المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التسمية الشرط الرابع: التسمية. أن يقول: (باسم الله) عند تحريك يده، ويسن - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٨١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [81]

- ‌أحكام المرتد

- ‌الأدلة الواردة في تحريم الارتداد

- ‌حد المرتد

- ‌بعض الأمثلة التي يكون صاحبها مرتداً

- ‌ادعاء النبوة وسب الله والرسول

- ‌إذا جحد شيئاً من أحكام الدين والعبادات

- ‌الاستهزاء بشيء من أحكام الدين

- ‌تنقص أهل الأعمال الصالحة والدين

- ‌الذين لا تقبل توبتهم

- ‌من سب الله ورسوله

- ‌من تكررت ردته

- ‌المنافق لا تقبل توبته

- ‌الساحر لا تقبل توبته

- ‌التوبة وشروطها

- ‌أحكام الأطعمة

- ‌كل طعام ظاهر لا مضرة فيه فهو حلال

- ‌كل نجس ومضر فهو حرام

- ‌ما تولد من مأكول اللحم وغيره فهو حرام

- ‌جواز أكل حيوانات البحر إلا ما استثني من الضفدع والتمساح والحية

- ‌ما يجوز أكله عند الاضطرار

- ‌أحكام الضيافة

- ‌أحكام الذبح

- ‌شروط التذكية الشرعية

- ‌كون الذابح عاقلاً مميزاً

- ‌كون الآلة المستخدمة حادة

- ‌قطع الحلقوم والمريء

- ‌التسمية

- ‌أحكام أخرى في الذبح

- ‌ذكاة الجنين

- ‌كراهية الذبح بآلة كالة

- ‌كراهية نفخ اللحم

- ‌سنة توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌التكبير مع التسمية

- ‌الأسئلة

- ‌سبب عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين

- ‌لزوم إقامة الحجة على المستهزئ بالصالحين

- ‌التكذيب بكون المرأة خلقت من ضلع أعوج

- ‌بيان معنى قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)

- ‌لا يشترط الاستحلال في سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من يسب الله إغاظة للملتزمين

- ‌وجوب التسمية عند ذبح كل دجاجة

- ‌حكم أكل النيص والقنفذ

- ‌حكم أكل خنزير وكلب البحر

- ‌حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالدم المجمد

- ‌قاعدة (آكل اللحم لا يؤكل)

- ‌حكم استخدام الحبوب المفترة والمخدرة

- ‌حكم من يستهزئ بالدين من أهل اللحى

الفصل: ‌ ‌التسمية الشرط الرابع: التسمية. أن يقول: (باسم الله) عند تحريك يده، ويسن

‌التسمية

الشرط الرابع: التسمية.

أن يقول: (باسم الله) عند تحريك يده، ويسن التكبير، أن يقول:(باسم الله والله أكبر)، قال:[وتسقط سهواً لا جهلاً] .

لو نسي التسمية وسها بسبب العجلة ونحوها سقطت التسمية وحلت الذبيحة، وأما إذا كان تركها جهلاً فلا تحل ذبيحته، ويذكر بعض الإخوان أنهم يأتون إلى بعض الذين يعملون في بيع الدواجن في بعض الأماكن، وأن أولئك الذين يذبحون من سرعتهم يذبح أحدهم وهو يتكلم ولا يذكر اسم الله، وغالبهم من المتعاقدين يقول: إنه قال لأحدهم: كيف تذبح ولا تسمي؟! فقال: أنا أسمي في قلبي.

يعني: أنه تكفيه التسمية في القلب فأنكر عليه وقال: لا بد من التسمية، فإذاً أنا لا أشتري منك وأنت لا تذكر اسم الله، يأخذ بالدجاجة ويقطع رأسها وهو يتكلم، ويضعها بمكان يصب فيه الدم، ثم يأخذ الثانية ويذبح بسرعة ولا يذكر اسم الله، فالواجب أنه يسمي عند كل واحدة يذبحها من دجاج أو حمام أو نحو ذلك.

كذلك الذين يذبحون الإبل ونحوها يذكر أيضاً أنهم يستأجرون عمالاً من أفارقة أو نحوهم، وهؤلاء أيضاً لا يذبحون الذبح الشرعي، يأخذون خشبة ثم يضربون بها البعير أو الثور في رأسه ضربات إلى أن يسقط، ثم بعد ذلك يشرعون في الذبح، وغالباً أنهم لا يعرفون التسمية، وإنما همهم أن يذبحوها بسرعة وأن يسلخوها ويرسلوها إلى صاحب اللحم الذي يبيعها لحماً، ولا يهمهم إلا أنهم يستأجرون عمالاً لأجل أن يريحوهم من هذا الذبح ومن هذا السلخ وما أشبه ذلك.

فالحاصل أنه لا بد أن يكون الذابح أهلاً، وأن يكونوا ممن يذبح ذبحاً شرعياً، وأن يكون ممن يذكرون اسم الله، وأنه إذا لم يذكر اسم الله تجاهلاً لا يحل، أما إذا ترك التسمية لعجلة أو نحو ذلك تهون، فإن ذلك يبيح ذكاته.

ص: 28