الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على كل حال اللفظ محتمل، يعني ما
…
، محتمل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه لكثرة الأسفار، وقد يكون كثير الأسفار ويضرب النساء، المقصود أن هذه العلة يعني لا يشار بشخص هذه صفته، وإن كان صحابي جليل، وذي فضل وشرف الصحبة ما لا يدركه غيره، خطبت من قبل معاوية وأبي جهم، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام عليها بغيرهما، قد يقول قائل: إن هذه خطبة على الخطبة، هي إلى الآن ما ركنت إلى واحد منهما جاءت تستشير، والممنوع أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم بالآخر، لم يعلم بخطبة الآخر.
قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليس لها نفقة" لا تخرج من بيتها ماذا عن فاطمة بنت قيس؟ يعني تقدم أنه قيل: إن فاطمة من أجل الشر، أخرجت من بيتها من أجل الشر تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها الذي طلقها، وهذه فاحشة، كافية في أن تخرج من البيت {إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [(1) سورة الطلاق] كافية في إخراجها، سليطة لسان، وصار مشاكل مع أهل زوجها الذي طلقها، فأخرجت وحملت على هذا عند من يقول: إن المطلقة المبتوتة لها سكنى، والحديث صريح في أنها ليس لها سكنى، وأنها خرجت من بيت زوجها وأخرجت فلا سكنى لها ولا نفقة، وهذا هو المرجح، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها
قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، لا تنتقل عدتها.
قال مالك رحمه الله: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد.
قال مالك رحمه الله: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء.
قال مالك رحمه الله في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها
يعني إذا طلقت وهي أمة ثم عتقت هذه العبرة بالحال، فلو طلقت وهي أمة ثم أعتقت مباشرة فإنها تعتد بحيضتين، وكذا لو طلق العبد ثم أعتق بعد ذلك مباشرة فإن له من الطلاق طلقتان فقط، وكذا لو زنا في حال الرق فإن حده حد الرقيق، ولو أعتق بعده بيسير، فالعبرة بالحال لا بالمآل، يعني لو زنا حر قبل أن يدخل بزوجته، عقد عليها وقبل أن يدخل بها زنا، يعني -نسأل الله السلامة والعافية- زنا المغرب ودخل بها العشاء، ومن الغد ذهب به إلى
…
، رفع أمره إلى الحاكم، وقرر فأقر، فحده حد البكر؛ لأنه لم يطأ بعد بنكاح صحيح، لكن لو زنا بعد الدخول بساعة فحده حد الثيب؛ لأنه وطئ بنكاح صحيح، المقصود أن العبرة بالحال لا بالمآل، ما صفته وقت المقارفة؟ أو ما صفته وقت الطلاق؟ أو ما صفتها وقت الطلاق؟
"قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة" قرءان، عدتها قرءان، لا يغير عدتها عتقها إلا لو حصل قبيل الطلاق بلحظة، فإنها تعتد عدة حرة "كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة" العدة لا تتأثر بالرجعية والبائنة، لا تنتقل عدتها.
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
حصل إيش؟ وقد شرع، يلزمه، يلزمه إكماله.
طالب:. . . . . . . . .
نفسه، منهم من يقول: إنه له أن يرتقي إلى الأعلى، فإذا أراد أن ينتقل إلى الأعلى يجوز عند بعضهم، لكن الأصل أنه ما دام شرع، ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على العتق، من صلى بالتيمم ثم رأى الماء، منهم من ينظرها بهذا.
"قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد" مثل ما قلنا لأن العبرة بالحال لا بالمآل.
"قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين" لأن الطلاق يتعلق به، والعدة تتعلق بها "والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاثة قروء".
"قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين" الآن في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، الرجل تكون تحته الأمة ثم يشتريها ويعتقها، هي لسيد غيره، يشتريها منه، إذا كانت زوجة، وهو متزوج هذه الأمة، ثم اشتراها فأعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ ثم يبتاعها فيعتقها، هذا عتق، لماذا لا يقال: استبراء؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في ما يدل على أنه طلقها، في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها.
