المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أحكام المرتد قال رحمه الله تعالى: [فصل: والمرتد من كفر طوعاً - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٨١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [81]

- ‌أحكام المرتد

- ‌الأدلة الواردة في تحريم الارتداد

- ‌حد المرتد

- ‌بعض الأمثلة التي يكون صاحبها مرتداً

- ‌ادعاء النبوة وسب الله والرسول

- ‌إذا جحد شيئاً من أحكام الدين والعبادات

- ‌الاستهزاء بشيء من أحكام الدين

- ‌تنقص أهل الأعمال الصالحة والدين

- ‌الذين لا تقبل توبتهم

- ‌من سب الله ورسوله

- ‌من تكررت ردته

- ‌المنافق لا تقبل توبته

- ‌الساحر لا تقبل توبته

- ‌التوبة وشروطها

- ‌أحكام الأطعمة

- ‌كل طعام ظاهر لا مضرة فيه فهو حلال

- ‌كل نجس ومضر فهو حرام

- ‌ما تولد من مأكول اللحم وغيره فهو حرام

- ‌جواز أكل حيوانات البحر إلا ما استثني من الضفدع والتمساح والحية

- ‌ما يجوز أكله عند الاضطرار

- ‌أحكام الضيافة

- ‌أحكام الذبح

- ‌شروط التذكية الشرعية

- ‌كون الذابح عاقلاً مميزاً

- ‌كون الآلة المستخدمة حادة

- ‌قطع الحلقوم والمريء

- ‌التسمية

- ‌أحكام أخرى في الذبح

- ‌ذكاة الجنين

- ‌كراهية الذبح بآلة كالة

- ‌كراهية نفخ اللحم

- ‌سنة توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌التكبير مع التسمية

- ‌الأسئلة

- ‌سبب عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين

- ‌لزوم إقامة الحجة على المستهزئ بالصالحين

- ‌التكذيب بكون المرأة خلقت من ضلع أعوج

- ‌بيان معنى قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)

- ‌لا يشترط الاستحلال في سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من يسب الله إغاظة للملتزمين

- ‌وجوب التسمية عند ذبح كل دجاجة

- ‌حكم أكل النيص والقنفذ

- ‌حكم أكل خنزير وكلب البحر

- ‌حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالدم المجمد

- ‌قاعدة (آكل اللحم لا يؤكل)

- ‌حكم استخدام الحبوب المفترة والمخدرة

- ‌حكم من يستهزئ بالدين من أهل اللحى

الفصل: ‌ ‌أحكام المرتد قال رحمه الله تعالى: [فصل: والمرتد من كفر طوعاً

‌أحكام المرتد

قال رحمه الله تعالى: [فصل: والمرتد من كفر طوعاً ولو مميزاً بعد إسلامه، فمتى ادعى النبوة، أو سب الله أو رسوله، أو جحده، أو صفة من صفاته، أو كتاباً أو رسولاً أو ملكاً، أو إحدى العبادات الخمس، أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه كفر، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل، ولا تقبل ظاهراً ممن سب الله أو رسوله، أو تكررت ردته، ولا منافق، وساحر، وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود، مع رد مظلمة لاستحلال من نحو غيبة وقذف.

فصل: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل، وحرم نجس كدم وميتة، ومضر كسم، ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا ضبع، ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وما يأكل الجيف كنسر ورخم، وما تستخبثه العرب ذوو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص، وما تولد من مأكول وغيره كبغل، ويباح حيوان البحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية، ومن اضطر أكل وجوباً من محرم غير سم ما يسد رمقه، ويلزم مسلماً ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوماً وليلة قدر كفايته، وتسن ثلاثة أيام.

فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر -غير جراد- إلا بذكاة، وشروطها أربعة: كون ذابحٍ عاقلاً مميزاً ولو كتابياً، والآلة، وهي كل محدد غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومري.

وسن قطع الودجين، وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل.

وقول: (باسم الله) عند تحريك يده، وتسقط سهواً لا جهلاً، وذكاة جنين خرج ميتاً ونحوه بذكاة أمه، وكرهت بآلة كالة، وحدها بحضرة مذكىً، وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، ونفخ لحم ببيع، وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، ورفق به، وتكبير] .

ص: 2