المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تعين الدية قال: [ومن اختار الدية أو عفا مطلقاً أو هلك - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [77]

- ‌أحكام الجنايات

- ‌تعريف الدية والقود

- ‌العفو عن القصاص والدية أفضل من أخذها

- ‌تعين الدية

- ‌التوكيل في القصاص

- ‌القود للعبد المملوك

- ‌قذف المملوك

- ‌القود فيما دون النفس

- ‌القود في الأطراف

- ‌القود في الجراح

- ‌ضمان السراية في القصاص

- ‌وجوب انتظار البرء قبل القصاص أو الدية في الجراح

- ‌من يتحمل الدية

- ‌التسبب في القتل

- ‌تأديب الزوجة أو الأطفال لا ضمان فيه إن كان بلا إسراف

- ‌أمر المكلف بأمر هلك به

- ‌الموت من ريح طعام ونحوه

- ‌مقادير الديات

- ‌دية الحر المسلم

- ‌دية المرأة المسلمة الحرة

- ‌دية الكتابي الحر

- ‌دية المجوسي

- ‌دية الرقيق وأرشه

- ‌دية الجنين الحر

- ‌دية الجنين القن

- ‌جناية الرقيق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من بلغ ولم يصم جاهلاً بوجوب الصوم

- ‌تعين الدية بموت الجاني

- ‌سراية الجناية في القصاص

- ‌حكم المعلم لو ضرب التلميذ فكسر أنفه

- ‌حكم اللقطة في محطة القطار

- ‌حكم قتل السيد عبده

- ‌إذا طلبت زوجة المقتول الدية وأولياؤه يريدون القصاص

- ‌الحكومة فيما لا يمكن القصاص فيه من الأطراف

- ‌معنى السراية

- ‌القود من الجاني إن كان مصاباً بمرض السكر

- ‌حكم من يريد إنقاذ رجل فاختنق بسببه ومات

- ‌حكم تزويج الأب لولده

الفصل: ‌ ‌تعين الدية قال: [ومن اختار الدية أو عفا مطلقاً أو هلك

‌تعين الدية

قال: [ومن اختار الدية أو عفا مطلقاً أو هلك جانٍ تعينت الدية] .

العفو مطلقاً إذا قال: قد عفوت ولم يقل: عن كذا وكذا، فينصرف العفو إلى أكبر المطالب وهو القصاص، وإذا قال: عفوت عن القصاص لا تسقط الدية؛ لأن عفوه يكون عن القصاص الذي هو المطلب الأكبر، وعليه يدل القرآن في قوله تعالى:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة:178] يعني: عفي لذلك القاتل من أخيه الذي هو ولي المقتول {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:178]، ومعنى ذلك أن الولي أو الأولياء إذا قالوا: قد عفونا سقط القصاص وبقيت الدية، فهذا المعفو عنه عليه أن يحرص على الأداء، فيؤدي الدية بالمعروف، يقول تعالى في هذه الآية:{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:178] ، والاتباع من الأولياء، والأداء من القاتل أو من أولياء القاتل، والمعنى: إذا عفا أولياء القتيل عن القصاص فإن عليهم أن يتبعوا ذلك القاتل بالمعروف، فلا يشددون عليه، ولا يزيدون عليه زيادة تجحف بماله أو تعجزه وتعجز أسرته، وإذا قسّطوا الدية فلا يطلبوها قبل حلولها، وما أشبه ذلك.

قال تعالى: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:178] يعني: أيها القاتل أو أسرته! أدوا إلى ولي القتيل الدية بإحسان بدون مماطلة.

فالآية في العفو عن القصاص وبقاء الدية، فهذا معنى إذا عفا مطلقاً، فإذا قال: أريد الدية، أو قال: عفوت انصرف العفو إلى القصاص وبقيت الدية.

قوله: [أو هلك جان] أي: إن هلك القاتل تعينت الدية.

ص: 5