المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعزاه إلى مذهب الشافعي، وعرفنا أنه من لفظه رحمه الله، - شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير - جـ ١٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: وعزاه إلى مذهب الشافعي، وعرفنا أنه من لفظه رحمه الله،

وعزاه إلى مذهب الشافعي، وعرفنا أنه من لفظه رحمه الله، قطع بذلك جمعٌ من الشافعية وقالوا: مذهب الإمام الشافعي لا يجيز الرواية بالإجازة، وعلل بعضهم ذلك أنه لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، ما يحتاج أن تجيء من المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي أحاديث،. عارف أن جابر سافر مسافة شهر من أجل رواية حديث واحد، والرحلة سنة عند أهل الحديث من أجل طلب العلم والحديث، لكن لو جازت الإجازة يحتاج رحلة؟ وأنت بالمشرق يقول لك صاحب الحجاز: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، ولا تجيء، ما يحتاج. . . . . . . . .، بعضهم يقول: من أجاز، أو من قال لغيره: اروِ عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له: أجزت لك أن تكذب عليّ، إيش معنى الرواية عن الشيخ؟ الرواية عن الشيخ تقول: حدثني فلان، أو سمعت فلان، أو قرأت على فلان، إيش غير هذا؟ تروي عن شخص وأنت ما سمعت من لفظه شيء؟ تروي عن شخص وأنت ما قرأت عليه شيء؟ يقول: "من أجاز الرواية بالإجازة فكأنه أجاز للشيخ أن يقول: أجزت للطالب أن يكذب علي، يروي عني ما لم يسمعه مني.

وعلى كل حال الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين جواز الرواية بالإجازة، التي هي مجرد الإذن بالرواية، وعرفنا أنه بعد التدوين الأمر سهل، ما يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف، فالخطب سهل.

ثم هي أقسام، نعم.

‌أقسام الإجازة:

ثم هي أقسام، أحدها: إجازة من معينٍ لمعين في معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير، حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها؛ لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع.

القسم الأول من أقسام الإجازة أو النوع الأول من أنواعها: إجازة من معين، يعني من شخصٍ معين في معين لشخصٍ معين، إجازة من شخص معين الشيخ معين، لمعين الطالب معين، وفي معين يعني في كتابٍ معين، كأن يقول زيد من الناس وهو شيخ يروي الكتب بالأسانيد: أجزت لفلان بن فلان -يعين المجاز- أن يروي عني الكتاب الفلاني، فيعين الكتاب المجاز به، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو هذه الكتب، وهي المناولة، كيف هي المناولة؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 14

لا، هذه غير المناولة، المناولة سيأتي ذكرها، هذه غير المناولة، إجازة مجردة بأن يقول: أجزتُ لفلان بن فلان أن يروي عني صحيح البخاري، لكن إن كان معه صحيح البخاري وقال: خذ هذا صحيح البخاري على ما سيأتي، هذا صحيح البخاري خذه فاروه عني هذه المناولة المقرونة بالإجازة على ما سيأتي، لكن المسألة مفترضة بإجازة مجردة، شخص يجيز لزيد من الناس أن يروي عنه صحيح البخاري هذه إجازة من معين لمعين في معين، وهذه جائزة عند جماهير .. ، عند جميع من يقول بالرواية بالإجازة، وهم الجمهور، الظاهرية الذين يقولون: لا تصح الإجازة، ويمنعون الإجازة، وابن حزم يشدد في الإجازة، يقول: يعمل بها، خالفوا في العمل بها؛ لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع، الرواية منقطعة بمثل هذه الإجازة عند الظاهرية، لكن العمل بها، العمل بـ .. ، لا بأس، تعمل؛ لأن الكتاب ثابت من غير طريقك، فهل يلزمك أن تأتي بسند متصل إلى البخاري لتعمل بحديثٍ في صحيح البخاري؟ ما يلزم، وأشرنا إلى هذا سابقاً، وعلى كل حال هذه أعلى أنواع الإجازة، والذين يجيزون متفقون على صحة هذا النوع، نعم.

الثاني: إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزتُ لك أن تروي عني ما أرويه، أو صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضاً روايةً وعملاً.

ص: 15

إجازة من معين شخص معين لشخص معين لكن الكتاب غير معين، مثل أن يقول: أجزتُ لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي هذه .. ، هذا النوع من الإجازة يحتمل أمرين: الأمر الأول: أن يكون المجاز به غير المعين يؤول إلى التعيين، الاحتمال الثاني: أن لا يؤول إلى التعيين، فإن كان يؤول إلى التعيين أجزتُ لك أن تروي عني ما أرويه، الذي يرويه الشيخ معين، مهما ما بلغ من الكثرة يؤول إلى التعيين، يمكن الآن وقت الإجازة ما هو معين، لكن بالتتبع يتعين، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي يؤول إلى التعيين، ويؤول إلى العلم، لكن إذا كان لا يؤول إلى التعيين وهو المجهول، الإجازة بالمجهول على ما سيأتي فإنها لا تصح الإجازة بها على ما سيأتي، إذا كانت الإجازة في غير معين لكنه يؤول إلى التعيين، ويؤول إلى العلم فإنها تجوز عند أكثر من يجيز الإجازة وإن منعها بعضهم، نعم.

