرها صاحب "منار السبيل في شرح الدليل".

أما إذا كان الغالب عليه السلامة فإن امرأته تتربص تمام تسعين سنة منذ ولد، ينظر كم عمره عندما فقد، فإذا كان عمره خمسين سنة فلا يقسم ماله، ولا تتزوج امرأته إلا بعد أربعين سنة حتى تتم التسعون، فتتزوج امرأته بعد إحداد.

وكذلك لو فُقد وعمره ثمانون تتربص عشر سنوات.

ولو فُقد وعمره عشرون سنة، فعلى كلامهم أنها تنتظر سبعين سنة، ولا شك أن في هذا ضرراً عليها، فلا تتزوج ولا تقسم تركته؛ لأجل ذلك قالوا: إن الحاكم له الاجتهاد، كما لو فقد وعمره تسعون فللحاكم أن يجتهد، والغالب في هذه الأزمنة العثور عليه، وذلك بفضل المواصلات، ولوجود الهواتف والإذاعات ونحوها، وإمكان البحث عنه والتنقيب، ومعرفة أين هو، ولو كان قد يخفي نفسه.

ص: 19