طالب:. . . . . . . . .
هو إن جعل عتقها صداقها هي في الأصل زوجة، هي في الأصل زوجة، فإن كان حراً لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية بعد عتقها لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية، لكن إن كان عبداً وتزوج حرة، ثم اشتراها فأعتقها على قول بأنه يملك، لها الخيار الآن؛ لأنها حرة تحت عبد، فإذا اختارت نفسها اعتدت بحيضتين، ما في إلا هذه الصورة، هو عبد ثم اشتراها لأنه يملك بالتمليك، ثم أعتقها فصارت بالخيار، فاختارت نفسها، تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ لأنها انفصلت منه بالعتق لا قبل العتق ولا بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة، ما هو بواضح؟ طيب الآن عندنا عبد انتهينا من كونه حر تحته أمة يشتريها ويعتقها هذه تستمر؛ لأن الكفاءة موجودة، عبد تزوج أمة، ثم حصل له أن ملك مالاً على قول مالك فاشترى هذه الأمة فأعتقها، قد يقول قائل: لماذا لم يسعَ في عتق نفسه؟ قد يكون ما عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتبه، المقصود أن هذا الحاصل، أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها، يعني إذا افترضنا المسألة هو عليه كفارة تلزمه كفارة وإلا ما تلزمه؟
طالب:. . . . . . . . .
يمين مثلاً، ما يلزمه كفارة يمين؟ لكن باعتباره رقيق ولا يملك عند الجمهور، ما له إلا أن يكفر في الصيام، ليس له إلا أن يكفر في الصيام؛ لأنه لا يملك، إلا إذا تبرع أحد بالتكفير عنه، المقصود أن هذا الحاصل، عبد تحته أمة، اشتراها فأعتقها، صارت حرة فقيل لها، كما في حديث بريرة، خيرت فاختارت نفسها، بانت منه بهذا الاختيار، فسخت منه بهذا الاختيار، اختارت نفسها، ما الذي يلزمها؟ هل نقول: إن عدتها عدة أمة باعتبار ما كان، أو عدة حرة باعتبار المآل أو نقول: استبراء بحيضة؟ قلنا: تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة، ما الفرق بين المسألتين؟ ويش اللي يفرقها عن الأولى؟ وعدة الأمة حيضتان في حال الطلاق.
طالب:. . . . . . . . .
لا في حال الطلاق حيضتين، هو هنا يريده طلاق.
طالب:. . . . . . . . .
يعني في الصورة في الأخيرة وإلا في الصورتين؟
طالب:. . . . . . . . .
والأولى؟ الفسخ، لا الفسخ ويش يقتضي؟
طالب:. . . . . . . . .
الفسخ طلاق وإلا ليس بطلاق؟ لما اختارت نفسها، المقصود لماذا قال في الصورة الأولى: حيضتين، وفي الثانية: استبراء بحيضة، الأولى عدة والثانية استبراء، لماذا صارت في الصورة الأولى عدة وفي الثانية استبراء؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: ما لم يصبها، ما بان الوجه إلى الآن.
طالب:. . . . . . . . .
ويش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه ما فيها إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل هو فسخ وإلا طلاق؟ لما أعتقها واختارت نفسها طلاق وإلا فسخ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الفسخ يحتاج إلى استبراء بحيضة ما يحتاج إلى عدة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما يختاره هو، وقول الجمهور أيضاً أن الخلع هل هو فسخ وإلا طلاق وإلا كذا أن عدته ثلاث حيض، خلافاً لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه فسخ بحيضة واحدة، لكن هنا ما الفرق بين الصورتين؟ بينما إذا أصابها أو لم يصبها، أسقطت الخيار، واستمرت في زواجها وإلا في ملك اليمين؟ في ملك اليمين؛ لأنه اشتراها، فإن أصابها بعد ملكها قبل عتاقها إن أصابها بعد ملكه
…
، المسألة من أولها "قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة" وافترضنا أنه عبد تحته أمة، وإن كان الرجل يعني يحتمل الأمر "تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين" الآن لما ابتاعها واشتراها وأعتقها هل يلزم من ذلك الفراق؟ الآن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر زوجة، يجعل عتقها صداقها، أو نقول: إنه لما تغير حالها من أمة إلى حرة لا بد أن يتغير وضعها فإن أراد الاستمرار معها زوجة جدد؟ أو نقول: إن مثل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا اختارت نفسها، فإذا اختارت نفسها بانت منه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، مع العبد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغيث، وهذه البينونة هل هي طلاق أو فسخ؟ على القولين عنده أنها لو كانت حرة اعتدت بثلاث، وأمة تعتد بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ عدته ثلاثة قروء ما لم يصبها، طيب أصابها؟ أصابها صارت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
طالب:. . . . . . . . .
