المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دية الجنين الحر - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [77]

- ‌أحكام الجنايات

- ‌تعريف الدية والقود

- ‌العفو عن القصاص والدية أفضل من أخذها

- ‌تعين الدية

- ‌التوكيل في القصاص

- ‌القود للعبد المملوك

- ‌قذف المملوك

- ‌القود فيما دون النفس

- ‌القود في الأطراف

- ‌القود في الجراح

- ‌ضمان السراية في القصاص

- ‌وجوب انتظار البرء قبل القصاص أو الدية في الجراح

- ‌من يتحمل الدية

- ‌التسبب في القتل

- ‌تأديب الزوجة أو الأطفال لا ضمان فيه إن كان بلا إسراف

- ‌أمر المكلف بأمر هلك به

- ‌الموت من ريح طعام ونحوه

- ‌مقادير الديات

- ‌دية الحر المسلم

- ‌دية المرأة المسلمة الحرة

- ‌دية الكتابي الحر

- ‌دية المجوسي

- ‌دية الرقيق وأرشه

- ‌دية الجنين الحر

- ‌دية الجنين القن

- ‌جناية الرقيق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من بلغ ولم يصم جاهلاً بوجوب الصوم

- ‌تعين الدية بموت الجاني

- ‌سراية الجناية في القصاص

- ‌حكم المعلم لو ضرب التلميذ فكسر أنفه

- ‌حكم اللقطة في محطة القطار

- ‌حكم قتل السيد عبده

- ‌إذا طلبت زوجة المقتول الدية وأولياؤه يريدون القصاص

- ‌الحكومة فيما لا يمكن القصاص فيه من الأطراف

- ‌معنى السراية

- ‌القود من الجاني إن كان مصاباً بمرض السكر

- ‌حكم من يريد إنقاذ رجل فاختنق بسببه ومات

- ‌حكم تزويج الأب لولده

الفصل: ‌دية الجنين الحر

‌دية الجنين الحر

قال: [ودية جنين حر غرة موروثة عنه] .

الجنين هو الحمل، والغرة هي العبد أو الأمة، هكذا في قصة الهذليتين لما قتلت امرأة لرجل من هذيل ضرتها، ضربتها بحجر فماتت هي وحملها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في حملها بغرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلة القاتلة، فقال ذلك المجني عليه: كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما هذا من إخوان الكهنة) من أجل سجعه الذي سجع، وألزمه بأن يدفع دية الجنين، مع أنه مات قبل أن يخرج إلى الدنيا، فما أكل ولا شرب ولا استهل صارخاً، قال: فمثل ذلك يطل.

يعني: يهدر من الدية.

فهذه الغرة تورث عنه، فيقدر أنه حي، وأنها أخذت قيمة له، فيرثها من يرثه، وإذا جنى رجل على امرأة فضرب بطنها فأسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق الإنسان ألزمنا ذلك الجاني بهذه الغرة، وتكون موروثة بين أبيه وأمه كميراث، وقيمتها عشر دية أمه، ودية المرأة عندنا خمسون ألفاً، فعشرها خمسة آلاف ريال، فالآن يحكمون في دية الجنين على الجاني في الإسقاط بخمسة آلاف، فإذا اعتدى إنسان على امرأة وضربها حتى أسقطت فإن عليه عشر ديتها، أي: خمسة آلاف ريال سعودي.

ص: 25