المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا جحد شيئا من أحكام الدين والعبادات - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٨١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [81]

- ‌أحكام المرتد

- ‌الأدلة الواردة في تحريم الارتداد

- ‌حد المرتد

- ‌بعض الأمثلة التي يكون صاحبها مرتداً

- ‌ادعاء النبوة وسب الله والرسول

- ‌إذا جحد شيئاً من أحكام الدين والعبادات

- ‌الاستهزاء بشيء من أحكام الدين

- ‌تنقص أهل الأعمال الصالحة والدين

- ‌الذين لا تقبل توبتهم

- ‌من سب الله ورسوله

- ‌من تكررت ردته

- ‌المنافق لا تقبل توبته

- ‌الساحر لا تقبل توبته

- ‌التوبة وشروطها

- ‌أحكام الأطعمة

- ‌كل طعام ظاهر لا مضرة فيه فهو حلال

- ‌كل نجس ومضر فهو حرام

- ‌ما تولد من مأكول اللحم وغيره فهو حرام

- ‌جواز أكل حيوانات البحر إلا ما استثني من الضفدع والتمساح والحية

- ‌ما يجوز أكله عند الاضطرار

- ‌أحكام الضيافة

- ‌أحكام الذبح

- ‌شروط التذكية الشرعية

- ‌كون الذابح عاقلاً مميزاً

- ‌كون الآلة المستخدمة حادة

- ‌قطع الحلقوم والمريء

- ‌التسمية

- ‌أحكام أخرى في الذبح

- ‌ذكاة الجنين

- ‌كراهية الذبح بآلة كالة

- ‌كراهية نفخ اللحم

- ‌سنة توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌التكبير مع التسمية

- ‌الأسئلة

- ‌سبب عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين

- ‌لزوم إقامة الحجة على المستهزئ بالصالحين

- ‌التكذيب بكون المرأة خلقت من ضلع أعوج

- ‌بيان معنى قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)

- ‌لا يشترط الاستحلال في سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من يسب الله إغاظة للملتزمين

- ‌وجوب التسمية عند ذبح كل دجاجة

- ‌حكم أكل النيص والقنفذ

- ‌حكم أكل خنزير وكلب البحر

- ‌حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالدم المجمد

- ‌قاعدة (آكل اللحم لا يؤكل)

- ‌حكم استخدام الحبوب المفترة والمخدرة

- ‌حكم من يستهزئ بالدين من أهل اللحى

الفصل: ‌إذا جحد شيئا من أحكام الدين والعبادات

‌إذا جحد شيئاً من أحكام الدين والعبادات

قال: [أو جحد إحدى العبادات الخمس] : إذا أنكر الشهادة وقال: لا فائدة فيها، أو لا أقر بـ (لا إله إلا الله) ، أو جعل مع الله آلهة أخرى، أو استباح الشرك -أي نوع من الشرك- كالسجود للأصنام، أو دعاء الأموات مع الله تعالى، أو تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، وكذلك إذا جحد وجوب الصلاة وقال: إن هذه الصلاة فكرة من محمد ما أمر بها، أو قال: لا فائدة، فيها أنها شاغلة عن الأعمال الدنيوية فلا فائدة فيها حتى ولو كان يصلي اعتبر كافراً.

أو جحد وجوب الزكاة المفروضة وادعى أنها تفليس وأنها ظلم، وأن الذي يأخذها من أهل الأموال إنما هي ضرائب لهم.

أو جحد وجوب الصوم وقال: إنه تكليف شاق، فماذا يفيد كونهم يظمئون أنفسهم ويجيعون أنفسهم؟! يكون بذلك كافراً مرتداً.

أو جحد وجوب الحج، حتى ولو حج اعتبر بذلك مرتداًً.

أو شرعية الجهاد وقال: إن هذا خطأ، حيث يكلف الإنسان أن يتعرض لقتل نفسه ويتعرض لأن يقتل، أو جحد أيضاً إباحة النكاح، أو حرم النكاح الحلال، أو حرم الطلاق وقال: لا يباح أنه يطلق، وكذلك الذين حرموا تعدد الزوجات وقالوا: إن هذا ظلم للمرأة أن يتزوج عليها.

أو أباحوا للمرأة أن تتزوج اثنين يجتمعان في وطئها، أو كذلك من أباح نكاح ذوات المحارم كالبنات والأخوات.

وكذلك لو جحد حكماً ظاهراً مجمعاً عليه، كما إذا أباح الزنا وقال: إن الشرع أخطأ حيث حرمه إذا بذلت المرأة نفسها باختيارها، فتحريمه غلط، فهو لا بأس به، أو أباح الخمر وقال: إنها شراب طيب، كيف يحرمها الشرع؟! لقد أخطأ في تحريمها حتى ولو كان لا يشربها، أو أباح الربا وقال: إنما البيع مثل الربا لا فرق بينهما، فلماذا حرم هذا وأحل هذا؟! أو أباح أو حرم شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة تحليله أو تحريمه، فلو حرم مثلاً أكل الخبز التي هي إنتاج طيب، أو أباح أكل الرشوة، أو أباح قتل المسلم بغير حق، أو ما أشبه ذلك كفر، وذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى مائة من الخصال التي يكفر بها.

ص: 7