المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح الأربعين النووية ‌ ‌[18] لقد حث الإسلام على الأخلاق الحميدة والصفات - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[18]

- ‌شرح حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

- ‌الإيمان يزيد وينقص

- ‌المراد بالأخوة في قوله: (لأخيه)

- ‌وجوب معاملة الإنسان لغيره كما يجب أن يعاملوه

- ‌شرح حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌معنى قوله: الثيب الزاني

- ‌معنى قوله: النفس بالنفس

- ‌معنى قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة

- ‌أمور أخرى يحل بها دم المسلم

- ‌الأسئلة

- ‌لزوم كره المسلم لأخيه ما يكرهه لنفسه

- ‌حكم فرح المسلم إذا أخطأ أخوه أو وقع في بدعة

- ‌المراد بنفي كمال الإيمان في قوله: (لا يؤمن أحدكم)

- ‌ضابط المفارق للجماعة

- ‌الدليل على نقصان الإيمان

- ‌حكم قتل الزاني المحصن رمياً بالرصاص

- ‌حكم التعزير بالقتل

- ‌معنى قوله: (المفارق للجماعة)

- ‌حكم من قتل نفساً وهو في بلد لا يقام فيه القصاص

- ‌حكم من تزوج أمة ثم زنى

- ‌حكم من تزوج ولم يدخل بزوجته ثم زنى

- ‌وجوب محبة الخير لجميع المسلمين

- ‌معنى محبة الإنسان لغيره ما يحب لنفسه في باب الفوز والتفوق

- ‌زيادة: (من الخير) زيادة تفسيرية

- ‌حكم قتل الإنسان لمن قتل قريبه

- ‌نصيحة لمن ابتلي بحسد الآخرين والحقد عليهم

- ‌لا يقتل الوالد بولده

- ‌الحكم على حديث: (أيما لحم نبت من سحت) ودلالته

- ‌معنى قول ابن رجب: وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه

- ‌حكم قول: إخواننا الكفار

- ‌حكم الأخذ من اللحية

- ‌مدح ونصح للشيخ ربيع المدخلي

- ‌المقصود بالأخوة الواردة في الأحاديث

- ‌سقوط القصاص إذا عفا أحد ورثة القتيل

- ‌حكم الساحر

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌حكم استخدام المدرسين لكهرباء المدرسة لأجل اللعب بالكرة

الفصل: شرح الأربعين النووية ‌ ‌[18] لقد حث الإسلام على الأخلاق الحميدة والصفات

شرح الأربعين النووية ‌

[18]

لقد حث الإسلام على الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة، ومن ذلك توطيد مبدأ وعلاقات الأخوة بين المسلمين، وهي تعني التآلف والترابط والتعاون على البر والتقوى، وأن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير والصلاح، وأن يكره له ما يكرهه لنفسه، فمن فعل ذلك فقد حسن إيمانه وكمل، ولأجل عظم هذا الأمر فقد حرم الإسلام دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، ولم يبح لأحد أن يستحلها مهما كان الأمر، إلا من ارتكب شيئاً يجعله حلال الدم فقد حل دمه، كالثيب الزاني، والقاتل، والمرتد عن الدين.

ص: 1