المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع عدة الطلاق - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٠١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: جامع عدة الطلاق

نأتي إلى المسألة يقول في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد، ما في، لا يحتاج لا طلاق ولا شيء أبد، الآن باشر العدة، باشر الكلام في العدة، الآن النكاح انفسخ بملك اليمين، وملك اليمين انفسخ بالعتق، انتهى، صح وإلا لا؟ يقول: فيعتقها: أنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها؛ لأنه اعتبر الحال، ما اعتبرها زوجة، اعتبرها أمة؛ لأن النكاح بمجرد ملكها افنسخ.

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

إلا، إلا حيضتين إيه، أمة عدتها حيضتان.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

اسمع، اسمع، أما قلنا: إن النكاح انفسخ بملك اليمين وملك اليمين انفسخ بالعتق؟ انفسخ بالعتق، هل تعامل بعد ذلك بعد الفسخ الأخير هل تعامل على أنها حرة أو على أنها أمة؟ إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن يعتقها تستبرأ بحيضة باعتبار أنها انفسخت أمة، طيب إذا كان لم يطأها أعتقها، معروف أنه اشتراها، صارت أمة ثم أعتقها، ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، أو صار في فاصل ما فيه وطء، الفاصل هذا ما له حكم ما دام ما فيه وطء، إن وطئها بملك اليمين انفصلت عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة، وإن كان بمجرد شرائها وانتقالها من الحرية، من الزوجة إلى الأمة، ثم صارت حرة، وهو لم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة، حيضتين، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: جامع عدة الطلاق

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء.

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة.

ص: 17

قال يحيى وقال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها.

قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها.

قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: جامع عدة الطلاق

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها" ارتفع حيضها بسبب معلوم أو غير معلوم، ارتفع الحيض، بسبب معلوم أو غير معلوم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 18

وإذا كان معلوم؟ حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكلت دواء فارتفع حيضها، أو ارتفع من غير دواء، المقصود أنه رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، حاضت حيضة أو حيضتين لم تحض الثالثة، لم تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة، ثلاثة قروء، وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن الأقراء الحيض، طيب الذين يقولون: إن الأقراء الأطهار هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيضة الثالثة؟ لا، ما تخرج من العدة، لكنه هنا ركز على الحيض "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر" يعني لو قيل: تنتظر حتى تحيض الثالثة، احتمال ما يعود عليها الحيض أبداً، فليست غاية هذه، فلا يمكن أن يعلق بها حكم، فإنها تنتظر تسعة أشهر؛ لنجزم بيقين أنه ليس في جوفها شيء، وليست بحامل، فإن بان بها حمل من خلال التسعة الأشهر فذلك، فلا تخرج من عدتها حتى تضع العمل، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت، ثلاثة أشهر صار حكمها حكم الآيسة، هذا ظاهر.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء" يعني عدد الطلقات معلق بالرجال، بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقاً.

قال: "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة" يعني التسعة الأشهر والثلاثة، التسعة التي نجزم بها أنه ليس في بطنها حمل، ثم الثلاثة، عدة الآيسة، سنة، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

المستحاضة.

طالب:. . . . . . . . .

المميزة ما فيها إشكال، المميزة ما دام حكم لها شرعاً بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائها فالصلاة أعظم، وكان يطئها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضاً أمره أشد من مسألة العدة، فإذا كانت مميزة هذه لا شك أنها ترجع إلى تمييزها، وتحسب الحيضات الثلاث أثناء استحاضتها.

ص: 19

"قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر" يعني على ما قال عمر رضي الله عنه "تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر" وهذا تكملة السنة، "فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض" يعني تسعة أشهر رفعت حيضتها، نقول: تعتد عدة آيسة، ثلاثة أشهر، مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حائض ثلاث قروء من جديد، تصير إحدى عشر شهر وثلاثة أشهر أربعة عشر، كم؟

طالب:. . . . . . . . .

يقول: "فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض".

