المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ مصحف موقوف على المسجد إلى البيت للقراءة فيه - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ ما جاء عن النبي في الحث على الاتباع

- ‌سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم

- ‌النهي عن التبتل والاختصاء والغلو في الدين

- ‌النهي عن الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة

- ‌حكم قتل المسلم

- ‌الأمر بلزوم الجماعة وبيان خطر الشذوذ عنها

- ‌التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى

- ‌إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة إلى فرق وأحزاب

- ‌بيان أن الأمة لا تجتمع على ضلالة والحث على ملازمة السواد الأعظم

- ‌بيان استمرار طائفة من الأمة على الحق

- ‌تجديد دين أمة محمد على رأس كل مائة عام وتكليف هذه الأمة بالدعوة إلى الله

- ‌حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بالجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف

- ‌وصية عبد الله بن مسعود للناس بالطاعة والجماعة

- ‌وصية حذيفة وأبي مسعود البدري بلزوم الجماعة

- ‌ذكر بعض صفات الطائفة المنصورة

- ‌الأسئلة

- ‌بيان أن المعاصي والكبائر لا تخرج أصحابها عن اعتقاد أهل السنة

- ‌حكم صلاة الجمعة على المسافر

- ‌حكم الغسل على المرأة إذا أرادت أن تصلي الجمعة

- ‌حكم أخذ مصحف موقوف على المسجد إلى البيت للقراءة فيه

- ‌الحكم على بعض الأحاديث المشهورة عند الناس

الفصل: ‌حكم أخذ مصحف موقوف على المسجد إلى البيت للقراءة فيه

‌حكم أخذ مصحف موقوف على المسجد إلى البيت للقراءة فيه

‌السؤال

هل يجوز لي أن آخذ مصحفاً من المسجد وهو وقف لله تعالى إلى البيت لأقرأ فيه؟

‌الجواب

لا يجوز؛ لأن الوقف على شرط الواقف، فتصور لو أن كل واحد أجاز لنفسه أن يأخذ مصحفاً من المسجد إلى البيت ليقرأ فيه لما بقي في المسجد مصحف واحد، ولما وجد الذي يدخل المسجد مصحفاً يقرأ فيه؛ فلا يجوز صرف الوقف لغير الباب الذي أوقفه عليه صاحبه إلا بشرطين: الشرط الأول: إذن الواقف الأصلي.

والشرط الثاني: إذا استغني عن هذا الوقف تحت أي ظرف من ظروف الاستغناء.

مثال ذلك: مسجد كل ما فيه موقوف عليه: إذاعة وفرش وكتب ومصاحف وغيرها، لكن المسجد هذا نحن نريد أن نهدمه، فالأشياء الموقوفة عليه لا يحق لنا أن نبيعها ونضع نقودها في جيوبنا؛ لأنها ليست من حقنا؛ لأن هذا المال وقف لله عز وجل.

إذاً: ينتقل إلى مسجد آخر، فإنه ليس هناك مانع عند الواقف أن ينتقل هذا الشيء إلى مسجد آخر، إذ إن هذا الشيء الموقوف على هذا المسجد لا حاجة للمسجد فيه في الوقت الذي يحتاج إليه المسجد المجاور، فيجوز نقله إليه.

ص: 20