المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب النكاح والطلاق (8) - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٠١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب النكاح والطلاق (8)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب النكاح والطلاق (8)

باب: ما جاء في نفقة المطلقة - باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها - باب: جامع عدة الطلاق - باب: ما جاء في الحكمين - باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح - باب: أجل الذي لا يمس امرأته.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

معك شرح الأربعين؟

طالب:. . . . . . . . .

الثالث عشر؟

طالب:. . . . . . . . .

رجح، يقول: ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، إيه الممتع، هذه قاعدة الشيخ، هذه جادته المعروفة عنه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى كلامه في شرح الأربعين ليس على عادته وليس على قاعدته، ولذلك أنا شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني ما هو بلفظ الشيخ، واضح يعني.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا هو

طالب:. . . . . . . . .

في إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

الممتع.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، شوف صفحة أربعة وأربعين إلى ستة وأربعين ويش يقول؟

المقصود أنه في شرح الأربعين أوقعه، أوقعه في شرح الأربعين، ونقل عن الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، على غير عادة الشيخ رحمه الله.

طالب:. . . . . . . . .

ما هو بصراحة الترجيح، ما في صراحة؛ لأنه أطال في مناقشة الجمهور، ويشم من كلامه بأول الأمر أنه لا يقع، ثم بعد ذلك حصل التردد، تردد كبير؛ لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها.

طالب:. . . . . . . . .

إيه معروف، لكن إذا ما بحثت أنت من يبحث؟ أقول: .... الشيخ ما دام توقف، وصعب عليه الترجيح فيها

طالب:. . . . . . . . .

أنه إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

من خلال كلامه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 1

يتردد، وهذه مسألة عويصة، لو جاء واحد من طلاب العلم، وحضر عندنا مراراً، وقال: إنه طلق زوجته في الحيض، واستفتى من قال له: إنه لا يقع فاستمر معها، ولما سمع كلامنا على المسألة ولازمنا مدة، قال: ترجح عندي أنه يقع، ولن أعاشرها بعدما عاشرتها، قلت له الآن ويش لون؟ اقتديت بمن تبرأ الذمة بتقليده، قال: لكن بان لي وجهها، طيب ويش تسوي؟ كيف تحتاط؟ كيف تحتاط؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت، كيف تحل لمن يجيء بعدك؟ وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك أنه يقع؟ قول الجمهور، فأنت في حرج، فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد، يعني مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه، يجلس تحته، يقول: هذا أصابه ما أصابه، ما يتأكد حتى يجلس تحته، ليصيبه بيقين، هذه المسائل ما في شك أنها عضل، يعني مسائل ليست بالسهلة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

شوف يا أخي ما حنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة الشيخ التي نعرفها منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، ومثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين، هذا اللي نحفظ عن الشيخ، أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء، هاه؟ هذا في شرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ، فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع، من خلال كلامه حتى الحاصل في شرح الزاد؛ لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط، فإن قلت: يقع حرمتها عليه، وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت: لا يقع أحللتها له بدون مرجح لقول الأئمة.

المقصود أن الاحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طلاق، إذا قلت: إنه يقع، وعند غيرك أنه لا يقع، فأنت أبحتها بغير طلاق، يبيحها لمن بعدك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الاحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثلاثاً؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 2

