المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قتل الإنسان لمن قتل قريبه - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[18]

- ‌شرح حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

- ‌الإيمان يزيد وينقص

- ‌المراد بالأخوة في قوله: (لأخيه)

- ‌وجوب معاملة الإنسان لغيره كما يجب أن يعاملوه

- ‌شرح حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌معنى قوله: الثيب الزاني

- ‌معنى قوله: النفس بالنفس

- ‌معنى قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة

- ‌أمور أخرى يحل بها دم المسلم

- ‌الأسئلة

- ‌لزوم كره المسلم لأخيه ما يكرهه لنفسه

- ‌حكم فرح المسلم إذا أخطأ أخوه أو وقع في بدعة

- ‌المراد بنفي كمال الإيمان في قوله: (لا يؤمن أحدكم)

- ‌ضابط المفارق للجماعة

- ‌الدليل على نقصان الإيمان

- ‌حكم قتل الزاني المحصن رمياً بالرصاص

- ‌حكم التعزير بالقتل

- ‌معنى قوله: (المفارق للجماعة)

- ‌حكم من قتل نفساً وهو في بلد لا يقام فيه القصاص

- ‌حكم من تزوج أمة ثم زنى

- ‌حكم من تزوج ولم يدخل بزوجته ثم زنى

- ‌وجوب محبة الخير لجميع المسلمين

- ‌معنى محبة الإنسان لغيره ما يحب لنفسه في باب الفوز والتفوق

- ‌زيادة: (من الخير) زيادة تفسيرية

- ‌حكم قتل الإنسان لمن قتل قريبه

- ‌نصيحة لمن ابتلي بحسد الآخرين والحقد عليهم

- ‌لا يقتل الوالد بولده

- ‌الحكم على حديث: (أيما لحم نبت من سحت) ودلالته

- ‌معنى قول ابن رجب: وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه

- ‌حكم قول: إخواننا الكفار

- ‌حكم الأخذ من اللحية

- ‌مدح ونصح للشيخ ربيع المدخلي

- ‌المقصود بالأخوة الواردة في الأحاديث

- ‌سقوط القصاص إذا عفا أحد ورثة القتيل

- ‌حكم الساحر

- ‌حكم استتابة المرتد

- ‌حكم استخدام المدرسين لكهرباء المدرسة لأجل اللعب بالكرة

الفصل: ‌حكم قتل الإنسان لمن قتل قريبه

‌حكم قتل الإنسان لمن قتل قريبه

‌السؤال

في بلادنا حيث لا تطبق الشريعة إذا قتل شخص شخصاً آخر فإن الحكومة تترك فرصة لعائلة القتيل أن يأخذوا بالثأر، ثم تتدخل بعدها بالقبض على القاتل، ثم الصلح بين العائلتين، وهذا ليس رسمياً، فهل يجوز الأخذ بالثأر؟

‌الجواب

يقول: إنه غير رسمي، ومعنى ذلك أنها فوضى، فما دام أنه ليس هناك شيء رسمي وإنما هو شيء شاع وانتشر، فالقتل الذي يؤدي إلى تقاتل وفتنة لا يجوز، ثم أيضاً القصاص لابد أن يثبت بشروطه، وليس بمجرد إنسان كان قريباً للقتيل فيذهب ويأخذ بالثأر؛ بل القتيل إذا كان له ورثة وفيهم واحد صغير عمره مثلاً نصف سنة، فينتظر حتى يكمل خمس عشرة سنة، وهل يطالب أو لا يطالب؟ فليست القضية مجرد إنسان قريب يريد أن يثأر لقريبه؛ لأن هذا يتوقف على طلب أولياء القتيل، وإذا كان فيهم صغير فينتظر حتى يبلغ، فليس القتل إذاً مجرد ثأر وتشفي.

ص: 26