المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المستحاضة والمبتدأة والناسية والبالغة بغير حيض - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [70]

- ‌العدد والاستبراء والإحداد

- ‌حكمة مشروعية العدد ونحوها

- ‌الأدلة القرآنية على العدد

- ‌عدة غير المدخول بها

- ‌عدة المتوفى عنها قبل الدخول

- ‌عدة المطلقة قبل الدخول

- ‌معنى الدخول الموجب للعدة وشرطه

- ‌أنواع المعتدات وأحكامها

- ‌تجب العدة للوفاة مطلقاً

- ‌عدة الحامل

- ‌حكم الإجهاض

- ‌عدة المتوفى عنها وليست حاملاً

- ‌عدة المطلقة في مرض الموت

- ‌عدة ذات الحيض

- ‌عدة الآيسة والصغيرة

- ‌عدة من ارتفع حيضها

- ‌عدة المستحاضة والمبتدأة والناسية والبالغة بغير حيض

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌متى تبدأ عدة المرأة إذا طلقها أو مات وهو غائب

- ‌عدة الموطوءة بشبهة أو زنا

- ‌أحكام الإحداد

- ‌تعريف الإحداد وحكمه

- ‌ما يحرم على المرأة في الحداد وما يباح لها

- ‌أحكام الاستبراء

- ‌الأسئلة

- ‌العدة مسألة تعبدية

- ‌خروج المرأة في مدة الحداد بسبب الخوف

- ‌حكمة التنصيف للأمة في العدة

- ‌حكم شرب الشاي والقهوة المزعفرة لمن عليها حداد

- ‌طريقة حساب عدة المبعضة

- ‌حكم وطء الأمة المشتركة

- ‌تبدأ المعتدة عدتها من وقت الطلاق أو الموت

- ‌حكم استبراء المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة

- ‌حكم من أسر زوجها في الحرب

- ‌عدة الوفاة تعبدية

- ‌حكم كتابة (ص) عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من طلق امرأة في السوق ظنها زوجته

- ‌حكم الحلف بالطلاق لأجل الاحتشام والتستر

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌وقوع الطلاق البدعي

- ‌حكم من قال لزوجته: إن كنت خرجت إلى السوق فأنت طالق

- ‌حكم شراء الكتب لمن عليه دين

- ‌حكم من نادى زوجته بلفظ الأم أو الأخت

- ‌حكم من طلق زوجته ثلاثاً في حالة عصبية

- ‌حكم امرأة أسلمت وتريد الزواج ولا ولي لها مسلم

- ‌حكم طلاق المسحور

- ‌حكم التفريق بين رجل يبيع مخدرات وبين زوجته

- ‌نصيحة لمن يريد فراق زوجته بعلة أنه لا يحبها

- ‌حكم لبس بدلة الخطوبة

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم من تزوج بنية الطلاق

- ‌حكم التوكيل في الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم من وطئ بعد طلاق ولم ينو الرجعة

- ‌حكم ضرب الزوجة الناشز بسبب تقصير الزوج

- ‌طلاق الحاكم يعتبر فسخاً

- ‌الفرق بين المتعة والزواج بنية الطلاق

- ‌حكم الفسخ إذا كرهت الزوجة زوجها

- ‌تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم تاب

- ‌حكم من طالبت زوجها بالطلاق بسبب أنه تزوج عليها

- ‌حكم اتفاق الزوجين على الطلاق بمصطلح آخر غير لفظ الطلاق

- ‌حكم القراءة على أنها رقية شرعية

الفصل: ‌عدة المستحاضة والمبتدأة والناسية والبالغة بغير حيض

‌عدة المستحاضة والمبتدأة والناسية والبالغة بغير حيض

يقول: (وعدة بالغةٍ لم تحض ومستحاضةٍ مبتدأةٍ أو ناسيةٍ كآيسةٍ) .

يعني: لو بلغت المرأة بنبات الشعر حول الفرج، أو بخمس عشرة سنة، ولكن ما حاضت، وطلقت، فماذا تكون عدتها؟ بالأشهر كالآيسة، وهكذا عدة المستحاضة المبتدأة، مثالها: امرأة ابتدأها الدم لأول مرة وعمرها خمسة عشر، واستمر عليها شهراً أو شهرين أو سنة أو سنوات ولم يتوقف، ولم تعرف لها عادة، وطلقت، فعدتها كالآيسة ثلاثة أشهر.

وهكذا إذا استحيضت وكانت لها عادة ولكن نسيت عادتها، واختلط عليها الأمر، فاختلط دم الحيض بدم الاستحاضة، إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر كعدة الآيسة.

ص: 18