المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دية المجوسي المجوسي الذي لا دين له، وكذلك الوثني دية الواحد - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [77]

- ‌أحكام الجنايات

- ‌تعريف الدية والقود

- ‌العفو عن القصاص والدية أفضل من أخذها

- ‌تعين الدية

- ‌التوكيل في القصاص

- ‌القود للعبد المملوك

- ‌قذف المملوك

- ‌القود فيما دون النفس

- ‌القود في الأطراف

- ‌القود في الجراح

- ‌ضمان السراية في القصاص

- ‌وجوب انتظار البرء قبل القصاص أو الدية في الجراح

- ‌من يتحمل الدية

- ‌التسبب في القتل

- ‌تأديب الزوجة أو الأطفال لا ضمان فيه إن كان بلا إسراف

- ‌أمر المكلف بأمر هلك به

- ‌الموت من ريح طعام ونحوه

- ‌مقادير الديات

- ‌دية الحر المسلم

- ‌دية المرأة المسلمة الحرة

- ‌دية الكتابي الحر

- ‌دية المجوسي

- ‌دية الرقيق وأرشه

- ‌دية الجنين الحر

- ‌دية الجنين القن

- ‌جناية الرقيق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من بلغ ولم يصم جاهلاً بوجوب الصوم

- ‌تعين الدية بموت الجاني

- ‌سراية الجناية في القصاص

- ‌حكم المعلم لو ضرب التلميذ فكسر أنفه

- ‌حكم اللقطة في محطة القطار

- ‌حكم قتل السيد عبده

- ‌إذا طلبت زوجة المقتول الدية وأولياؤه يريدون القصاص

- ‌الحكومة فيما لا يمكن القصاص فيه من الأطراف

- ‌معنى السراية

- ‌القود من الجاني إن كان مصاباً بمرض السكر

- ‌حكم من يريد إنقاذ رجل فاختنق بسببه ومات

- ‌حكم تزويج الأب لولده

الفصل: ‌ ‌دية المجوسي المجوسي الذي لا دين له، وكذلك الوثني دية الواحد

‌دية المجوسي

المجوسي الذي لا دين له، وكذلك الوثني دية الواحد منهما ثمانمائة درهم، ودية المرأة أربعمائة درهم، وانظر الفرق! فالفرق كبير، فدية الكتابي ستة آلاف درهم، والمرأة إذا كانت كتابية ديتها ثلاثة آلاف درهم، وأما الوثني إذا كان له عهد أو المجوسي فديته أقل من الألف، ثمانمائة فقط، أي أنه أقل من المرأة، فالمرأة من أهل الكتاب ديتها ثلاثة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة، فدية المجوسي والوثني أقل من نصف سدس دية الرجل الحر المسلم، تقريباً ثلثا نصف السدس من دية الرجل الحر المسلم، أو تكون مثلاً ثلثي سدس دية الحر الكتابي.

ص: 23