الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طالب:. . . . . . . . .
لكن ليس في هذا شيء مرفوع، إيه ما في شيء مرفوع.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه زوجة، زوجة ما في
…
، ما يمكن تصير أمة قوم تحته، ما يمكن، الفرج لا يعار، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، هذا الإشكال في الزواج من الأمة الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا لم يجد طول حرة، ما يجد مهر، وكذلك يخشى على نفسه العنت، فإذا توافر الشرطان جاز له أن يتزوج أمة وهو حر، وحينئذٍ الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقاً.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الإحداد
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدّ على ميت))
…
تحد.
أحسن الله إليك.
تحد من الرباعي.
((أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)).
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: ((لا)) ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)).
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً شيئاً ....
ولا شيئاً.
أحسن الله إليك.
ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة حتى تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك رحمه الله: والحفش: البيت الرديء
الحِفش، الحِفش.
أحسن الله إليك.
قال مالك رحمه الله: والحِفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة.
وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج)).
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل، وامسحيه بالنهار.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل، وإن كان فيه طيب.
قال مالك رحمه الله: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر.
وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها، وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان.
ترمصان.
أحسن الله إليك.
ترمصان.
قال مالك رحمه الله: تدهن.
تدّهن، تدّهن.
أحسن الله إليك.
تدّهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق، وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب.
قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي خاتماً ولا خلخالاً ولا غير ذلك من الحلي ولا تلبس شيئاً من العصب إلا أن يكون عصباً غليظاً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ إلا بالسواد ولا تمتشط إلا بالسدر، وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صِبْراً
…
صَبِراً
أحسن الله إليك.
وقد جعلت على عينيها صبراً، فقال:((ما هذا يا أم سلمة؟ )) فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، قال:((اجعليه في الليل، وامسحيه بالنهار)).
قال مالك رحمه الله: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها.
قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها.
قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الإحداد
الإحداد مصدر من أحدت المرأة تحد إحداداً، يعني من الرباعي، واصله من الحد وهو المنع؛ لأن من توفي عنها زوجها تمتنع من لبس ما يطمع الخطاب فيها من الألبسة الجميلة، ومن الطيب، والتحلي بذهب أو غيره، المقصود أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا تتجمل؛ لئلا يرغب فيها أحد، نظراً لحق الله -جل وعلا-، وحق زوجها، زوجها له حق، ولذا لا يجوز الإحداد على أحد كائناً من كان إلا ما استثني ثلاث ليال إذا مات الأب، مات القريب عزيز مثلاً تحد المرأة.
وليس الإحداد من شيم الرجال، ولا يجوز لرجل أن يحد ألبتة، فما يصنع في الدول عند موت عظمائهم هذا ليس بشرعي، قد يحدون ثلاثة أيام، يعلنون الإحداد وأيضاً قد يكون الأمر أكثر من ذلك إلى أربعين يوماً يفعلونه، وكل هذا مخالف للشرع، الإحداد إنما هو على المرأة إذا مات زوجها فقط، المدة المعلومة أربعة أشهر وعشر، وهو تابع للعدة طولاً وقصراً، فإذا لم تعلم المرأة بموت زوجها حتى انتهت العدة مضى وقت الإحداد؛ لأنه مرتبط بها، وإذا علمت في أثنائها اعتدت بما مضى ولو لم تعلم، ولو تجملت، ولو تطيبت؛ لأن العدة معلومة من وفاة الزوج، لا من علم المرأة بوفاته.
