المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المتوفى عنها قبل الدخول - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [70]

- ‌العدد والاستبراء والإحداد

- ‌حكمة مشروعية العدد ونحوها

- ‌الأدلة القرآنية على العدد

- ‌عدة غير المدخول بها

- ‌عدة المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌عدة المطلقة قبل الدخول

- ‌معنى الدخول الموجب للعدة وشرطه

- ‌أنواع المعتدات وأحكامها

- ‌تجب العدة للوفاة مطلقاً

- ‌عدة الحامل

- ‌حكم الإجهاض

- ‌عدة المتوفى عنها وليست حاملاً

- ‌عدة المطلقة في مرض الموت

- ‌عدة ذات الحيض

- ‌عدة الآيسة والصغيرة

- ‌عدة من ارتفع حيضها

- ‌عدة المستحاضة والمبتدأة والناسية والبالغة بغير حيض

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌متى تبدأ عدة المرأة إذا طلقها أو مات وهو غائب

- ‌عدة الموطوءة بشبهة أو زنا

- ‌أحكام الإحداد

- ‌تعريف الإحداد وحكمه

- ‌ما يحرم على المرأة في الحداد وما يباح لها

- ‌أحكام الاستبراء

- ‌الأسئلة

- ‌العدة مسألة تعبدية

- ‌خروج المرأة في مدة الحداد بسبب الخوف

- ‌حكمة التنصيف للأمة في العدة

- ‌حكم شرب الشاي والقهوة المزعفرة لمن عليها حداد

- ‌طريقة حساب عدة المبعضة

- ‌حكم وطء الأمة المشتركة

- ‌تبدأ المعتدة عدتها من وقت الطلاق أو الموت

- ‌حكم استبراء المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة

- ‌حكم من أسر زوجها في الحرب

- ‌عدة الوفاة تعبدية

- ‌حكم كتابة (ص) عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من طلق امرأة في السوق ظنها زوجته

- ‌حكم الحلف بالطلاق لأجل الاحتشام والتستر

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌وقوع الطلاق البدعي

- ‌حكم من قال لزوجته: إن كنت خرجت إلى السوق فأنت طالق

- ‌حكم شراء الكتب لمن عليه دين

- ‌حكم من نادى زوجته بلفظ الأم أو الأخت

- ‌حكم من طلق زوجته ثلاثاً في حالة عصبية

- ‌حكم امرأة أسلمت وتريد الزواج ولا ولي لها مسلم

- ‌حكم طلاق المسحور

- ‌حكم التفريق بين رجل يبيع مخدرات وبين زوجته

- ‌نصيحة لمن يريد فراق زوجته بعلة أنه لا يحبها

- ‌حكم لبس بدلة الخطوبة

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم من تزوج بنية الطلاق

- ‌حكم التوكيل في الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم من وطئ بعد طلاق ولم ينو الرجعة

- ‌حكم ضرب الزوجة الناشز بسبب تقصير الزوج

- ‌طلاق الحاكم يعتبر فسخاً

- ‌الفرق بين المتعة والزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الفسخ إذا كرهت الزوجة زوجها

- ‌تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم تاب

- ‌حكم من طالبت زوجها بالطلاق بسبب أنه تزوج عليها

- ‌حكم اتفاق الزوجين على الطلاق بمصطلح آخر غير لفظ الطلاق

- ‌حكم القراءة على أنها رقية شرعية

الفصل: ‌عدة المتوفى عنها قبل الدخول

‌عدة المتوفى عنها قبل الدخول

(فرقة حي) مفهومه: أن الفرقة بالموت لها عدة، ولكنها تسمى إحداداً، وصورة ذلك: إذا تزوج رجل بامرأة، ومات قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال عليها الإحداد؛ لأنها زوجة، وداخلة في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234] ، ولأنها ترث، ولأنها تعطى المهر، ودليل ذلك حديث عن رجل من أشجع: (أنه سئل ابن مسعود عن امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها.

فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، لها مهر مثل نسائها، لا وكس ولا شطط -يعني: لا زيادة ولا نقص- وعليها العدة -يعني: مع الإحداد- ولها الميراث.

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق بمثل ما قضيت) ففرح ابن مسعود لما وافق حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا مات إنسان قبل أن يدخل بزوجته فإنها زوجة ترث منه، كما لو ماتت قبل أن يدخل بها فإنه يرث منها، وإذا لم يكن قد أعطاها مهراً فإنه يدفع لها مهر أمثالها لا وكس ولا شطط، يعني: لا تقصير -وهو الوكس- ولا شطط -وهو الزيادة- بل مهر المثل، وعليها العدة التي معها إحداد، هذا حكم من مات عنها زوجها وهي قد عقد عليها ولم يدخل بها.

ص: 6