الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا، لا لا، هذا ما هو بمفقود.
يعني في أيام مرت بالجزيرة -الجزيرة العربية- أيام شدة وجوع، تجد الإنسان يتزوج ويجلس عند زوجته أيام، ثم يضطر إلى السفر بحثاً عن المعيشة يسافر السنين، يذكر عن بعضهم في أكثر من قضية أنه لما طرق الباب فتح له شاب، لما طرق الباب وفتح هذا الشاب ما عرفه، فذهب إلى أمه، قال: هذا رجل يريد الدخول، هذه أوصافه، فتقول: هذا أبوك، فلا شك أن مثل هذا له ظروف، هو ذهب ليبحث عن معيشة لها وله، لكنها لو تقدمت تريد الفسخ إذا كانت تتضرر بالبقاء لها ذلك، وإلا فالسفر غالبه السلامة، مع علمها والاتفاق معها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا إذا كان عن رضاها ما له حق، ليس لها حق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد ما تزوجت، ويعرف وعنده شيء يثبت أنها راضية والاتفاق بينهما؟
طالب:. . . . . . . . .
ما عنده إثبات إلا قوله؟
طالب:. . . . . . . . .
والله هذه مسألة قضائية قد يرجح جانبها وقد يرجح جانبه، مسألة اجتهادية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه، هو الأصل أنه لا يصح، لكن إن تقدمت وفسخ العقد، قالت: إنه ذهب ولا ندري أين راح؟ على كل حال إذا فسخ الحاكم الزوج الثاني ما يدريه، للأول إذا أبدى ما يدل على صدقه، وأنها راضية بهذا السفر، وعن اتفاق بينهما، فإنها تفسخ من الثاني وتعتد ترجع إلى الأول، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)).
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [(228) سورة البقرة] فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة.
وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها.
قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المُهري
المَهري.
أحسن الله إليك.
مولى المَهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء.
وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها.
قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
الأقراء ماذا يراد بها؟ هل يراد بها الأطهار كما يختاره الإمام مالك وهو مذهب الشافعي أو أن المراد بالأقراء الحيض كما هو قول أبي حنيفة وأحمد؟ مسألة خلافية، طويلة الذيول والاستدلال، ولا شك أن القرء في لغة العرب يطلق على الأمرين، يطلق على الطهر، ويطلق على الحيض، والنصوص التي أوردها المؤلف هنا، عن عائشة وغيرها تدل على أن المراد بالأقراء الأطهار، الأقراء هي الأطهار، وما جاء في الحديث الصحيح:((دعي الصلاة أيام أقرائك)) لا يشك أن المراد بالأقراء الحيض، والمرجح عند الحنفية والحنابلة أن الأقراء هي الحيض، ويقابلهم الشافعية والمالكية يقولون: الأقراء الأطهار، وعدة الطلاق لذات الأقراء عدتها ثلاث حيض، والآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والوفاة أربعة أشهر وعشر.
على كل حال العدد معروف طلاق الحائض، يعني من طلق زوجته وهي حائض كما صنع ابن عمر، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في طهر لم يجامعها فيه، وهذا معلوم أن طلاق الحائض لا يجوز، بدعة ومحرم، وفي وقوعه خلاف عند أهل العلم، هل يقع أو لا يقع؟ والجمهور على أنه يقع، وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه، وهذا كالنص، والذين يقولون: إنه لا يقع، قالوا: ليس عليه أمرنا، كما في حديث:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي مردود عليه، وهو بدعة، والأمور المبتدعة لا تترتب عليها آثارها.
وكنت أميل إلى قول الجمهور؛ لأنه قال عامة أهل العلم، حتى نسب القول بعدم وقوعه إلى أنه قول شاذ، نصره شيخ الإسلام وابن القيم، ثم بعد ذلك اشتهر وصار العمل عليه مدة من الزمن، المقصود أنه من حيث الوقوع وعدمه الصريح من قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وهو أعرف بهذا.
