الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا، بعد أن رضعت، ما نقول: بانت، بعد أن رضعت، هو ثبوته للجميع، يعني في آن واحد، بثبوت الرضاع المحرم للصغيرة ثبت الرضاع المحرم بالنسبة للكبيرة، في وقت واحد، لكن لو افترضنا أن رجلاً قال لزوجته الكبيرة وهو يريد أن يتخلص من الثنتين، يريد أن يتخلص من الثنتين وقال للكبيرة: أرضعي الصغيرة ونرتاح منها، لأقل الأحوال أكون أمام والدها معذور، ففعلت، ثم خرج ورجع من دون ما يستفتي ولا شيء، قال لها: أنت معها؛ لأنك أم زوجتي، يعني الحيل يمكن أن تمضى أو يفتون على القول وإن كان الشخص يرى أن رضاع الكبير يحرم، يفتي بمعاقبته بنقيض قصده؟
طالب:. . . . . . . . .
الرضاعة لو كانت في الحولين على من يقول، لكن ألا يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة وقد قصد حرمان المرأتين، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، لا شك أن مثل هذا يتبع أدب الفتيا وما أشبه ذلك، الفتيا لها سياسة ولها أدب، وأيضاً كون الإنسان يتعدى إلى حق غيره هو بإمكانه أن يطلق، لكن هذه الحيلة لا شك أنها غش.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك" الآن لو كانت بالفعل رضاع الكبير يحرم فشرب من لبن زوجته، تطلق زوجته وإلا ما تطلق؟
طالب:. . . . . . . . .
تكون أما له، وأبوه من؟ من أبوه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو لبن ثاب عن حمل على قول الجمهور ما في إشكال.
"لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ " يعني تأكد، ما تفرق بين زوجين، وأنت
…
، تأكد "فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم" يعني ما وجد، كان هذه تامة، ما وجد هذا الحبر بين أظهركم.
كمل، كمل.
أحسن الله إليك.
باب: جامع ما جاء في الرضاعة
وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)).
وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)).
قال مالك رحمه الله: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن.
قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.
هذا يقول: فتوى في مصر قبل مدة، قال: يجوز رضاع الرجل من المرأة إذا كان يجمعهما عمل واحد، لكي تنتفي الخلوة، فهل هذه ضرورة؟
هذه ليست ضرورة، ومثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمة، وأيضاً على قول المفتي هذا أنه إذا ارتفعت الحاجة ورغبت فيه، ورغب فيها أن له أن يتزوجها، إنما الرضاع مؤقت، ما هو برضاع ينشر الحرمة مطلقاً، لا شك أن هذا تلاعب، هذا تلاعب بالدين.
قال رحمه الله:
باب: جامع ما جاء في الرضاعة
"وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) " يعني تنظر إلى كل ما له صلة بهذا الرضيع أو المرضعة أو صاحب اللبن فتنظر إلى ما يقابله في النسب فيحرم مثله، فالأم من الرضاعة تحرم كالأم من النسب، الأخت من الرضاعة تحرم كالأخت من النسب، العمة من الرضاعة تحرم كالعمة من النسب وهكذا.
قال: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)).
"قال مالك رحمه الله: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع" لا شك أنه في بعض المجتمعات وبعض البلدان جماع المرأة الحامل يضر المرضع، جماع المرأة المرضع يضر بولدها، يعني عندنا في نجد هذا ظاهر، إذا جامع زوجته وهي ترضع تضرر الولد الرضيع، هذا موجود في بعض المناطق، وأيضاً في الحجاز على عهده عليه الصلاة والسلام، فأراد أن ينهى عن الغيلة لرفع الضرر؛ لأن ما يضر ينهى عنه، يمنع الذي يضر، فنظر فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، ويمكن أيضاً غيرهم من شرق الأرض وغربها يغيلون ولا يضرهم، ورسالته عليه الصلاة والسلام عالمية إلى الناس كلهم، لا تتعلق بإقليم أو بقطر، يعني كون هؤلاء يتضررون لا يعني أن الحكم يحرم على الجميع، فرسالته عليه الصلاة والسلام عالمية، ويبقى من يتضرر يمنع، يمنع من يتضرر، كما لو تضرر من طعام مباح يمنع منه، المريض ما يأكل التمر، التمر أحد يقول بتحريمه؟ فلما كانت رسالته عليه الصلاة والسلام عالمية، ورأى أن الأقطار كلها لا تضرر لم يترتب المنع على
…
، خلافاً لما يزعمه بعض المفتونين، بعض من كتب في الصحف يقول: إن الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تؤثر فيه الثقافات الأخرى، وكتب عن هذا الحديث، نقول: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس أجمعين، فكون أهل نجد يتضررون، كون أهل الحجاز يتضررون، لا يعني أن الحكم بالتحريم إذا وجد أن الغالب لا يتضرر، فالحكم للغالب، ومن يتضرر يمنع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يمرض الولد، وتنضو خلقته، يمرض.
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندنا شيء يقولون: إذا رأوا الطفل نضو الخلقة وفيه ضعف قالوا: رضع مِهْل، يعني أنه رضع –لا سيما إذا نتج عن هذا الجماع حمل- يتضرر الرضيع، المرتضع، عندكم ما يتضرر؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا فارس والروم ما يتضررون لكن عندنا يتضررون، هذا لا يقتضي منع؛ لأن الحكم للغالب، لكن لو كان فارس والروم يتضررون، المغاربة يتضررون، المشارقة لا يتضررون وهكذا، الكل يتضررون، أو الغالب يتضرر، ويوجد أفراد ما يضرهم، قلنا: الحكم للغالب يمنع، ولذلك تأثر الحكم لكون أكثر الناس لا يتضررون.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يستعمل موانع، يعزل، لا تحبل منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يجزم بالضرر؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الضرر في الغالب معلق بالحمل إذا حبلت، فإذا وجد ما يمنع من الحمل لا يوجد ضرر -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا حملت، إذا حملت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، تحمل، تحمل.
قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن".
"قال يحيى: قال مالك: وليس على العمل على هذا" لأن رأي الإمام مالك أن القليل والكثير يحرم، وأما النسخ فظاهر، وبه قال أكثر أهل العلم، وأما قولها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن لأنه تأخر النسخ حتى خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يقرءون هذا النص بعد نسخه، إلى أن انتشر واشتهر بين الناس فعرف الناسخ.
قال: كيف يجمع بين حديثي عائشة في دخول عمها من الرضاعة وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووجد عندها رجل وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وقالت: إنما هو أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم:((إنما الرضاعة من المجاعة))؟
هذه قصة ثانية، هذا عم وهذا أخ، فلا تعارض بينهما، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.