الآن سهل أن تعلم المرأة وهي في أقصى الدنيا موت زوجها، بعد خروج روحه بلحظة، وفي السابق كان الزوج يموت وتنتهي من العدة وهي ما علمت؛ لعدم تيسر الاتصال، والغرباء الذين يرحلون لطلب العلم قد يموت الوالد والوالدة ويجلس لطلب العلم السنة والسنتين والثلاث وما دري، ما علم، كم بين العراق والأندلس من مفاوز؟ مفاوز عظيمة، لا يبلغها، أقول: مفاوز كبيرة، ابن جبير لما قفل من حجته وركب البحر من سواحل الشام إلى الأندلس كم؟ مدة طويلة إلى أن شارف الوصول، جاءت ريح فردته إلى الشام، فمكث ستة أشهر، الآن لو الواحد على سيارته، لو يريد الذهاب إلى مكة ست ساعات ضاقت به الدنيا ذرعاً، ولو يزيد عدد السيارات في التفتيش وإلا في مكان وإلا شيء ما تحمل هذا أبداً، ما يتحمل زيادة دقيقة؛ لأن الناس يتكيفون على حسب أوضاعهم وظروفهم، وحتى في كل عصر الناس يتفاوتون، من الناس الآن من يحتمل السفر إلى مكة ثلاثة أيام؛ لأن وسيلته كثيرة العطل، ويقف في هذا البلد وهذا البلد وموطن نفسه على هذا، ولذلك تجده من أريح الناس بالاً، بينما من هو في طبقة فوقه أو فوقهم ما يتحمل شيء مثل هذا، لو تأخرت الطائرة، لو تأجلت الطائرة نصف ساعة خلاص كأن القيامة قامت، فلا شك أن الناس يتكيفون على حسب ظروفهم، فما يقال: ويش لون الناس يصبرون؟ يصبرون يا أخي ما في بديل، ولا استشرفت أنفسهم إلى أنه يصل من الأندلس إلى مكة بشهر ما يمكن، الناس يمكثون، يمكثون مدد متطاولة في الطرق، وعلى وسائل غير مريحة، لكن لا يرون أن أحداً أفضل منهم، ويكفي في هذا سعادة، لكن أنت وأنت على السيارة مريحة، أو على الطائرة في الدرجة السياحية ترى أنك مظلوم، ليش الناس في الدرجة الأولى وأنا في السياحية؟ وأنت بتوصل معهم بعد نصف ساعة أو بعد ساعة؛ لأن النفوس تتكيف على حسب الظروف والأوضاع، ومن حكم الله -جل وعلا- ومنته على سائر خلقه أن تجد أشد الناس فقر هم أكثرهم سعادة في الغالب يعني، يعني رأينا ناس يسكنون الأرصفة ما عندهم بيوت يسكنون فيها، ولا رأينا أكثر منهم ضحكاً، وجدنا الأغنياء والكبراء والوزراء والوجهاء تجد أكثر وقته
…
، يذكر لي عن واحد من الكبار من الآن يمكن له سنة أو أكثر ما ضحك،
ليست حياة هذه، فهذا من نعم الله -جل وعلا-، وإلا كان يموت الفقير غم، هذا فيه تسلية له، يعني رأينا ناس ينامون على درج في مكة مثلاً، وأكثر وقته ما
…
، ويتكففون الناس واحد يعطيهم وواحد ما يعطيهم، تجد الواحد بيده الكسرة ويعطي بزره اللي معه ولده ومبسوط، وتجد الإنسان يتأثر ويتكدر لأدنى شيء وهو في النعيم، فتحت عليه الدنيا بأنواعها لكنه معذب بها، وتجد أيضاً بعض الناس معذب بأولاده، وآخر معذب بعقمه، وثالث معذب بكذا، ورابع، لماذا؟ كل هذا لماذا؟ لأن الدنيا طبعت على كدر، وطبع الدنيا على كدر ليس من أجل تعذيب الناس أبداً؛ ليلتفتوا لما خلقوا من أجله، من أجل الحصول على النعيم المقيم الذي لا يشاركه كدر، والله المستعان.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب -هذا الأول-: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم" حبيبة بنت أبي سفيان "حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" هذا يتجمل به، ويتطيب به "فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها -جانب وجهها- ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) " ما لها بالطيب حاجة، لكن تريد أن تبين بالفعل أنها لم تحد على أبيها، تظهر للناس أنها لم تحد على أبيها امتثالاً؛ لقوله:((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)) أما الثلاث فما دون فالنفس لا شك أن لها حظ، ولها تعلق بالعزيز، فمن باب وفائها ترى أن عليها أن تحد، وأن تمتنع من التجمل، وملاحظة الظروف، ظروف الناس وأحوالهم في حدود المباح أمر مطلوب، يعني ليس من الأدب أن الإنسان إذا ذهب لتعزية أو شبهها أن يفتح المجال للحديث في كل باب، ويظهر السرور والانبساط والفرح، ويكثر الضحك، لا، مراعاة خواطر الناس أمر لا شك أنها جبلت عليه النفوس، وجاء به الشرع.
"قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش" هذا الحديث الثاني "زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) " وهذا مثل سابقه.
"قالت زينب في الحديث الثالث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في أكثر، كانت حول ثم نسخ {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [(240) سورة البقرة] ثم نسخت بأربعة أشهر وعشراً.
طالب:. . . . . . . . .
خلاص انتهت، لا تزيد على أربعة أشهر وعشراً.
في الحديث الثالث: "قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تحد ولا يوم، نعم هذا ليس له حد محدد، إنما هو إظهار الحزن على الأب مثلاً، فالمسألة ما دام ما له بداية ولا نهاية إلا الحد بالثلاثة، يعني ما هو بثلاثة من وفاته، فالمسألة محتملة.
