المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دية المرأة المسلمة الحرة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [77]

- ‌أحكام الجنايات

- ‌تعريف الدية والقود

- ‌العفو عن القصاص والدية أفضل من أخذها

- ‌تعين الدية

- ‌التوكيل في القصاص

- ‌القود للعبد المملوك

- ‌قذف المملوك

- ‌القود فيما دون النفس

- ‌القود في الأطراف

- ‌القود في الجراح

- ‌ضمان السراية في القصاص

- ‌وجوب انتظار البرء قبل القصاص أو الدية في الجراح

- ‌من يتحمل الدية

- ‌التسبب في القتل

- ‌تأديب الزوجة أو الأطفال لا ضمان فيه إن كان بلا إسراف

- ‌أمر المكلف بأمر هلك به

- ‌الموت من ريح طعام ونحوه

- ‌مقادير الديات

- ‌دية الحر المسلم

- ‌دية المرأة المسلمة الحرة

- ‌دية الكتابي الحر

- ‌دية المجوسي

- ‌دية الرقيق وأرشه

- ‌دية الجنين الحر

- ‌دية الجنين القن

- ‌جناية الرقيق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من بلغ ولم يصم جاهلاً بوجوب الصوم

- ‌تعين الدية بموت الجاني

- ‌سراية الجناية في القصاص

- ‌حكم المعلم لو ضرب التلميذ فكسر أنفه

- ‌حكم اللقطة في محطة القطار

- ‌حكم قتل السيد عبده

- ‌إذا طلبت زوجة المقتول الدية وأولياؤه يريدون القصاص

- ‌الحكومة فيما لا يمكن القصاص فيه من الأطراف

- ‌معنى السراية

- ‌القود من الجاني إن كان مصاباً بمرض السكر

- ‌حكم من يريد إنقاذ رجل فاختنق بسببه ومات

- ‌حكم تزويج الأب لولده

الفصل: ‌دية المرأة المسلمة الحرة

‌دية المرأة المسلمة الحرة

دية الأنثى نصف دية الرجل من أهل دينها، فالمسلمة نصف دية المسلم، والذمية نصف دية ذمي، والمجوسية نصف دية مجوسي، وأما جراح المرأة فإنها تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث الدية، وإذا بلغت ثلث الدية أو أكثر فهي على النصف، وذكروا أن ربيعة بن عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب: كم دية الإصبع من المرأة؟ قال: عشر من الإبل.

قال: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل.

قال: فكم في ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل.

قال: فكم في أربعة أصابع؟ قال: عشرون من الإبل.

فقال: لما عظمت مصيبتها نقص قدرها؟! فقال سعيد: هكذا جاء الشرع، فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

فدية المرأة خمسون من الإبل، فلو أعطيناها في أربعة أصابع أربعين لكانت مقاربة لديتها الكاملة، فلذلك لا يكون لها إلا نصف الدية، كما لو قطعت يدها، فيد الرجل فيها خمسون من الإبل أو خمسون ألف ريال، ويد المرأة فيها خمسة وعشرون ألف ريال نصف ما في دية يد الرجل، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا أن الجراح مثل الرجل حتى تصل إلى ثلث الدية.

ص: 21