الثالث: الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزتُ للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال: لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله.

ص: 16

الإجازة، الإجازة لغير معين هي الإجازة العامة، أجزتُ لجميع المسلمين، أجزتُ للموجودين ممن هو على ظهر الأرض الآن، وشبيهة بالعامة أن يقول: أجزتُ لأهل الأقليم الفلاني، أجزتُ لأهل الهند، أجزتُ لأهل مصر، أجزتُ لأهل المغرب هذه شبه عامة، فالمجاز غير معين، أجزتُ لمن قال: لا إله إلا الله، هذه ضعيفة، والإجازة في أصل الرواية بها ضعف، وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، فإذا وقف على إجازة عند شخص يقول: أجزتُ لمن قال: لا إله إلا الله، مثل هذه الإجازة في غاية الضعف؛ لأن الأصل في إجازة الإجازة فيه نظر، ولو كانت معينة، ولو كان الكتاب معين؛ لأنها على خلاف الأصل، فالرواية إنما هي عن سماع من لفظ الشيخ، أو عرض على الشيخ، لكن إجازة ما لم يسمع، أو رواية ما لم يسمعه الطالب، أو لم يقرأه على الشيخ هذا على خلاف الأصل، وأجيز للحاجة، فالأصل في إجازتها فيه ضعف، وفي الاستدلال لجوازها غموض، فإذا حصل هذا التوسع مع ضعف الأصل لا شك أن الرواية بالإجازة العامة ضعيفة جداً.

"وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله"، وهؤلاء إنما نظروا إلى الأثر المرتب على الرواية، يعني هل الرواية لها أثر؟ كونك تروي أو ما تروي له أثر في صحة الأحاديث وضعفها؟ ما له أثر، لكن يبقى أنك تروي عن شخصٍ بعينه، شخصٍ تقول: أنبأنا فلان بالإجازة أو عن فلان، يعني ينبغي أن يكون لك به وله بك عناية، ولذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يرى أن الإجازة لا تجوز إلا لماهرٍ بالصناعة، ما تجوز لأي شخص، فكيف بمن يقول بجواز إجازة من قال: أجزت من قال: لا إله إلا الله، أجزتُ لجميع الموجودين، أجزتُ لأهل الإقليم الفلاني كل هذا ضعيف.

وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين، لا يعرفهم المجيز، أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغٌ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم ..

طالب: تابع لها؟

هذه المعلقة، المعلقة، نعم.

ص: 17

ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأسدي وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح، وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعةٌ منهم أبو بكر بن أبي داود، قال لرجل: أجزتُ لك ولأولادك ولحبل الحبلة، وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوزاها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك، قال: هذا يبنى على أن الإجازة إذنٌ أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، قال فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه عنه، ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال، والله أعلم.

ولو قال: أجزتُ لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد، وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذنٌ كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة، وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني، وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحدٍ من العلماء، قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل.

يقول رحمه الله: الإجازة للمجهول بالمجهول، الإجازة للمجهول: إجازة الشيخ للراوي المجهول، أو بالمجهول الذي لا يؤول إلى العلم، كأن يقول: أجزتُ لبعض الناس، أو يقول: أجزتُ لفلان أن يروي عني بعض مسموعاتي، بعض الناس ما يمكن تحديده، فلا يؤول إلى العلم، وبعض المسموعات لا يمكن أن تؤول إلى العلم، هذا النوع من الإجازة فاسد.

ص: 18

يقول: "وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا يعرفهم المجيز، أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغٌ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم".