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يقول: تنتظر تسعة أشهر، ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن -لم تحض- مفهومه أنها إن حاضت عدت هذه الحيض "فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة" أكملت شهرين ثم حاضت، استقبلت الحيض يعني تجلس ثلاثة أقراء "فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض" يعني حاضت ثم رفع عنها الحيض، نعم، حاضت مرة ثم رفع عنها الحيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة الأشهر، إن حاضت حيضتين ثم رفع عنها الحيض استمرت تسعة أشهر، ثم استقبلت الحيضة الثالثة، وبهذا تكون خرجت من العدة؛ لأنه يصح في حقها أنها اعتدت ثلاثة قروء "فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها" يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خلال التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض الثلاث التي انتظمت بعد التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الثلاثة الأشهر التي بعد الحكم بيأسها، بعد مضي تسعة أشهر، هذا إذا كانت رجعية.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

كم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما تستقبل بعد واحدة كل تسعة أشهر، لا، لا.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 20

لا، هو يكمل التسعة الأشهر بما فيها هذه الحيض، حاضت مرة ثم ارتفعت تكمل تسعة أشهر، حاضت مرتين تكمل تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة أشهر إن حاضت فيها عُدت مع الحيضة الأولى، وإن كانت الثالثة خرجت من العدة، يعني يكون عندنا كم؟ أربعة عشر شهراً.

طالب:. . . . . . . . .

كم؟

طالب:. . . . . . . . .

في أي سورة؟

طالب:. . . . . . . . .

من كلامه؟

طالب:. . . . . . . . .

من كلام المؤلف؟

طالب:. . . . . . . . .

"قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر" يعن يتخرج من عدتها بسنة، انتهت العدة،. . . . . . . . . ما حاضت ألبتة "فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر" يعني جديدة وإلا الأولى؟

طالب:. . . . . . . . .

استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر، قبل أن تحيض، التسعة الأشهر الماضية وإلا جديدة؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يلزم، ما يلزم، خلونا نشوف، نتأمل.

طالب:. . . . . . . . .

بس حيض، تسعة أشهر ما له لازم، عرفنا أنها بحيضها برئ رحمها، بمرور تسعة أشهر ما فيها حمل القطع، ألبتة، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ثلاثة أشهر.

طالب:. . . . . . . . .

لا، اصبر، إذا ارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر؛ ليعلم براءة رحمها، ولا تتكرر هذه التسعة، بعدها تعتد عدة آيسة، مكثت شهرين ما جاءها حيض ثم جاءها حيض نقول: لا، الآن عرفنا أنه رجع الحيض تعتد بالأقراء، ويكفي ما يزيد على ذلك.

طالب:. . . . . . . . .

حتى ولو قال، ما في، ما في مبرر لمثل هذا الكلام.

. . . . . . . . . هاه؟ ثم انقطع حيضها عرفنا أنها

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لا يحكم عليها بأنها آيسة حتى يمر عليها تسعة أشهر.

ص: 21

قوله: "في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فلا ترى دم حيض فإن حكمها أن تقعد تسعة أشهر استبراءً لما طرأ عليها من الريبة بارتفاع الحيض، فإن لم تحض بها اعتدت بعده بثلاثة أشهر؛ لأنها قد فارقت حكم المحيض، اعتدت بالشهور كاليائسة من الحيض، ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه، وأيضاً فإن قال: بأن بها حمل، أو قال: فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، وهذا لا يكون في اليائسة من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل.

فصل: فإن حاضت قبل التسعة أشهر أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة الأشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء، فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها بثلاثة أقراء، وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى، فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم تر فيها دم حيض ألغت ما تقدم من عدتها بالحيضة، والأشهر التي تقدمتها واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها من تلك الحيضة، فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت، الاستبراء المعروف أنه تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله، واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين من عدتها، ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت من الحيضة الثانية، فإن لم ترَ في مدة الاستبراء حيضاً اعتدت بعدها بثلاثة أشهر فتلفق الحيض، وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء، بل تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعدها حيض؛ لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة فلذلك لا يصح فيه التلفيق، والحيض ليس بريبة بل ينفي الريبة، فلذلك لفق بعضه إلى بعض.