لكن للقول بعدم وقوعه وجه حتى من النص، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له:((مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) إذا قلنا: إنه يقع على قول الجمهور، قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمراجعة ليطلق ثانية، وهذا ليس بمقصد للشرع ولا يهدف إليه، فلو كانت تقع لأوقعه من وقتها وانتهى الإشكال، لكن ((مره فليراجعها)) الجمهور يستدلون بقوله:((مره فليراجعها)) وأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، ولولا أنه واقع لما صارت مراجعة، فالمراجعة إنما تكون للمطلقة، والاستدلال من اللفظ ظاهر، لكن يبقى أن الأمر الخفي في المسألة أن الشرع لا يتشوف لطلاق، ولا يرغب في إكثاره، ولا يرغب في الإكثار منه، فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها ثانية، وقد حسبت عليها الأولى كأن الشرع ألزمه بغير لازم، ألزمه بثانية، وهو لا يريد إلا واحدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا أحياناً يعرف أنه ملزم، إذا عرف أن الرجل منتهي، ومطلق مطلق يا الآن، يا بعد شهر، يا بعد سنة، مطلق منتهي أنا، هل يقال له: أمسكها ثم طلقها ثانية على شان ما يبقى لك
…
، يضيق عليك الأمر، ولا يبقى لك من الفرص إلا واحدة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، أنا لمحت هذا، أنا ما قرأته لأحد، لكن لمحته، وإن كانت النفس منشرحة إلى قول الجمهور، باعتبار قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وعلى كل حال المسألة خلافية، ولن ينحسم الخلاف بفتوى عالم أو ترجيح مرجح.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أدري، الآن ما يحضرني.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا حسبت عليه، المنصوص عليها، التي فيها الكلام؛ لأنه هو يقول: حسبت عليه، يتكلم عن التي وقعت، هذك ما بعد جت متأخرة، حسبت يعني الطلقة التي في إي
…
، ومن يقول: إنه لا يقع يقول: إن ابن عمر وإن كان صاحب الشأن فهذا فهمه، يعني فهم من مجموع القصة أنها حسبت عليه، ولم يثبت ذلك من نص النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب:. . . . . . . . .
قد يكون لعلمه أن هذه أول مرة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يمكن.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها ثم يمسكها)) " فتوى الشيخ ابن باز والتي يفتي بها الآن المفتي أنه لا يقع، وماذا عن رأي الشيخ ابن عثيمين؟ ما أحد يحفظ قول الشيخ؟ أنا أقول هذا الكلام لأني وقفت على كلام له في شرح الأربعين لا يجري على قواعده، على قواعد الشيخ، لا يجري على قواعد الشيخ التي طبقها على كثير من الأحكام في شرح الأربعين، حديث:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) الحديث الثاني، لا أخاله يجري على قواعد الشيخ، الشيخ يقول: يقع، مع أنه أوردها في حديث:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)) فالمفترض أن إدخالها في تحت الحديث أنه لا يقع، فالشيخ قال: إنه من باب التعزير يمضى، ومثله الثلاث، يمضى عليه من باب التعزير فيقع، الشيخ ما يقول بمثل هذا، يعني الشيخ ما عهدناه يقول بمثل هذا في مقابل التمسك بمثل حديث:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) لأنه يعمله بكثرة، في رد كثير من الأمور التي يقول بها جمهور أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
فليت يراجع كلامه في أكثر من كتاب.
طالب:. . . . . . . . .
حتى كتاب الأربعين ودنا نراجعه بعد.
"أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مره فليراجعها))، ((مره)) الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ ((مره فليراجعها)) ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع))، ((ثم يمسكها حتى تطهر)) ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) يعني بعض المعلقين الآن هؤلاء الذين يتكسبون، ويرتزقون بالكتب، يقول: كان هذا الأمر وقت أن كانت العدة قبل الطلاق، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: العدة قبل الطلاق، تطهر ثم تحيض ثم تطهر هذه العدة قبل الطلاق، يقول: هذا الحكم لما كانت العدة قبل الطلاق، أما بعد أن صارت العدة بعد الطلاق ما نحتاج إلى هذا.