تلقائياً؟ مثلما إذا ملك أحد أصوله أو فروعه؟ يعني باعتبار أن العقد الأقوى يقضي على الأدنى.
طالب:. . . . . . . . .
الملك أقوى من النكاح بهذه الطريقة، النكاح نكاح الأمة ملكها أقوى من نكاحها بلا شك، ملكها أولى، ولذلك يجوز للحر أن يملك أمة لكن لا يجوز له أن يتزوج.
طالب:. . . . . . . . .
في الشرح ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، طيب، يعني ما فرقوا بين المسألتين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كلها ملك ثم عتق.
طالب:. . . . . . . . .
يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها" خليكم معنا يا الإخوان "فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة" الشرح يقول الباجي رحمه الله: قوله: "تكون عنده الأمة ثم يبتاعها" قد تقدم أن ملك اليمين يوجب فسخ النكاح لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح، وحلت له بملك اليمين، يعني المسألة مفترضة حتى في حال الحرية، يعني ما نحتاج إلى أن تختار أو لا تختار، تلقائياً خلاص ينفسخ العقد، ينفسخ العقد تلقائياً؛ لأن ملك اليمين يقضي على النكاح، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح، وحلت له بملك اليمين، فإن اشتراها قبل أن يدخل بها ثم أعتقها فهذه لا عدة عليها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وبنى بها مباشرة، ليس لها عليه عدة، فهذه لا عدة عليها؛ لأن الفرقة وقعت قبل البناء، ولكنه إذا أعتقها تستبرأ بحيضة؛ لأن عقد ملك اليمين يبطل عقد النكاح، وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء والله أعلم.
النكاح لا يحتاج إلى عدة، النكاح لا يحتاج إلى عدة، لماذا؟ لأنه بطل حكمه، الذي يحتاج إلى عدة هو ملك اليمين.
وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء، والله أعلم.
مسألة: فإن اشتراها بعد أن دخل بها فأعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمة، أعتقها قبل أن يمسها، اعتدت عدة الأمة، قرءين على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخ، ولا تتغير عدتها بعتقها، هذا قول مالك وأصحابه وقال الكوفيون: تعتد بثلاثة أقراء، باعتبار أنها حرة، يعني الفرق بينهما أنها هل تعتد عدة أمة بقرءين؟ أو تعتد عدة حرة بثلاثة أقراء؟ لأنها انتقلت من وصف إلى وصف، فهل يستصحب الوصف السابق باعتبارها أمة، أو يستصحب الوصف اللاحق باعتبارها حرة؟ والذي يوقع في هذا الإشكال ولا يجعلنا نقول: هل الحكم للحال أو المآل؟ لأن الموجب وقع بين الأمرين بين الحال والمآل.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟ فهمت وإلا ما فهمت؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف الحكم وقع لو قلنا: إن الحكم للحال قلنا: تعتد بحيضتين، قلنا: الحكم للمآل باعتبارها صارت حرة تعتد بثلاث حيض، كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل؛ لأنها صارت به، صارت بالعتق الموجب للعدة صارت حرة، الظاهر أنه ما
…
، يعني لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها
…
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، قبل أن يدخل بها هذه لا عدة عليها، لكن لو طلقها بعد أن مسها، طلقها الآن اشتراها وأعتقها صارت حرة ثم طلقها بعد العتق على كلامه ما يملكها؛ لأنها خلاص انتهى، انتقلت من حال إلى حال، لكن يبقى أن الحد الموجب للعدة بين الحال والمآل فحصل التردد هل تعتد باعتبار المآل أو باعتبار الحال؟ رأي مالك أنها باعتبار الحال، أو ما قبل الحال يعني، باعتبارها أمة، فتعتد حيضتين، وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة؛ لأن مآلها صارت حرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأن عندنا أمران: عندنا حال وعندنا مآل قبل وبعد، لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد الخلاف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، إيه هذا تمشياً على كلامه، يعني هذا مجرد توضيح لكلامه، توضيح بغير واضح.
