المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عصمة المقتول الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإذا كان المقتول - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [76]

- ‌شروط القصاص

- ‌التكليف

- ‌عصمة المقتول

- ‌المكافأة

- ‌عدم الولادة

- ‌شروط استيفاء القصاص

- ‌الحكم إذا كان للمقتول ولد لم يبلغ الحلم

- ‌حضور السلطان أو نائبه عند القصاص

- ‌آلة القصاص وكيفيته

- ‌الأسئلة

- ‌دية العبد

- ‌حكم حوادث القتل بالسيارات

- ‌حكم من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌حكم عدم التنازل عن القصاص إلا بأموال طائلة جداً

- ‌من سقط من عمارة على سيارة فمات

- ‌حكم من له خزان ماء فسقط فيه طفل ومات

- ‌من قتل شخصين وطلب أولياء أحدهما الدية والآخرون القصاص

- ‌الشفاعة في إسقاط القصاص

- ‌قتل من لا يصلي

- ‌من أمره السلطان بالقتل ظلماً

- ‌الفرق بين القتل حداً وقصاصاً وتعزيراً

- ‌ضمان الطبيب في قتله للمريض خطأ

- ‌قتل المسلم للكافر الحربي مع ترتب مفسدة

- ‌أقسام الكفار

- ‌حكم من قتل رجلاً اقتحم بيته

- ‌الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم

- ‌استئذان المرضع زوجها في إرضاع غير ولده

- ‌جواز قتل الكافر الحربي في الجهاد

- ‌حكم من قتل قاتل قريبه بغير إذن الحاكم

- ‌اشتراك الجماعة في قتل واحد

- ‌حكم الصيد بالرمي بالبنادق

الفصل: ‌ ‌عصمة المقتول الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإذا كان المقتول

‌عصمة المقتول

الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإذا كان المقتول حربياً فلا قصاص، وذلك لأن الحربي مباح الدم، وهكذا أيضاً لو قتل قاتلاً، فلو أن زيداً قتل من هذه القبيلة رجلاً، وقبل أن يترافعوا جاء رجل من نفس القبيلة وقتل زيداً فزيد هذا ليس بمعصوم، وذلك لأنه يعتبر قاتلاً، وفي الحديث:(النفس بالنفس) ، وهكذا أيضاً لو كان زانياً محصناً وجاء إنسان وقتله، وقال: قتلته لأنه زنى.

وكان اعترف بأنه زنى وهو محصن، فهذا ليس بمعصوم فلا يقتل قاتله.

ص: 4