فرع: وهذا إذا كان الحيض، فإن رأت الدم يوماً أو يومين أو ما لا يكون حيضاً

إلى آخره، أطال على هذا.

على كل حال المسألة يعني ما فيها شك أنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من ثلاث سنين معتدة، مثل هذا لا يأت به مثل شرعنا الحنيف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال هم يذكرون الحمل أربع سنين، الحمل

، نعم، إلى أن قال الإمام مالك قال: هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه أربع سنين.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 22

والله لا بد من مزيد تأمل، أما أن تحبس المرأة من أجل مثل هذا، المرأة إما حائض أو يائسة حقيقة أو حكماً.

طالب:. . . . . . . . .

لا بد من مراجعة، تراجع، لكن هذا نادر والنادر ما له حكم، المسألة مفترضة في امرأة عادية، ثم ارتفع حيضها، على كل حال تراجع -إن شاء الله-.

فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها".

"قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها" إيش؟ يقول: "السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها" فارقها قبل أن يمسها، يعني قد يقول قائل: إن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة، مثل الطلاق قبل المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها، ولا أثر لها في العدة؛ لأنها في الأصل لو طلقها ما احتاجت إلى عدة، فلو قيل: إنها تبني على عدتها السابقة؛ لأن هذه الرجعة لا قيمة لها، كالطلاق قبل الدخول، له وجه وإلا ما له وجه، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ليش؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن إذا

طالب:. . . . . . . . .

شوف يا أخي أقول لك: لو راجعها، الآن لو عقد عليها، راجعها بمثل العقد، الرجعة مثل العقد، يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يمسها، كما لو عقد عليها وطلقها لم يمسها، تكمل العدة السابقة، لكن نقول: مثل هذا وجه، ما أنا بقول: إنه هو الراجح، أنا أقول: الوجه واضح في قياسه على العقد الأول، ثم الطلاق بدون رجعة، خلونا نتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أننا نمشي على وجه واحد وهنا احتمالات، قد يقول قائل: ما دام ما مسها لماذا لا يكون مثل العقد ابتداءً؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

وهذه، هذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلقة قبل المس.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 23

في عدة، في عدة، لكن المؤثر في العدة، الحكمة الأولى من العدة معرفة براءة الرحم، وما مسها، نقول: انقطعت العدة الأولى، طيب لو أن من غاب عن زوجته، وحكم بموته، وجاء بعد العقد بالثانية وقبل الدخول، ويش لون تكون؟

طالب:. . . . . . . . .

ما أقصد هذا، أنا أقول: من حيث العدة، الثاني ما دخل

، ترجع إلى زوجها الأول بدون عدة للثاني؛ لأن هذه رجعة، نعم، بدون عدة، كأن

، ليس له عدة عليها، هذا ارتجاع في أثناء زواج، أنا يلوح لي أن له وجه، يعني كونه راجح أو مرجوح هذا شيء ثاني، كونه قال به أحد أو لم يقل به أحد لكن له وجه، يعني قياسها قياس الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون مسيس كأنه عقد عليها ثم طلقها بدون مسيس لا أثر لهذه الرجعة على العدة، إذن له وجه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا عومل بنقيض قصده قلنا: إن الرجعة ما لها قيمة، إذا أردنا أن نعامله بنقيض قصده، نعم.

يقول: "إن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ إن كان ارتجعها، ولا حاجة له بها" الآن الرجعة لمن لا يريد الإصلاح صحيحة وإلا غير صحيحة؟

طالب:. . . . . . . . .

هو لا يريد الإصلاح، ما هو بقيد في الرجعة، إرادة الإصلاح ما هو بقيد في الرجعة. . . . . . . . . لأنه لا يريد الإصلاح، المسألة يدين بها عند الله -جل وعلا-، ولذلك قال:"وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها" إنما مجرد ليطول عليها العدة.

"قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم" الإمام مالك يقول: إن كان هذا قصده آثم، ولا اثر لهذه النية في الحكم، آثم ولا أثر لها في الحكم.

ص: 24