المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أقسام الكفار   ‌ ‌السؤال إذا دخل الحربي بلاد المسلمين بعقد دخول من - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [76]

- ‌شروط القصاص

- ‌التكليف

- ‌عصمة المقتول

- ‌المكافأة

- ‌عدم الولادة

- ‌شروط استيفاء القصاص

- ‌الحكم إذا كان للمقتول ولد لم يبلغ الحلم

- ‌حضور السلطان أو نائبه عند القصاص

- ‌آلة القصاص وكيفيته

- ‌الأسئلة

- ‌دية العبد

- ‌حكم حوادث القتل بالسيارات

- ‌حكم من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌حكم عدم التنازل عن القصاص إلا بأموال طائلة جداً

- ‌من سقط من عمارة على سيارة فمات

- ‌حكم من له خزان ماء فسقط فيه طفل ومات

- ‌من قتل شخصين وطلب أولياء أحدهما الدية والآخرون القصاص

- ‌الشفاعة في إسقاط القصاص

- ‌قتل من لا يصلي

- ‌من أمره السلطان بالقتل ظلماً

- ‌الفرق بين القتل حداً وقصاصاً وتعزيراً

- ‌ضمان الطبيب في قتله للمريض خطأ

- ‌قتل المسلم للكافر الحربي مع ترتب مفسدة

- ‌أقسام الكفار

- ‌حكم من قتل رجلاً اقتحم بيته

- ‌الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم

- ‌استئذان المرضع زوجها في إرضاع غير ولده

- ‌جواز قتل الكافر الحربي في الجهاد

- ‌حكم من قتل قاتل قريبه بغير إذن الحاكم

- ‌اشتراك الجماعة في قتل واحد

- ‌حكم الصيد بالرمي بالبنادق

الفصل: ‌ ‌أقسام الكفار   ‌ ‌السؤال إذا دخل الحربي بلاد المسلمين بعقد دخول من

‌أقسام الكفار

‌السؤال

إذا دخل الحربي بلاد المسلمين بعقد دخول من ولي أمر المسلمين هل يثبت له حكم المعاهد وينتفي عنه وصف الحربي؟

‌الجواب

يكون مستأمناً؛ لأن الكفار أربعة أقسام: الأول: الحربي الذي هو في بلاده محارب، وهو حلال الدم والمال.

الثاني: المستأمن الذي هو حربي، ولكن دخل في أمان، كما قال تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:6] ، فلا يجوز قتله.

الثالث: المعاهد الذي بين دولته وبين المسلمين عهد كسائر الدول الآن، كأمريكا وفرنسا ونحوهم.

والرابع: الذمي الذي يدفع الجزية.

ص: 25