لا، ما يصح تحلها له وقد طلقها ثلاثاً، يعاشرها بالحرام عند عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة وغيرهم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا ما هو باحتياط هذا، لا هي المسألة تبي حزم، ترجح رجح، ولا ينبري لذلك إلا مثل شيخ الإسلام، الذي عنده من الجرأة ما يجعله يجزم بقول واحد، أما أهل التحري، أهل التردد ما يمكن أن يجزموا بمثل هذه المسائل، ومسألة اجتهاد باجتهاد، لكن لا بد أن يقع في نفسه شيء، وهو يعاشرها ويجامعها وينام معها على أنها زوجة له بفتوى، وقد تبين له خلافها، لا بد أن يقع في نفسه حرج، فكيف يتخلص من هذا الحرج؟ يعني الحرج الذي في نفسه ما فيه إلا أن يطلق من جديد، طلاق سني واقع في طهر لم يجامعها فيه وتنتهي؛ لأنه حتى لو بقيت معه على الفتوى وقد ترجح له خلافه نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون يراجع؟ ثالثة، ثالثة إيه، ويراجع هذه سهل هذه لو ثانية وأولى ما في إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ويش الذي أوقع في نفسه الحرج، هو طالب علم، هو نظر في الأدلة، وحضر عندنا طويلاً، لكن الإشكال الحرج النفسي، هذه المسألة ليست كالمسائل؛ لأنك متردد بين أن تعاشرها وهي لا تحل لك، إذا وقع على قول من يقع، وعلى قول أنه لا يقع، مع هذا التردد لن تمسكها؛ لأن هذا الحرج في نفسك، ولا تنظر إلى شخص هذا الحرج لا يعادل شيئاًَ بالنسبة إلى منزلتها في قلبك، بعض الناس يوجد عنده هذا الحرج، لكن يحب زوجته، يبي أي وسيلة ترجعها، وواحد عنده الأمران مستويان، إنما رجح لأن عندها طفل، أو عندها شيء، يرجح بالطفل، يعني البقاء على عدمه، فمع وجود هذا التردد سهل أن يفارقها.

يقول: وحسبت هذا على حد اجتهاد ابن عمر، يعني هو يرى أنها حسبت، لكن ليس في لفظه عليه الصلاة والسلام أنها حسبت، ما في إلا ((مره فليراجعها)) والمراجعة لا تقع إلا بعد طلاق، هذا أقوى أدلة الجمهور.

ص: 3

لكن مع ذلك يعني الإنسان لا بد أن يعرف قدر نفسه، إذا كانت المسألة بهذه المثابة وأدلتها مثل ما عرفتم، ما الذي جعل الأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم يقولون بوقوعه؟ لا شك أن اجتماع الأئمة يورث هيبة في قلب طالب العلم، ولذلك في شرح مختصر الزبيدي للشرقاوي عبد الله حجازي، يقول: وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج في عدم وقوعه، يعني ما عرف هذا القول عند أحد، وأدلته واضحة، يعني لو لم يكن فيه إلا ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي بعض الروايات فلم يرها شيئاً.

على كل حال المسألة ليست بالسهلة، شخص طلق امرأته ثلاثاً أو في الحيض -نسيت- لكنها من هذا النوع، فسأل المفتي فقال: يقع الطلاق، يقع خلاص بانت زوجته، ثم تغير اجتهاد الشيخ بكونه لا يقع، وهو ما أفتى بوقوعه إلا لهذا الشخص، فجاءه هذا الشخص قال: أنت أفتيت الناس كلهم بأنه لا يقع، وأصر الشيخ على أنه يقع، هذاك باجتهاد وهذا اجتهاد، فصار المسكين مع زوجته ضحية لهذا الاجتهاد، الشيخ لا يلام، لكن المسألة ليست بالسهلة، وآثارها ليست بالهينة.

يقول: ما رأيكم في شرح ملحة الإعراب المسمى تحفة الأحباب، ويقول لابن محرق الحضرمي؟

اسمه بحرق، وهو شرح طيب، يعني إذا ضم إلى شرح المؤلف طيب.

يقول: أنا مؤذن جامع نجد أحياناً نظارة في المسجد نسيها بعض المصلين، فنضع إعلاناً خارج باب المسجد، فيمضي عليها سنة ولم يأتِ مطالب لهذا النظارة، فماذا نعمل؟

تباع ويتصدق بقيمتها عن صاحبه.

يقول: قال أحد محققي الموطأ برواية الشيباني محمد بن الحسن عن حديث: الأعمال بالنيات في باب النوادر، قوله: هذا الحديث ليس في رواية غير محمد من الموطئات، وظن ابن حجر في فتح الباري وفي التلخيص أن الشيخين أخرجاه عن مالك، وليس في الموطأ، وقد نبه السيوطي على خطأه في التنوير، وما المقصود من ذلك؟ وهل انفرد

؟

يعني العلماء يتعجبون من الإمام مالك روي الحديث من طريقه في الصحيحين وغيرهما، حديث: الأعمال بالنيات، ومع ذلك لم يخرجه في الموطئات المشهورة، وإنما ذكر في موطأ محمد بن الحسن، وأظن في موطأ أبي مصعب، نسيت الآن.

ص: 4