المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز قتل الكافر الحربي في الجهاد - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [76]

- ‌شروط القصاص

- ‌التكليف

- ‌عصمة المقتول

- ‌المكافأة

- ‌عدم الولادة

- ‌شروط استيفاء القصاص

- ‌الحكم إذا كان للمقتول ولد لم يبلغ الحلم

- ‌حضور السلطان أو نائبه عند القصاص

- ‌آلة القصاص وكيفيته

- ‌الأسئلة

- ‌دية العبد

- ‌حكم حوادث القتل بالسيارات

- ‌حكم من قتل دفاعاً عن نفسه

- ‌حكم عدم التنازل عن القصاص إلا بأموال طائلة جداً

- ‌من سقط من عمارة على سيارة فمات

- ‌حكم من له خزان ماء فسقط فيه طفل ومات

- ‌من قتل شخصين وطلب أولياء أحدهما الدية والآخرون القصاص

- ‌الشفاعة في إسقاط القصاص

- ‌قتل من لا يصلي

- ‌من أمره السلطان بالقتل ظلماً

- ‌الفرق بين القتل حداً وقصاصاً وتعزيراً

- ‌ضمان الطبيب في قتله للمريض خطأ

- ‌قتل المسلم للكافر الحربي مع ترتب مفسدة

- ‌أقسام الكفار

- ‌حكم من قتل رجلاً اقتحم بيته

- ‌الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم

- ‌استئذان المرضع زوجها في إرضاع غير ولده

- ‌جواز قتل الكافر الحربي في الجهاد

- ‌حكم من قتل قاتل قريبه بغير إذن الحاكم

- ‌اشتراك الجماعة في قتل واحد

- ‌حكم الصيد بالرمي بالبنادق

الفصل: ‌جواز قتل الكافر الحربي في الجهاد

‌جواز قتل الكافر الحربي في الجهاد

‌السؤال

الحربي لا قصاص على قاتله، وفي عصرنا هذا لو قتل أحد المسلمين كافراً فهل على قاتله قصاص، ولماذا؟

‌الجواب

لا شك أنه إذا قتل في دار الحرب فلا قصاص، بل فيه أجر، فالذين يقتلون الشيوعيين في الشيشان معلوم أنهم يقتلون حربيين، فلا قصاص عليهم، ولهم أجر، وكذلك الذين يقاتلون في كشمير ويقتلون الهندوس، والهندوس كفار وحربيون أيضاً، ولهم أجر في قتلهم، فإذا كان هناك حرب قائمة بين المسلمين والكفار فمعلوم أن المسلمين يقتلون من قدروا عليه، والكفار يقتلون من قدروا عليه، والله ينصر من يشاء، فإذا جاء مسلمون من سائر بلاد الهند أو باكستان ودخلوا في حدود كشمير فلهم أن يقتلوا من رأوه من المحاربين الذين يحاربون المسلمين، سواء من الهندوس أو من البوذيين أو من السيخ أو من غيرهم.

ص: 29