المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى قوله: الثيب الزاني - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[18]

- ‌شرح حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

- ‌الإيمان يزيد وينقص

- ‌المراد بالأخوة في قوله: (لأخيه)

- ‌وجوب معاملة الإنسان لغيره كما يجب أن يعاملوه

- ‌شرح حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌معنى قوله: الثيب الزاني

- ‌معنى قوله: النفس بالنفس

- ‌معنى قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة

- ‌أمور أخرى يحل بها دم المسلم

- ‌الأسئلة

- ‌لزوم كره المسلم لأخيه ما يكرهه لنفسه

- ‌حكم فرح المسلم إذا أخطأ أخوه أو وقع في بدعة

- ‌المراد بنفي كمال الإيمان في قوله: (لا يؤمن أحدكم)

- ‌ضابط المفارق للجماعة

- ‌الدليل على نقصان الإيمان

- ‌حكم قتل الزاني المحصن رمياً بالرصاص

- ‌حكم التعزير بالقتل

- ‌معنى قوله: (المفارق للجماعة)

- ‌حكم من قتل نفساً وهو في بلد لا يقام فيه القصاص

- ‌حكم من تزوج أمة ثم زنى

- ‌حكم من تزوج ولم يدخل بزوجته ثم زنى

- ‌وجوب محبة الخير لجميع المسلمين

- ‌معنى محبة الإنسان لغيره ما يحب لنفسه في باب الفوز والتفوق

- ‌زيادة: (من الخير) زيادة تفسيرية

- ‌حكم قتل الإنسان لمن قتل قريبه

- ‌نصيحة لمن ابتلي بحسد الآخرين والحقد عليهم

- ‌لا يقتل الوالد بولده

- ‌الحكم على حديث: (أيما لحم نبت من سحت) ودلالته

- ‌معنى قول ابن رجب: وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه

- ‌حكم قول: إخواننا الكفار

- ‌حكم الأخذ من اللحية

- ‌مدح ونصح للشيخ ربيع المدخلي

- ‌المقصود بالأخوة الواردة في الأحاديث

- ‌سقوط القصاص إذا عفا أحد ورثة القتيل

- ‌حكم الساحر

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌حكم استخدام المدرسين لكهرباء المدرسة لأجل اللعب بالكرة

الفصل: ‌معنى قوله: الثيب الزاني

‌معنى قوله: الثيب الزاني

قوله: (الثيب الزاني)، الثيب: هو من حصل منه النكاح، وتمتع وذاق هذه اللذة، ثم بعد ذلك حصل منه الزنا، فإنه يكون بذلك محصناً، فيكون حكمه الرجم، ولو كان حين الزنا لا زوجة له، فليس من شرط ذلك أن يكون الزواج مستمراً، بل يكفي أن يكون قد تزوج، وأن يكون قد ذاق ذلك بطريق مشروع، فإذا ماتت المرأة أو طلقها ثم حصل منه الزنا -والعياذ بالله- فإنه محصن لكونه تمتع تمتعاً مشروعاً بعقد النكاح، ويكون حكمه الرجم بالحجارة حتى يموت.

فأحد الأمور الثلاثة التي يحل بها دم المسلم: أن يكون ثيباً زانياً، أي: أن يكون محصناً وليس بكراً.

والإحصان يشمل الرجل والمرأة، والمرأة حكمها في هذا حكم الرجل، إذ الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا أن يأتي دليل يخص الرجال دون النساء، أو النساء دون الرجال، فعند ذلك يصار إلى التفريق، وحيث لا تفريق ولا تمييز بين الرجال والنساء فإن الأصل هو التساوي، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً، والغامدية، والرجم يكون بالحجارة حتى الموت.

والحكمة من الرجم: قيل: إن اللذة لما حصلت للجسم جميعه، فإن العقوبة توجه إلى الجسم جميعه؛ وذلك بأن يُرمى بالحجارة من جميع الجوانب حتى يموت.

هذا هو الأمر الأول من الأمور التي يكون بها خروج النفس من كونها معصومة إلى مستحقة للقتل والإتلاف.

ص: 7