تكتب قائمة فيها عشرة طلاب، عشرين، ثلاثين، مائة، ألف طالب، يكتبون للشيخ استدعاء، إيش معنى استدعاء؟ خطاب، يطلبون منه أن يجيزهم، ثم يكتبون وكتبه، أو مقدمه فلان وفلان وفلان وفلان يسردون قائمة، قلوا أو كثروا، هل يشترط أن يكون الشيخ يعرف هؤلاء علشان ما نقول: إنها إجازة لمجهول؟ يلزم أن يتصفح أسماءهم ويعرفهم؟ لكن لو كتب بعد ذكر أسمائهم: أجزتُ لهؤلاء المذكورين أن يرووا عني كتاب كذا، صحيح لذلك، قاله فلان بن فلان، تصح الإجازة، ولا يلزم أن يعرف هؤلاء الذين ذُكر أسماؤهم في الاستدعاء، في الخطاب، كما أنه لا يلزم أن يعرف أسماء من حضر عنده، يروون عنه، ولو لم يعرف أسماءهم، ولو لم يعرف أنسابهم، وكذا إذا ذكرت أسماؤهم في الاستدعاء، وطلبت منه إجازة، ليس هذا من النوع المجهول؛ لأنه معلوم مضبوط متقن، لو أراد الرجوع إليهم وجده في المكتوب متى شاء، ولو قال: أجزتُ رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، يعني تعليق الإجازة بالمشيئة، لمن شاء أن يروي عني، لمن أحب أن يروي عني أجزتُ لمن أحب أن يروي عني، هذا كتبه أبو فتح الأسدي، وهو معروف من علماء الحديث، لكنه مُتكلمٌ فيه، مطعونٌ فيه، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح إذا علقه بالمشيئة، معنى هذا أنه متى روى عن هذا الشيخ فقد شاء، يعني وقعت المشيئة.

ص: 19

"وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب" ونسلك وعقبك، يعني ما تناسلوا ولو بمائة، مائتين سنة، يروون عن الشيخ، فإذا قال: حبلٌ الحبلة، ولد ولد الولد، أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد بمائة سنة، كيف تروي عنه هذا الكتاب؟ و "لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود -صاحب السنن- قال لرجل: أجزتُ لك ولأولادك ولحبل الحبلة" كل هذا توسع في باب الرواية غير مرضي أصلاً؛ لأن الرواية بالإجازة في أصله ضعف، فكيف يتوسع مثل هذا التوسع؟! "وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان" هناك الإجازة لمن يولد تبعاً للموجود، إجازة لموجود ولمعدوم تبعاً لإيش؟ للموجود، هنا إجازة للمعدوم استقلالاً، وليست تبعاً، وهذه أقرب إلى المنع من تلك.

يقول: "وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك" لا شك تجيز شخص معدوم لمن سيولد لفلان؟! "قال: هذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد إجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله" طفل أبو سنة أو سنتين يخاطب مثله؟ ما يخاطب مثله.

"وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه، ولا يصح سماع الغائب عنه" يعني قياس الإجازة على السماع مع الفارق، قياس الإجازة على السماع قياسٌ مع الفارق؛ لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور، والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام، "ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير"، ثم قال .. ، إذا صححوا سماعه بمجرد الحضور فيما تقدم سماع الصبيان صححوه، وهذا تبعاً لما كررناه مراراً أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وأنه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيف، إذاً يجيزوا لمن شاء، ويأذنوا لمن شاء أن يروي عنهم.

ص: 20

"ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم" يقول: "ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال" تطلب إجازة لولدك يسألك الشيخ موجود صغير في المهد نعم يجيز، لكن لا ما بعد يوجد، لعل الله يجيب لنا ولد يروي عنك، هذا ما أجازوه، يقول:"ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال"، والله المستعان.

"ولو قال -له-: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه" الشيخ يروي، يروي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يروي الستة، لكن ليست له رواية بالمسند، ولا بالبيهقي، ولا مستدرك الحاكم، ولا ابن حبان، ولا ابن خزيمة، يقول: أنت تروي الستة الآن عني وهذه الخمسة؛ لأن هاذولاء الذين أنا جاد في تحصيل الرواية، أجزتُ لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته من الكتب الستة، وما سأسمعه في المستقبل، أنا إلى الآن ما عندي رواية في الكتب الخمسة هذه، لكن إذا صار لي رواية أجزتُ لك أن تروي من الآن، "فالأول جيد والثاني فاسد" كيف يأذن له بما لا يستطيع أن يرويه بنفسه؟ الشيخ نفسه ما يستطيع أن يروي، ما عنده رواية، فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه بما ليست عنده له به رواية؟ "وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذنٌ كالوكالة" يعني لو صار لشخصٍ وكيل يبيع عنه، ويشتري له، أصدر وكالة اليوم، تاريخ اليوم (15/ 7) هذا الموكل له عقار، بدأ يبيع من هذا العقار، انتهى هذا العقار الموجود وقت الوكالة، ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ (16) تاريخ (20) في آخر الشهر، في الشهر الثاني، وهذا مستمر على البيع –الوكيل-، نقول: تنفع الوكالة السابقة قبل ملك العقار الذي وكل في بيعه؟ تنفع وإلا ما تنفع؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا قال: وكلتُ فلان أن يبيع عني عقاراتي، باع العقارات الموجودة إلى تاريخ الوكالة، لكن الموكل ملك عقارات بعد التاريخ هذا، وهذاك استمر يبيع، نقول: بيعه صحيح وإلا فاسد؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الذي بعد التوكيل؟ لكن إذا سمع، سمع هذا الوكيل يحرج ويبيع ولا أنكر عليه ولا شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 21