الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: هل وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس فقط؟
نعم، أما غيرها من الدعوات فإجابتها مستحب استحباباً مؤكد.
يقول: ذكرتم أن الملاعن جاء في حقه اللعن، وهو أهون من الغضب الذي في حق الملاعنة؛ لأن حاله لا يخلو من أمرين: إما أن يكون كاذباً أو قاذفاً؟
لا، أو صادقاً، إما أن يكون كاذباً أو صادقاً، وعلى كلا الحالين قاذف، فإن كان صادقاً ولاعن لا شيء عليه، لا إثم، ولا تبعة عليه، إلا أنه يفرق بينه وبين وزوجته، وينتفي الولد إن وجد، صادقاً أو كاذباً، فإن كان صادقاً فالملاعنة في حقه -لا سيما- إذا وجد الولد متعينة، ولا إثم عليه، ولو لعن نفسه لأنه صادق؛ لأنه يلعن نفسه إن كان كاذباً، وإن كان كاذباً فهو قاذف -نسأل الله السلامة والعافية-، والقذف شأنه عظيم.
يقول: نريد أن نشتري سيارة بالتقسيط من معارض بنك دبي الإسلامي، أو من شخص ولكن يشتريها البنك أولاً من الشخص ثم يبيعها لنا بالتقسيط، فهل نفعل ذلك أم لا؟
إذا ملكها البنك ملكاً مستقراً تاماً بحيث إذا تلفت صارت من ضمانه، ثم باعها عليكم، هذا لا بأس به، وتبيعونها على طرف ثالث.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في متعة الطلاق
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة.
قال مالك رحمه الله: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك.
قال مالك رحمه الله: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في متعة الطلاق
المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزوجته غير المهر عند فراقها، وقد جاء الأمر به في قوله -جل وعلا-:{وَمَتِّعُوهُنَّ} [(236) سورة البقرة] وهذا مقرون قلة وكثرة بحال الزوج، على الموسر قتره وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير ما يناسب حاله، وعلى الغني ما يناسب حاله.
وقد طلق الحسن بن علي بن أبي طالب امرأتين فأرسل لكل واحد منهما عشرة آلاف، وقال للذي بعثه: اسمع ما تقول كل واحدة، أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثانية فأخذت المال وقالت: مال كثير من حبيب مفارق، فيقال: إنه ردها، راجعها.
المقصود أن هذه المتعة جاء الأمر بها، ولذا يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة".
عبد الرحمن بن عوف موسر، فكونه يمتع بجارية مناسب له جداً، ولا شك أن هذا من كرم الأخلاق، وإلا بالمقابل بعض الناس يضيق على المرأة حتى تفتدي، تشتري نفسها شراء، ومثل هذا يتصور أو يتوقع منه أن يمتع؟ لا، والله المستعان.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة" إلا التي تطلق قبل الدخول وقد فرض لها المهر، فإنها تستحق النصف ولا متعة لها، لكن إذا طلقت قبل الدخول، ولم يسمّ لها مهر هذه تمتع، ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس" يعني قبل الدخول "فحسبها" يعني يكفيها "نصف ما فرض لها".
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة".
"قال مالك: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك" كلهم يقولون: لكل مطلقة متعة، وهذا العموم يشمل البائن والرجعية.