الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.
قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجل.
من قبل الرجال.
أحسن الله إليك.
والرضاعة من قبل الرجال تحرم.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئاً، وإنما هو بمنزلة الطعام.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب: الرضاع
يعني جرى على ذكر البسملة في الكتب التراجم الكبرى إذا أراد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب فتح الكتاب الثاني بالبسملة، كما افتتح الأول، وكأن هذه الكتب كتب مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها ولا ما بعدها فتصدر بالبسملة، وأحياناً تكون الترجمة قبل البسملة، وأشرنا إلى هذا مراراً كأن يقول:
كتاب: الرضاع
بسم الله الرحمن الرحيم
وهذا يوجد في البخاري، وفي بعض نسخ الموطأ، والأمر سهل يعني سواء تقدمت البسملة كما هو الأصل، أو تأخرت عن الترجمة لتكون الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن.
قال رحمه الله:
كتاب: الرضاع
باب: رضاعة الصغير
وبالنسبة للرضاع فهو مص لبن امرأة ثاب من حمل يعني اجتمع من حمل في الحولين عند الجمهور، وله شروطه، ثاب عن حمل، والمص في حكمه الشرب، واللبن في حكمه مشتقاته، وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يجيء أقط من لبن المرأة؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا تصور المؤدى واحد، لكن ثاب عن حمل معناه أن المرأة لو كان فيها لبن ولم تحبل من زوجها، أو ليست بذات زوج أن لبنها لا يؤثر، والغالب أن اللبن إنما يكون بعد الولادة، بعد الحمل، وقد يحصل عند بعض النساء ولو كانت كبيرة، أنه يوجد فيها لبن، فإذا وجد ووجدت خصائصه فهي أمه، وإن لم يكن له أب، والجمهور على خلاف هذا، لا بد أن يكون ثاب عن حمل.
باب: رضاعة الصغير
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة" والبيوت متلاصقة، وبيوت صغيرة يسمع الباب إذا قرع البيت الثاني، البيوت متراصة وصغيرة بحيث يسمع إذا قرع باب، وإن لم يكن باب البيت نفسه "فقالت عائشة: قلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أراه فلاناً)) لعم لحفصة من الرضاعة" يعرفون بالتحديد من يمكن أن يطرق الباب، الآن بيوت المسلمين تطرق مما هب ودب، تطرق مما هب، وأكثر من يطرق أبواب المسلمين في جميع الأوقات، حتى بعد هزيع من الليل، أو في أخر الليل المطاعم، هذا موجود، لذلك إذا طرق الباب ما يستغرب من يطرق، ولا يخطر على البال المراد، إلا إذا كان سبق تقدم طلب، قالوا: هذا الطلب من البقالة وإلا من المطعم وإلا
…
، وإلا ما يخطر على البال، والأمور محددة، ما يمكن يجيء في هذا الوقت أحد، أمور معروفة ومحددة ومنضبطة، والله المستعان.
"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أراه فلاناً)) " يعني أظنه فلان "لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حياً -لعمها من الرضاعة- دخل علي؟ " هذا بعد وفاته وإلا سيأتينا في حديث لاحق أنه دخل عليها أفلح أخو أبي القعيس "أنه كان حياً -لعمها من الرضاعة- دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)) " فعمها من الرضاعة مثل عمها أخي أبيها.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي" هذه أول مرة "حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: ((إنه عمك فأذني له)) فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال: ((إنه عمك فليلج عليك)) " نعم الماء له، وسيأتي بيان ذلك "قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب" يعني احتاطت لنفسها بعد ضرب الحجاب، وأول من حجب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث قصة الإفك تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، ولو كان الوجه مما يجوز كشفه لما احتاجت لمثل هذا الكلام؛ لأن الوجه إذا كشف عرفت قبل الحجاب أو بعده، والقصة في الصحيح.
"وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" يعني زوجة الولد من الرضاعة تحرم على أبيه وجده وإلا ما تحرم؟ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [(23) سورة النساء] ماذا يخرج؟ يخرج الرضاعة؟ الجمهور على أنه مثل الأب، يخرج ولد التبني، وإن كان بعضهم أن هذا يشمل حتى الرضاعة.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له" لأنه عمها من الرضاعة.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم يمكن بعد يكون لهم أخ ثالث، لا يلزم، لكن قد يكون أبو القعيس أشهرهم فيعرفون به.
طالب:. . . . . . . . .
