المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عدم الولادة الشرط الرابع: عدم الولادة، ورد أنه صلى الله عليه - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [76]

- ‌شروط القصاص

- ‌التكليف

- ‌عصمة المقتول

- ‌المكافأة

- ‌عدم الولادة

- ‌شروط استيفاء القصاص

- ‌الحكم إذا كان للمقتول ولد لم يبلغ الحلم

- ‌حضور السلطان أو نائبه عند القصاص

- ‌آلة القصاص وكيفيته

- ‌الأسئلة

- ‌دية العبد

- ‌حكم حوادث القتل بالسيارات

- ‌حكم من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌حكم عدم التنازل عن القصاص إلا بأموال طائلة جداً

- ‌من سقط من عمارة على سيارة فمات

- ‌حكم من له خزان ماء فسقط فيه طفل ومات

- ‌من قتل شخصين وطلب أولياء أحدهما الدية والآخرون القصاص

- ‌الشفاعة في إسقاط القصاص

- ‌قتل من لا يصلي

- ‌من أمره السلطان بالقتل ظلماً

- ‌الفرق بين القتل حداً وقصاصاً وتعزيراً

- ‌ضمان الطبيب في قتله للمريض خطأ

- ‌قتل المسلم للكافر الحربي مع ترتب مفسدة

- ‌أقسام الكفار

- ‌حكم من قتل رجلاً اقتحم بيته

- ‌الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم

- ‌استئذان المرضع زوجها في إرضاع غير ولده

- ‌جواز قتل الكافر الحربي في الجهاد

- ‌حكم من قتل قاتل قريبه بغير إذن الحاكم

- ‌اشتراك الجماعة في قتل واحد

- ‌حكم الصيد بالرمي بالبنادق

الفصل: ‌ ‌عدم الولادة الشرط الرابع: عدم الولادة، ورد أنه صلى الله عليه

‌عدم الولادة

الشرط الرابع: عدم الولادة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال:(لا يقتل والد بولده) ، وذلك لأن الولد فرع للوالد، فلا يقتص منه ولو كان القتل عمداً، ولكن عليه الدية مغلظة، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه قصة رجل من بني مدلج اسمه قتادة، كانت له أمة مملوكة فتسراها، فولدت له ولدين، فنشأ هذان الولدان مع أبيهما وظهرت فيهم الشهامة، فصارا يرعيان الغنم لأبيهما ويحفظانها، وقتادة هذا كانت له امرأة، فكانت تكره تلك الأمة، فتقول له: أرسلها ترعى الغنم.

فيقول أولادها: لا نسمح لأمنا أن ترعى ونحن موجودان، بل نقوم بالرعاية كما هي ونكفي أمنا.

فتحير الأب، فالأولاد منعوا أمهم، والزوجة تلزم زوجها أن يرسلها ترعى ليكون ذلك إذلالاً لها، فغضب على ولديه لقولهما: لا تذهب أمنا.

ونحن نقوم بالرعي مقامها، فقتل واحداً منهما، ولما قتله وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء إليه وهو في برية، وقال: لولا أن الوالد لا يقتل بولده لقتلتك، ولكن ادفع مائة من الإبل لأخيه لأنه حر.

فلم يقتله، وذلك لأنه أبوه، فدل على أن الوالد لا يقتل بولده.

ص: 6