على كل حال تقدر بقدرها ما لم يخرج الأمر إلى إظهار الجزع، والنياحة عليه، وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما تمتنع، إذا دعاها لا يجوز لها الامتناع، لكن كونها لا تطلبه هذا الشيء، أما تمتنع إذا دعاها لا يجوز لها أن تمتنع.
تقول: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: ((لا)) ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشراً)) " يقللها النبي عليه الصلاة والسلام ((وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) ثم بعد ذلك صار حول كامل في أول الأمر، ثم نسخ بالأربعة أشهر وعشر ليال.
"قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً، ولبست شر ثيابها، ولا تمس طيباً" ولا تمس ماء، ثم تتراكم عليها الأوساخ طيلة سنة كاملة "ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً" يعني ولا ماء "حتى تمر بها سنة" يعني تجتمع عليها الأعذار الشرعية والأوساخ، ولا تمس طيباً، ولا ماء، ولا شيئاً "ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به" يعني تمسح به بدنها "فقلما تفتض بشيء إلا مات" نعم من الروائح الكريهة ومن الأوساخ وغير ذلك، تجتمع عليها ثم بعد ذلك تخرج فتعطى بعرة فترمي بها؛ لبيان أن هذه المدة في جانب الزوج أو في جانب حقه عليها لا تساوي هذه البعرة، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، خلاص تتهيأ للخطاب.
"قال مالك: والحفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة" يعني كأنها تزيل ما بها بما في فمه من رطوبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، تتحمل؛ لأن هذا يفتض به فيباشر فمه، ويباشر أنفه، وهي فمها وأنفها مرتفعة عن بدنها كما هو معلوم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، تتحمل.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج)) ".
ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل" كحل نوع معروف من أنواع الكحل يكتحل به في الليل، ويمسح بالنهار، بالليل لا يرى، فلو تجملت لا يرى موضع الجمال منها بخلاف النهار تمسح بالنهار، هذا في زمنهم، أما في زمننا فرؤية هذه الأمور بالليل أشد، "وامسحيه بالنهار".
وبعد أيضاً الكهرباء بالليل قد يزيد الجمال، ويزيد من نظارة الوجه.
قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو" أي شكوى غير الرمد من شيء "أصابها" بعينها "إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب" يعني إن لم تجد غيره، وإن كان فيه طيب، يعني إن لم تجد غيره؛ لأن هذه ضرورة، والدين يسر كما قال مال:"وإذا كانت الضرورة فالدين" يعني إذا وجدت الضرورة "فالدين يسر" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
تختلف، يمكن اشتكت عينها شكوى لا تصل إلى حد ضرورة، اشتكت عينها بحيث لا تصل إلى حد الضرورة، أما إذا خشيت على بصرها يعني خشيت أن يكف بصرها تكتحل، تتعالج، ما في إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لا لو قيل: إنها تقفل عليها بيتها ولا تخرج ولا
…
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذه مع العلة الظاهرة هناك شيء من التعبد ما يكفي.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان" الرمص: معروف أنه وجع في العين يذهب الأهداب، ويجعل الأجفان حمراء، والغالب سببه ما يجتمع على العين من أوساخ، وليس بغريب أن صفية بنت أبي عبيد تصل إلى هذا الحد؛ لأنها زوجة عبد الله بن عمر، وهو معروف بالتحري والتشديد على نفسه، يعني تأقلمت معه على التشديد، كان يدخل الماء في عينيه عند الوضوء حتى عمي رضي الله عنه وأرضاه-.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا خشيت تتعالج، إذا كان بشيء لا أثر له ولا لون له أولى من الكحل، هناك علاجات ما فيها لون، مثل الماء ما فيه إشكال، إلا أن الكحل مع كونه علاج فيه تجميل.
"قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق" أصله الشيرج، هذا زيت السمسم يسمونه شيرج، وقد يقولون: شيرق، فأما شبرق كذا وبالباء مضبوط بها؟ الشارح ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
بالياء؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الأصل؛ لأن أكثر الطبعات اللي راجعتها من طبعات المتن بالباء، لكن اللي نحفظه أنه الشيرج بالجيم، وقد يقال بالقاف هو زيت السمسم.
"وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب" يعني لا لون ولا طيب هذا ما فيه إشكال علاج، وتدهن به وتكتحل به.
"قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي" ذهب أو فضة، أو ما كان مما يتحلى به النساء من غير الذهب والفضة مما هو أعلى أو أدنى.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
حلي، حلي نعم.