طالب:. . . . . . . . .
هو نفس كلامه، نعم إيه هذا، النقطة هنا؛ لأنه ما فرق، الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي يجمع، فإن كان قد وطئها هذا لها حكم، إن كان لم يمسها لها حكم، لماذا فرقنا بالمسيس؟ فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء؛ لأنه
…
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن لما اشتراها وأعتقها صارت حرة، صح وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
وأعتقها؟ طيب وطئها؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف الأخيرة فإن اشتراها بعد أن دخل بها، يقول، يعني ما زال المسألة دقيقة جداً، وهو الإشكال كيف يحدث مثل هذا الإشكال عندنا؟ نعم؟ أننا تفقهنا على غير مراد المؤلف، يعني صحيح أننا أدركنا من كلامه ما نستطيع أن نجمع معه بعض التصور، لكن بعض المسائل المطوية اللي ما مرت علينا من مذهبه التي يخالف فيها المذاهب قد تخفى، ولذلك يعني كون الإنسان يعنى بكتبه المعروفة في بلده، والتي تابع عليها هذا لا شك أنه أيسر، وإلا يلزم عليه أن يتفقه ويعرف أصول المذهب قبل أن يشرح المذهب.
في شرح للموطأ اسمه: (المسوى) للدهلوي، يشرح موطأ محمد، اجتمعت فيه المذاهب الثلاثة، الأصل لمالك، الموطأ، صاغه محمد بن الحسن على مذهبه، فدخله المذهب الحنفي، الدهلوي الشارح أضاف مذهب الشافعي، يبقى إضافة المذهب الحنبلي، فتكون الصورة واضحة، لكن هنا الباجي يشرح بمذهب مالك، ماشي على وتيرة واحدة، قد يذكر المخالف مثلما ذكر رأي أبي حنيفة.
لكن نعود إلى المسألة مرة ثانية، لعل أمرها ينكشف، يقول: الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها، زوجة، أمة، رجل حر، دعونا من التصور الأول؛ لأن الأول كله يعني التماس، احتمالات، رجل تكون تحته أمة، زوجة، إذا اشتراها صارت ملك يمين، وانقلب النكاح إلى ملك يمين لأنه أقوى، فيقضي على أحكامه، ملك اليمين أقوى من النكاح، يقول: ثم يبتاعها فيعتقها تصير حرة، الآن إن أراد الاستمرار له الاستمرار وإلا لا؟ له أن يستمر عليها زوجة وإلا أمة؟ زوجة، شوف يا أخي الآن النكاح انفسخ، يمكن الاستمرار وإلا ما يمكن؟ ما يمكن؛ لأن النكاح انفسخ، ولا يمكن أن يستمر معها أمة لأنه اشتراها، ثم قلنا: إنه إذا اشترى
…
، أمة تحته بالعقد إيجاب وقبول صارت زوجة وهي أمة، اشتراها انقلب النكاح إلى ملك يمين، التغى النكاح تلقائياً؛ لأن ملك اليمين يقضي عليه، انحلت مسألة، هل له أن يستمر إذا أعتقها؟ لا، لماذا؟ لأن النكاح التغى، وملك اليمين ارتفع بالعتق، فلا بد من عقد جديد.