وإن كان، احتمال قائم يكون هو أبو القعيس، نعم.
"وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم" وهو قول جماهير أهل العلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم، وبنى اللحم، وهذا قول الجمهور، وتذهب عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاع يحرم بالنسبة للكبير والصغير في قصة سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي.
شيخ الإسلام ابن تيمية يخص ذلك بالحاجة، إن احتيج إلى رضاع الكبير يرتضع، مثل قصة سالم، والجمهور على أنه بعد الحولين لا يحرم.
وأما قوله: "إن كان مصة واحدة فهو يحرم" هذا قول أهل الظاهر الذين يشترطون العدد، والجمهور يشترطون الخمس، ومن أهل العلم من يشترط الثلاث، لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان، مفهومه أن الثلاث تحرم، لكن عامة أهل العلم على أن الرضاع المحرم هو الخمس رضعات، خمس رضعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل عشر رضعات فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جارية" يكونان أخوين من الأب، الرابط بينهما هو الأب، وأما الأمهات فعلات "فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد" يعني هما أخوان لأب، أبوهما هذا الرجل، فكأنهما ولدان لهاتين المرأتين، ينزلان منزلته، وأولاد هذه المرأة أو المرأتين من الرجل الواحد أولاد علات، إخوة لأب.
"فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد" والمراد به لبن الفحل.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير" وهذا هو مقتضى قول الجمهور.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع" سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع "إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي" لا شك أن مثل عائشة بحاجة إلى من يخدمها، ليس لها ولد، هي بحاجة إذا أرضعت سالم هذا خدمها، صار ولداً لأختها أم كلثوم، فصارت عائشة خالته "فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، فقال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات" عشر رضعات هذا كان فيما أنزل، ثم نسخن بخمس، فقول عائشة في هذا والذي يليه من كلام حفصة أن العشر هي المحرمة، وما دونها لا، لكن هذا قبل النسخ.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لو كانت بعد وفاة النبي ما
…
، صارت بعد النسخ، لكن ينظر عن سالم بن عبد الله بن عمر هل ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أن يأتي الطفل إلى الثدي وهو محتاج إليه ثم يتركه بطوعه واختياره، وقد يكون هذا رأي لعائشة وحفصة الرضاعة ما نسخت، أو يكون هذا كله من باب احتياط لئلا تعد رضعة وهي في الحقيقة ليست برضعة معتبرة، الاحتمالات واردة، وعلى كل حال الخمس هو قول عامة أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا عاد كونه يروي عن نفسه في وقت وقد تحمل قبل التمييز، يروي عن نفسه ما حصل له قبل التمييز، صح، حصل قبل التمييز، يعني لو كان عمره أربع خمس قلنا مثل محمود بن الربيع الذي عقل المجة هذا عمره أقل، لكن هذا أمر يخصه فيكون قد تلقاه عن أصحاب القصة، وكلهم ثقات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا ترك الثدي بطوعه واختياره انتهى، المرض في حلقه مثلاً، مرض في حلقه ما يقدر يتابع، يعني هذا أو ما في حكمه، يعني يتركه بطوعه واختياره أو ما في حكمه، يعني إذا كان هناك مانع ظاهر ما تعد رضاعة.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير" حفصة ليس لها ولد من النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها؛ لأنها قد تكون بحاجة إليه، إلى خدمته "ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها" بخلاف سالم لا يدخل على عائشة لأنه لم يتم العدد.
قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها" أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها؛ لأنها تصير بالنسبة لهم خالة، وبنات أخيها تكون عمة، عمة للبنات وعمة لأولادهن ومن أرضعتهن "ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها" لماذا؟ نساء إخوتها تكون عمة، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت أزواج إخوتها تكون عمة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني من لبن غير إخوتها، من لبن غير إخوتها، ويش قال الشرح؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الاحتمال الأقوى أنها لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها من لبن غيرهم، غير إخوتها.
قال: "وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم" وهذا هو قول أهل الظاهر؛ لأن النصوص مطلقة، لا سيما ما جاء في القرآن مطلق، ما في تحديد بالحولين، لكن جاء التحديد والتقييد بالسنة "وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله" يعني في قول الجملة الأولى كل ما كان في الحولين موافق لقول الجمهور، وفي الجملة الثانية مخالفة لقولهم.
"قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب".
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم" يعني ما كان في الحولين، كما يقول الجمهور.