المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كل طعام ظاهر لا مضرة فيه فهو حلال - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٨١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [81]

- ‌أحكام المرتد

- ‌الأدلة الواردة في تحريم الارتداد

- ‌حد المرتد

- ‌بعض الأمثلة التي يكون صاحبها مرتداً

- ‌ادعاء النبوة وسب الله والرسول

- ‌إذا جحد شيئاً من أحكام الدين والعبادات

- ‌الاستهزاء بشيء من أحكام الدين

- ‌تنقص أهل الأعمال الصالحة والدين

- ‌الذين لا تقبل توبتهم

- ‌من سب الله ورسوله

- ‌من تكررت ردته

- ‌المنافق لا تقبل توبته

- ‌الساحر لا تقبل توبته

- ‌التوبة وشروطها

- ‌أحكام الأطعمة

- ‌كل طعام ظاهر لا مضرة فيه فهو حلال

- ‌كل نجس ومضر فهو حرام

- ‌ما تولد من مأكول اللحم وغيره فهو حرام

- ‌جواز أكل حيوانات البحر إلا ما استثني من الضفدع والتمساح والحية

- ‌ما يجوز أكله عند الاضطرار

- ‌أحكام الضيافة

- ‌أحكام الذبح

- ‌شروط التذكية الشرعية

- ‌كون الذابح عاقلاً مميزاً

- ‌كون الآلة المستخدمة حادة

- ‌قطع الحلقوم والمريء

- ‌التسمية

- ‌أحكام أخرى في الذبح

- ‌ذكاة الجنين

- ‌كراهية الذبح بآلة كالة

- ‌كراهية نفخ اللحم

- ‌سنة توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌التكبير مع التسمية

- ‌الأسئلة

- ‌سبب عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين

- ‌لزوم إقامة الحجة على المستهزئ بالصالحين

- ‌التكذيب بكون المرأة خلقت من ضلع أعوج

- ‌بيان معنى قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)

- ‌لا يشترط الاستحلال في سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من يسب الله إغاظة للملتزمين

- ‌وجوب التسمية عند ذبح كل دجاجة

- ‌حكم أكل النيص والقنفذ

- ‌حكم أكل خنزير وكلب البحر

- ‌حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالدم المجمد

- ‌قاعدة (آكل اللحم لا يؤكل)

- ‌حكم استخدام الحبوب المفترة والمخدرة

- ‌حكم من يستهزئ بالدين من أهل اللحى

الفصل: ‌كل طعام ظاهر لا مضرة فيه فهو حلال

‌كل طعام ظاهر لا مضرة فيه فهو حلال

ذكرنا أن الفصل الذي بعده يتعلق بالأطعمة، وبعض العلماء يذكرون الأطعمة مع المعاملات، أي: مع البيع والشراء والإجارة؛ لأنه فيها بيان ما هو مأكول وما ليس بمأكول، ولكن ذكروها ها هنا لأن أكثر ما ذكروه من المباحات هو الحيوانات التي تحتاج إلى ذبح، ولذلك ذكروا بعده الذكاة، وذكروا بعده الصيد، فكأنهم لما ذكروا القصاص والحدود قالوا: هذا ما يتعلق بالآدمي فكيف ما يتعلق بالحيوان؟! فقالوا: إن هناك ما يقتل من الحيوانات كالكلاب الضارية والسباع ونحوها، فإنها تقتل في الحرم والإحرام، ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها فقال:(خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم: وذكر منها الكلب العقور)، فعند ذلك قالوا: نحتاج إلى أن نعرف ما يقتل من هذا الحيوان، وما يؤكل، وما ليس بمأكول، فذكروا بعد ذلك الأطعمة، فكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل من النباتات والثمار والحيوانات وما أشبه ذلك، والأطعمة يأكل الإنسان منها ما يناسبه، وتأكل الحيوانات من يناسبها من النباتات، قال الله تعالى:{كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ} [طه:54] يعني: من هذا النبات وقد يكون بعض النبات يناسب الإنسان أن يأكل منه كبعض أوراق الزرع أو ما أشبهه، وثمره الذي هو السنبل، وثمر النخل الذي هو التمر، وثمر العنب الذي هو الزبيب، وثمر التين والتوت، وثمر الرمان، وأشباه ذلك من الثمار التي هي من الطيبات، فطعام طاهر طيب مغذٍ ليس فيه مضرة مباح وحلال.

وأما إذا كان فيه مضرة ولو كان يأكله بعض الناس فإنه يكون حراماً، فهناك مثلاً ما يسمى بالحشيش، فإنه يأكله كثير من الناس، ولكنه محرم لأنه مضر، وهناك ما يصنع من عصير العنب حتى يسكر وهو الخمر، فهذا ولو شربه كثيرون لكنه حرام، ولو قالوا: إنه شراب طيب لكنه مضر بالعقل فيكون حراماً، وهناك -مثلاً- ما يسمى بالقات يأكله كثيرون، ولكنه مضر فيه مضرة، ولو كثر الذين يأكلونه فيكون حراما، ً ولا عبرة بمن يستحلونه فيدعون أنه مأكول وأن فيه وفيه، لا عبرة بهم، فإنهم كالبهائم التي تستحلي ما هو مر في ذوق الإنسان وتستجيز ما فيه مضرة.

والذين يشربون الدخان يعرفون بأنه مضر ويعترفون بذلك، ومع ذلك يستمرون فيه فلا عبرة بهم، والذين يشربون الخمر قد يعترفون بأنها حرام، ولكن مع ذلك يصرون على شربها، وكذلك الذين يأكلون الحشيش، وهو نوع من النباتات مضر، ظهر في حدود القرن السادس وانتشر الأكل منه، وأفتى العلماء بتحريمه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخمر بمنزلة الأبوال والحشيش بمنزلة العذرة، والعذرة: الغائط الذي يخرج من الإنسان، تنفيراً منه، ومع ذلك يكثر الذين يأكلونه، وكذلك الذين يستبيحون أكل هذا النبات الخبيث القات، وثمر آخر يقال له:(الجيرو) ، قد يكون أخف ضرراً من القات، ولكن لا منفعة فيه، قد يكون ثمنه رفيعاً، ونبات آخر رائحته قبيحة يسمونه:(البردقان) ، وليس هو البرتقال حيث هو من الطيبات، ولكن البردقان نبات رائحته خبيثة، وكذلك ما يسمى بالشمة التي يمضغونها، هؤلاء لا شك أنهم استحسنوا القبيح فلا عبرة بهم، ولو ادعوا أن هذا من الطيبات فإنه من الخبائث، فلا يغتر بكثرة من يتعاطى أو من يمدحه، وفيما يظهر أن الشيخ الحكمي رحمه الله أول من نظم منظومته لما سئل عن القات، فنظم فيه منظومة تائية في تحريمه وبيان آفاته، وذكر من مضاره أنه يضيع الصلاة، يقول في منظومته: إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها أو مغرب فعشاء قط لن يأتي وإن أتاها فمع سهو ووسوسة يعني: يأتيها وهو غير عاقل.

ورد عليه بعض علماء اليمن يقال له: ابن المهدي رداً ضعيفاً، ثم جاءه ذلك الرد فرد عليه أيضاً نظماً، في منظومة طويلة استفتحها بالتاء: الحمد لله في كل البريات وبدء كل شئوني واختتاماتي ثم الصلاة على ختم النبوات محمد من أتانا بالكرامات فما يدل على تمكنه رحمه الله.

ص: 17