" ((ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) " لا شك أنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وقع الطلاق، وصار سني، ولو جامعها في الطهر الذي قبله، فلماذا قال:((يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) ما قال يمسكها حتى تطهر؟ نعم؟ نعم القصد من هذا تطويل المدة عله أن يرجع، لكن لو طلقها في الطهر الذي يليه مباشرة صار الطلاق صحيحاً وواقعاً وسنياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
((ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [(1) سورة الطلاق] واللام لام الوقت، وطلقوهن لوقت عدتهن، ووقت عدتهن الطهر، فإلى الطهر الثاني قرء، ثم إلى الطهر الثالث قرء، ثم بعد ذلك إذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهت العدة على رأي الإمام مالك رحمه الله، قال
…
طالب:. . . . . . . . .
في شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
مدة إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لئلا يكون بطنها مشغولاً؛ ليتأكد من خلو بطنها.
طالب:. . . . . . . . .
في طهر جامعها فيه؟ على مقتضى من يقول بعدم وقوع طلاق الحائض مثله، منهي عنه.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر" يعني نقلتها من المكان من بيت زوجها إلى بيت آخر، انتهت عدتها "حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة" لأنهم يعتبرون القرء الأول الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ثم يليه حيضة، ثم طهر، ثم حيضة، ثم طهر، الحيضة الثالثة إذا بدأت فيها انتهت، والقول الثاني: لا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، والقول هذا الذي يرى أن الأقراء هي الأطهار تنتهي بثلاثة أطهار، وحيضتين والشروع في الثالثة.
"قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [(228) سورة البقرة] فقالت عائشة: "صدقتم أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن
…
؟ "
طالب:. . . . . . . . .
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، الفقيه، أحد الفقهاء.
يقول: "ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة" وهو أن الأقراء الأطهار.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام" هلك: يعني مات، وإن كان العرف عند أهل العلم والمؤرخين وغيرهم أن هلك يعني من كان على غير الجادة، يقال: هلك لمن كان على غير الجادة، لكن هو بمعنى مات {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ} [(34) سورة غافر] يوسف عليه السلام، في سورة غافر، حتى إذا هلك فدل على أن هلك يعني مات، والفرائض كلها هلك هالك، هلك هالك، يعني مات ميت.
"أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" كيف هلك وبرئت منه بعد أن دخلت في الحيضة الثالثة؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هلك بالشام، وكان قد طلقها، أو كان قد طلقها "فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" يعني هل معنى هذا أن هلك يعني مات وإلا خفي أمره؟ الآن برئت منه وبرئ منها كأنه يريد أن يراجعها، وأن كتابة معاوية لزيد بن ثابت من أجل المراجعة، وأنها فاتته بعد أن شرعت في الحيضة الثالثة.
أما هلك فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكون الحديث أو الخبر أو المراجعة بينهما أنها تبين منه وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة؟ لأنها تعتد عدة مطلقة لا عدة وفاة، لكن الرجعية إذا مات زوجها في أثناء العدة وهي زوجة لها أحكام الزوجة، وترث، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لماذا ما انتقلت هذه من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟
طالب:. . . . . . . . .
"فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" يعني بعد أن انتهت عدتها بشروعها في الحيضة الثالثة انتهت عدتها قبل وفاته وإلا بعد؟ إيه لأن الإشكال أنها هل خرجت من العدة فلا ترث ولا تعتد، أو ما زالت معتدة فترث وتنتقل إلى عدة الوفاة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
"فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" لعل الحال أنه طلقها، فلما شرعت في الحيضة الثالثة مات، فقال أهلها: إنها ما خرجت من العدة، طعماً في الإرث، هو يريد أن يقرر ما يرى، هي في الحيضة الثالثة مات، فأهلها قالوا: خلاص يعني في العدة ما طلعت، على شان ترث.
فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فقال: ما دام شرعت في الثالثة انتهى ما لها شيء، انتهت عدتها.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بد من جديد، من جديد إيه.
طالب:. . . . . . . . .
من وفاته إيه.
قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب" القاسم وسالم وأبي بكر وسليمان وابن شهاب كلهم من الفقهاء السبعة، ينقصهم عبيد الله وخارجة، وإلا الخمسة موجودين "أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها" الإمام مالك يعتني كثير بأقوال الفقهاء المدينة لا سيما السبعة منهم من التابعين.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها" يعني على ما تقدم.
"قال مالك: وهو الأمر عندنا" ومثله: "وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المَهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت" كسوابقه.