"خاتماً ولا خلخالاً" يعني الخاتم الذي يلبس في الأصبع، والخلال: ما يلبس في الرجل "ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئاً من العصب" العصب قالوا: ثوب ينسج ثم يصبغ، المقصود أنه من البرود التي تأتي من اليمن، يعني برود مخططة مصبوغة بالأصباغ بالألوان ما تلبس شيئاً منها، إنما تلبس شيء لا يلفت أنظار الرجال إليها، لكن بعض الألوان التي ليس فيها أصباغ كبعض القطع السوداء مثلاً أجمل من المصبغة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فيها لمعة، وفيها
…
، ما في شك أنها أحياناً تكون أجمل، والآن ما صار للألوان دخل كبير في التجميل بقدر ما يكون للتفصيل، وما يدخل على الثياب من تحسين في الخياطة، اللي يسمونها مديلات هذه، هذه لا شك أنها وإن كانت غير مصبوغة ولا فيها شيء مرد ذلك إلى أنها لا تتجمل، لا تلبس ما يزيد في جمالها.
"إلا أن يكون عصباً غليظاً" يعني ليس بناعم، إنما غليظ "ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ إلا بالسواد" يعني السادة أسود سادة "ولا تمتشط إلا بالسدر، وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها" يختمر في رأسها يعني يمتصه الرأس، ويبقى بريقه ولمعانه.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صبراً، فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟ )) فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، قال: ((اجعليه في الليل، وامسحيه بالنهار)) " كيف رأى ما في عينيها؟
طالب:. . . . . . . . .
قبل الحجاب؟ الحال الذي قرره وحرره، واستدل له الحافظ ابن حجر، وأطال في الاستدلال له أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنه حجاب، لا يحتجب عنه، إنما هو بمنزلة الوالد، والقصص على ذلك كثيرة، وفي كثير منها إيجاد المخرج فيه شيء من التكلف.
"قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض" يعني الصغيرة غير المكلفة تمنع مما تمتنع منه المكلفة "تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها".
"قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها" يعني على النصف من عدة الحرة، واستشكلنا بدرس مضى أن هذه المدة لا يتبين فيها الحمل، فلو اعتدت شهرين وخمس ليال ثم خرجت من عدتها وبيعت مثلاً من ضمن التركة على أحد فهل له أن يطأها قبل أن تبلغ الثلاثة الأشهر، أو قبل أن يتبين حملها؟ لأنه لا يتبين بهذه المدة خمس وستين يوم أو أقل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، أو ثلاثة وستين، هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
استشكلناه فيما مضى، لكن هل وجد حل لهذا الاستشكال؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هنا الآن شهرين وخمس ليال يمكن ما يبرأ، ما تعلم براءة الرحم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون منهم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بد أن يستبرئها بالحيضة.
طالب:. . . . . . . . .
إذاً لماذا تحبس الحرة أربعة أشهر وعشراً؟ تراهم يذكرون العلة للعلم ببراءة رحمها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا المسألة مرتبطة، ما نقول هذا، لا بد أن نطرد في كلامنا.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو مات زوجها ومكثت أربعة أشهر وعشر، وجزمنا ببراءتها، لماذا لا نقول: أقل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس كأن هذا بالنسبة لعدة الأمة كشيء أطبقوا عليه، أطبق عليه أهل العلم على أنها على النصف من الحرة.
"قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها" أم الولد في حكم الأمة ليس عليها إحداد فليست زوجة "ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج" يعني الزوجات.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت" لأن هذا ليس له لون "تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنه لا حجاب عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الذي يظهر؛ لأن بعض القضايا ما عنها جواب.
طالب:. . . . . . . . .
الصبر؟
طالب:. . . . . . . . .
شيء مر، حتى تلعق الصبر.
طالب:. . . . . . . . .
لا الظاهر أنه مثل الكحل له لون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أهلك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا مسألة الغيرة غيرة عمر أن الإنسان يغار على محارمه، ويغار أيضاً على ما يختص به من متاع وغيره إذا رآه الناس، بعض الناس. . . . . . . . . ولا تدخل المكتبة يغار على كتبه يشوفها، يعني خصائص الناس عليها غيرة مهما كانت، ولو لم تكن محارم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، وقد تكون من أجل أنه سوف يكلمه في أمر سري، نعم.
كتاب: الرضاع
باب: رضاعة الصغير
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أراه فلاناً)) لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لو كان فلان حياً -لعمها من الرضاعة- دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)).
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له عليه حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال:((إنه عمك فأذني له)) قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال:((إنه عمك فليلج عليك))، وقالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي.
وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول:
ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشرير
…
الشريد.
أحسن الله إليك.
عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاماً، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.
وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي.
قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات.
وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها-