الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها" وإنما هي مربوطة بالعسر واليسر على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الغني ما يناسب حاله، وعلى الفقير أيضاً أن لا يشق بأكثر مما يطيق، كالنفقة، النفقة تتبع اليسر والعسر، ويختلف أهل العلم في حكم هذه المتعة فمنهم من يوجبها للأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، ومنهم من يقول: إن الأمر للاستحباب، وأنه لا يجب للمرأة إلا الصداق والنفقة فقط، وأما المتعة بعد الفراق فإنها ليست بواجبة، وإنما تستحب، والأمر فيه الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، نعم.
سم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في طلاق العبد
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج بيد زيد بن ثابت
…
آخذاً.
أحسن الله إليك.
آخذاً بيد زيد بن ثابت، نعم.
فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال:"حرمت عليك".
وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت:"حرمت عليك".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في طلاق العبد
وأحكام العبيد تختلف عن أحكام الأحرار، فإن كانا عبدين فالطلاق طلقتان والعدة قرءان، وإن كان الزوج حراً والزوجة أمة فالطلاق ثلاث، والعدة قرءان، وإن كان العكس الزوج عبد والزوجة حرة فالطلاق تطليقتان والعدة ثلاث حيض، فلكل منهما منا يناسبه من الأحكام.
يقول: "باب: ما جاء في طلاق العبد"
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة" قد يقول قائل: كيف تقبل امرأة حرة عبد؟ كيف تقبل عبد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تحته امرأة حرة ما فيه ما يدل على هذا، قد تكون من قريش، ويتزوجها عبد، أولاً: الكفاءة في الدين كما هو معلوم، والمقداد مولى وزوجته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس، فلا شيء في هذا من جهة الحكم الشرعي.
الأمر الثاني: من حيث الواقع ما أشبه الليلة بالبارحة، واقعنا مثل واقع من تقدم، تجد الآن البنت وهي تدرس في الجامعة مثلاً لا تريد إلا من يناسبها، لا تريد إلا شاب جامعي متعلم يفهمها وتفهمه، على حد زعمهم، عندهم أن غير المتعلم ما يفهم شيء، لا، لا بد من التكافؤ في التعليم، وهذا مع الأسف أن بعض من يتصدى لحل المشاكل الاجتماعية قد يقول مثل هذا، ثم بعد ذلك تشترط شروط، أن يكون على قدر من الوسامة مع التعليم، وأيضاً يكون له مركز ومنصب اجتماعي، وله مال، هذه أحلام كثير من البنات، ثم بعد ذلك تتخرج البنت، ويتقدم إليها ناس متفاوتون، منهم اللي ما عنده شهادة وعنده مال، ومنهم اللي عنده مال ولا عنده شهادة، ثم تقول: لا والله، هذا ما عنده شهادة، والثاني تقول: لا والله ما عنده مال، والثالث تقول: ما أدري إيش؟ المقصود أن هذه العلل العليلة الواهية تجعل مثل هذه البنت يتقدم بها السن، فإذا ولجت مع بوابة الثلاثين رضيت الخاطب كائناً من كان، وعرفنا من هذا النوع، وسمعنا الشيء الكثير، حتى أن بنت جامعية وسيمة وتطلب الشروط، وبعد ذلك يتزوجها شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل بعض من يكتب في الصحف من المثقفات ذوات الشهادات العالية تزوجت عامي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن المسألة مسألة عرض وطلب، إذا فاتها –على ما يقولون العامة- القطار خلاص، ما بقي إلا العنوسة أو لزوم البيت، ما يجيها إلا إنسان ما يقبله الشابات.
على كل حال مثل هذا أيضاً ليس بعيب أن تقدم على الزواج بغير متعلم إذا كان قد توافر فيه الدين والأمانة والخلق، هذا ما يجوز رده أياً كان، الدراسة ليست بشرط، نعم كمال، لكن مع ذلك قد يكون الدارس أجهل من العامي، وقد جبل على خلق سيء يسومها سوء العذاب، والإشكال أن بعض الأفكار وفدت على المجتمعات الإسلامية وكانت في غنية عنها.
واحدة تُسأل في وسيلة إعلام عن الزواج المبكر، قالت: أنا لا أؤيد الزواج المبكر، طيب لماذا؟ تقول: لأننا في عصر الإنترنت، طيب ويش دخل الإنترنت بهذا؟ يعني علل عليلة تدل على سخف وفساد في التصور، وامرأة تسأل تقول: إنها في الأربعين من عمرها تقدم لها طبيب ذو خلق ودين إلا أنه يكبرها بخمس سنوات، فهل يمكن التعايش بينهما؟ عمرها أربعين وعمره خمسة وأربعين، تسأل شخص له اهتمام بالمشاكل الاجتماعية هل يمكن التعايش؟ قال: التي عمرها أربعون سنة يناسبها من عمره سبعون سنة، إي نعم، الرجال يختلفون عن النساء، ولذلك تجد الزواج في الغالب يعني الشباب عمره خمسة وعشرين ستة وعشرين يتزوج ثمانية عشر سبعة عشر إلى العشرين، يعني مناسب جداً، يعني الفرق هذا ما هو بكبير، وتجد أيضاً من تأخر زواجه إلى الثلاثين وكذا، ما يرضى أم خمسة وعشرين، وهي تقول: لا، هل يناسب، وهذه التصورات الفاسدة جعلت كثير من البنات تجلس بدون زوج، يعني من الطرائف أن بنت في السابعة عشرة من عمرها اتصلت على واحد عمره يقرب من الستين تخطبه، تعرض نفسها عليه، قال: طيب ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قالت: والله اللي دعاني البيت مليان، عندي أخت عمرها أربعين، واحدة ثمانية وثلاثين، وواحدة سبعة وثلاثين، وواحدة خمسة وثلاثين، أنا ما ودي أصير مصير مثلهن، أنا أريد أن أبادر بدون ها المشكلة؛ لأن هذه معاناة في البيوت، يعني إذا كانت البنت تعاني فالأم أشد معاناة، الأب أشد معاناة من البنت في هذه الحالة؛ لأن الخوف من المستقبل يساور الجميع؛ لأنه ما يدرى هل تستمر على هذه الحالة، أو ترزق بزوج؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى عقل، وتحتاج إلى تطبيق للشرع، ((إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) يعني تذكر أرقام مخيفة في العنوسة، وإلا ويش اللي جعل هذه تقبل عبد؟ حرة تحت عبد؟ يعني هذا جعلها يمكن تقدم بها السن، وما لها إلا هو، أو شخص حر لكنه ما يلبي رغبتها، والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في أدنى إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا العجمي حر، له كامل الحقوق، يعني في الشرع مثل القرشي، ما فيه إلا الفرق في الولاية العامة، ((الأئمة من قريش)) وأما الباقي ما في فرق، الأكفاء في الدين.
"كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها" الطلاق يتعلق به، والعدة تتعلق بها "ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج" الدرج موضع بالمدينة ما هو بالسلم، نحن نسمي السلم درج؛ لأنه يتدرج فيها في الصعود، يتدرج بها في الصعود والنزول.
"آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك" قد يقول قائل: أين التدافع تدافع الفتوى؟ نقول: إن هذه الأمور الواضحة ما تحتاج إلى تدافع، فمادام الجواب موجود بدليله، والمسألة متحررة ومضبوطة لا مانع أن يفتي فيها مع وجود غيره، الإشكال في المسائل العويصة التي هي مظنة خطأ، هذه هي التي يخشى على الإنسان من التسرع فيها.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً" سمي هنا، وفي الرواية الأخرى، كل الروايات مسمى "أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك" في الطريق الأول كلاهما عثمان، وزيد بن ثابت قالا:"حرمت عليك" وفي الثاني عثمان قال: "حرمت عليك"، وفي الثالث استفتى زيد فقال:"حرمت عليك" جمعهما ثم فرقهما، جمعا في الرواية، وفرقا فيها، وعلى كل حال إذا كان المفتي أكثر من واحد يذكرون جميعاً، ولو اقتصر على أحدهم لا مانع، يقتصر على هذا مرة وهذا مرة، وأحياناً يجمعون لا إشكال؛ لأنه صح أنه استفتى عثمان فقال:"حرمت عليك"، وصح أنه استفتى زيد بن ثابت فقال:"حرمت عليك"، وصح أنه استفتاهما معاً فقالاً:"حرمت عليك"، فالجمع والتفريق هذا ما فيه إشكال.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة" لأن الطلاق يتعلق به، فأحكامه إنما هي أحكام العبيد "وعدة الحرة ثلاث حيض" لأن العدة متعلقة بالمرأة، والحرة عدتها ثلاث حيض، كما أن الأمة عدتها حيضتان.
قال: "وحدثني عن مالك
…
" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا من أول الكتاب نقول هذا، من أول الكتاب نقول هذا الكلام، كله على هذه الطريقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بس ما يمكن أن يكرر بإسناده ومتنه، يعني بلفظه إسناداً ومتناً نقول: هذا تكرار، لكن إذا تغير الإسناد هذا مو بتكرار، أو تغير لفظ المتن ليس بتكرار، التكرار إذا تكرر الحديث مرتين بإسناده ومتنه، وبصيغ أدائه، قد يكون الإسناد واحد، لكن صيغ الأداء متعددة، يستفاد من التكرار هذا.
قال: "وحدثني عن مالك
…
"
لكن يأتي من يأتي ويختصر الموطأ في ورقات، يختصر الموطأ يقتصر على المتون، الصحابي والمتن، أو التابعي مع الإرسال، ولا يكرر ولا كذا، ثم يطلع في ربع حجمه.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد" لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو الذي يطلق، ولا يملك أحد أن يطلق عليه "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء" يعني ولا السيد، ما دام أذن يتحمل التبعة "فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته" أمة عند الغلام، هذا القول بأنه يملك أو الأمة عندها وليدة جارية "فلا جناح عليه" له أن يأخذ؛ لأنه يملك الغلام وما يملكه الغلام، ويملك الأمة وما تملكه الأمة فلا جناح عليه.