المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى الاستحسان في الأحكام الفرعية وحكمه - شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل - جـ ٥٤

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح العقيدة الطحاوية [54]

- ‌ضرر التعمق والبحث في القدر بأكثر مما ورد في النصوص

- ‌وجوب الحذر من الوساوس والخواطر المتعلقة بأمور الغيب

- ‌نشأة الوساوس في القدر ونحوه من أمور الغيب

- ‌نصوص في ذم الخوض في القدر والبحث فيه

- ‌مشابهة هذه الأمة لأهل الكتاب في الافتراق وبيان نصيب القدر من ذلك

- ‌دلالات في أحاديث الافتراق

- ‌الجزم بحصول الافتراق في الأمة

- ‌بقاء الافتراق والاختلاف إلى قيام الساعة

- ‌الفرق المخالفة المتوعدة غير خارجة من الملة

- ‌قيام مبنى العبودية والإيمان على التسليم وعدم الخوض في تفاصيل الحكمة في الأمر والنهي والشرع

- ‌أنواع العلم المفقود الذي لا يسع المكلف طلبه

- ‌الأسئلة

- ‌ثمرة الخلاف في كيفية حصول الميثاق

- ‌صور الميثاق عند الشيخ حافظ الحكمي

- ‌معنى الإيمان بالقدر خيره وشره

- ‌معنى الاستحسان في الأحكام الفرعية وحكمه

- ‌توجيه احتجاج علي وفاطمة بكون أنفسهما بيد الله في نومهما عن الصلاة

- ‌الموقف من اجتهادات المعتزلة ونحوهم في المسائل الفرعية

- ‌ذكر بعض ما يطيب به خاطر المصاب من القول

الفصل: ‌معنى الاستحسان في الأحكام الفرعية وحكمه

‌معنى الاستحسان في الأحكام الفرعية وحكمه

‌السؤال

عارض الفلاسفة شرع الله بعقولهم، فهل سن الأحكام والاستحسان الذي فعله بعض الأئمة يدخل في ذلك؟

‌الجواب

إذا كان يقصد بالأئمة أئمة الهدى فقهاء الإسلام المقتدى بهم في الدين فلا، فهؤلاء ما وقعوا في شيء من ذلك، وما قالوه في الاستحسان في الفقه ما خرجوا به عن مقتضى النصوص، ولهم في ذلك أدلة، والاستحسان لا يعني معارضة الشرع بالعقل، وإنما يدخل في الأحكام الاجتهادية المستمدة من النصوص الشرعية.

أما في العقيدة فليس هناك شيء اسمه استحسان في العقائد والأصول والقواعد القطعية، إنما الاستحسان الذي قرره أهل الفقه يدخل في الأحكام الاجتهادية، وينبني على الاستنباط من النصوص، فهم لا يستحسنون شيئاً بدون أن يرتبط بنص، إنما الاستحسان يدخل في الترجيح، ويدخل في الاستنباط من النصوص والتفريع على القواعد الشرعية المبنية على النصوص.

فالعلماء يقررون الأحكام الاجتهادية بأصولها كما ذكرت، والاستحسان لا يعنون به ترك الشرع، إنما الاستحسان وجه من وجوه الترجيح، ولا يعد تقديماً للعقل على الشرع، إنما العقل وسيلة لفهم الشرع ووسيلة لفهم النصوص، ولا يمكن أن يستغنى عن العقل في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بالأحكام، بل لا يستغنى عن العقل في فهم نصوص العقيدة، لكن نصوص العقيدة يسلم بها تسليماً وتقر على حقائقها التي تفهما العقول السليمة، أما نصوص الأحكام فيجتهد فيها لاستنباط الأحكام الجزئية المتعددة منها، وعلى هذا فالاستحسان لا يعد تقديماً للعقل، إنما هو وسيلة من وسائل الاجتهاد المبنية على النصوص، ولا يعد ذماً، ولا وجه للمقارنة بين الفلاسفة في تفضيلهم العقل على الشرع وبين الفقهاء الذين جعلوا الاستحسان من وسائل الاستنباط وبيان الأحكام.

ص: 17