الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء" هذا الذي يحتاج إلى كلام "عدة المختلعة ثلاثة قروء" يعني بناء على أن الخلع طلاق، ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) فعلى هذا تعتد، والقول بأنه طلاق قول الجمهور، وأن عدتها ثلاثة قروء، طيب الذي يرى أنه فسخ وهو اختيار شيخ الإسلام، وأنها تعتد بالاستبراء بحيضة واحدة، بناءً على أنه ليس بطلاق، ويؤيده أن الافتداء {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [(229) سورة البقرة] يعني بعد الطلقتين وقبل الثالثة، فلو كان طلاقاً لكان تمام العدة، وشيخ الإسلام يرى أنه فسخ، وأنها تعتد بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة لإبطال العدة، وتقليل العدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا؛ لأن الحيض
…
لاشترط تمام الحيضة، الفراغ من هذه الحيضة، الذي يقول: الطهر تمت ثلاثة أطهار، الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق، ثم الثاني بعد الحيضة الأولى، ثم الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هي بائنة لكن تحل لغيره بالاستبراء، نعم؟
قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت" يعني النساء تتفاوت حيضهن منهن من تحيض في كل شهرين مرة، هذه تعتد ستة أشهر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
منهن لكن نادر، من تحيض ثلاثة أشهر مرة، أربعة أشهر مرة، على كل حال لا بد أن تعتد ثلاثة أقراء، وإن تباعدت.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: "إذا حضت فآذنيني" يعني أخبريني "فلما حاضت آذنته، قال:"فإذا طهرت فآذنيني" فلما طهرت آذنته فطلقها" ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
"قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك".
سم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذٍ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر.
وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها ألبتة، فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه
يعني اعتداد المرأة في بيتها.
المطلقة لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تُخَرج، وذلك في الطلاق الرجعي إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة الأصل فيها الوقوع في الزنا، ومنهم من يرى أن الفاحشة أعم من ذلك، فيتناول الفحش في القول، فإذا حصل بينها وبينه، أو بينه وبين أهله مشاجرة، مشادة ومشاكل لا مانع أن تخرج في هذه الحالة، وهو الشر الذي أشير إليه في الخبر اللاحق.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم" انتقلها نقلها أبوها إلى بيته، من بيت يحيى بن سعيد "فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذٍ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها" عملاً بآية الطلاق، وليس فيها، أقول: ليس فيها ما يدل على التفريق بين الرجعية والبائن، وإن كان المعنى يقتضي في الرجعية أن تبقى في بيت الزوج، عله أن يراجع نفسه، عله أن يبدو له منها ما يدعوه إلى مراجعتها، بخلاف البائن، خلاص صارت أجنبية عنه.
"فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذٍ أمير المدينة، فقالت: اتق الله، واردد المرأة إلى بيتها" أنت ولي أمر ولك سلطة، وهذا فعل محرم "اتق الله، واردد المرأة إلى بيتها" فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني" عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم "إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم:"أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ " يعني حينما قال لها: اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم "أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ " فقالت عائشة: "لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة" يعني لا تستدل به، ولا يفوتك شيء إذا لم تستدل به، وليس فيه حجة لكل مطلق يخرج امرأته "لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة" فقال مروان:"إن كان بك الشر" يعني إن كان الذي حدا بك وجعلك تقولين ما تقولين الشر الذي حصل بين فاطمة وأهل زوجها فهذه فاحشة تخرج من أجلها فهذه مستثناة "إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر" بين هذين من الشر يحيى بن سعيد وبنت عبد الرحمن في مشاكل وشر ولسان متبادل، المقصود أن الشر يقتضي الخروج، فهي مثل فاطمة بنت قيس، والجمهور يرون أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، فتخرج من بيت زوجها.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها ألبتة، فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر".
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها" لا يريد أن ينظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجعها استأذن ودخل بها.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء" إجار، بيت إجار، وتمت الأجرة، نقول: هذه مطلقة لا يجوز أن تخرج ولا تخرج؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما تمت.
طالب:. . . . . . . . .
بيت إجار، تمت أجرة البيت، يقول: بأطلعه هو وإياها، نقول: هذه لا يجوز إخراجها لا من زوجها ولا من صاحب البيت؟
طالب:. . . . . . . . .
الزوج، فليس ببيت له، طيب إذا خرجت من بيته، إذا خرجت من هذا البيت الإيجار التي تمت مدته تذهب إلى البيت الذي يستأجره هو وإلا تذهب إلى بيت أهلها؟ المقصود أنها لا تخرج وخرجت، وقل مثل هذا في العدة من الوفاة، لا تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها لا تخرج المرأة ليست موجودة، عله أن يراجع مات، فإذا كان في بيت إجار، وقيل: إما أن تذهبي إلى البيت بيت الزوج الذي فيه أهله وأمه وأولاده أو تذهبين إلى بيت
…
، ينظر في الأرفق بها فتخرج إليه.
"أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها" على الزوج لأنه يلزمه السكنى "قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير" يعني من بيت مال المسلمين إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، وأن الإنسان ليس عنده أجرة، ولا يستطيع أن يدفع، فهذا على بيت المال، والله أعلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.