الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم" كقول أهل الظاهر، والرضاعة من قبل الرجل تحرم لأنه لبنه، فكان الولد لهم.
"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم" وهذا كما تقدم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات، لكنه خالف الجمهور.
"وسمعت مالكاً يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم" ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين ولا يشترط العدد في الرضاعة رحمه الله.
"فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئاً، وإنما هو بمنزلة الطعام".
سم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدراً، وكان تبنى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالماً وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذٍ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [(5) سورة الأحزاب] رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا:((أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها)) وكانت تراه ابناً من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها، فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر رضي الله عنه: أوجعها واتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حُرمت عليك
…
حَرمت، حرمت.
أحسن الله إليك.
فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر
يعني بعد الحولين، وبعد أكل الطعام، الاعتماد على الطعام وترك اللبن.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدراً" يعني من خيار الصحابة وأفضلهم؛ لأنه بدري "وكان تبنى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة" كان يقال له: زيد بن محمد "وأنكح أبو حذيفة سالماً" لأنه يرى أنه ابنه، فزوجه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة "وهي يومئذٍ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} [(5) سورة الأحزاب] " ادعوهم لآبائهم تبين لهم أنه بهذا أجنبي، {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [(5) سورة الأحزاب] رد كل واحد من أولئك إلى أبيه "فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل" فضل يعني متبذلة لم تحتشم؛ لأنه عبارة عن ولدها؛ لأنهم تبنوه، وكان التبني معروف في الجاهلية وفي صدر الإسلام "وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد" يعني بيت واحد غرفة واحدة، هم يطلقون البيت على الغرفة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيهم؟
طالب:. . . . . . . . .
تقول: وليس لنا إلا بيت واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه بيت واحد.
طالب:. . . . . . . . .
سالم وقت التبني وقبل نزول الآية كان مثل الولد عندهم، يدخل عليهم.
"وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها)) " نعم الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، لا يرى الجمهور أن رضاعه ينشر الحرمة إلا أن هذه القصة خاصة به، ولا تصلح لغيره، ولا يقاس عليه غيره، وكانت تراه ابناً من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فكانت ترى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً، هذا قول عائشة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير ما قال في أضحية أبي بردة، أبو بردة ضحى قبل الصلاة، فقال: هذه ما تجزئ، يعني ضح بغيرها، فلم يجد إلا جذعة، فقال:((اذبح الجذعة، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) ولن تجزئ، شيخ الإسلام يقول: من كان حاله مثل حال أبي بردة تجزئ، ضحى قبل الصلاة وما عنده غير هذه الصغيرة يضحي بها، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى التخصيص بالأحوال لا التخصيص المطلق بالرجال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . لا ما هي مسألة تبني المسألة، دعنا من المتبني أو غيره.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حتى على قول شيخ الإسلام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يطبق الحال من كل وجه، لا، يطبق مناط الحكم الذي هو الرضاعة.
"فأخذت عائشة في ذلك فرأت رضاع الكبير يحرم مطلقاً فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها" وبنات أخيها شوف هذا مثل الخبر الأول؟ يختلف مع الخبر الأول.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
وهنا، وبنات أخيها مثله، الكلام على نساء إخوتها، نعم هذا الذي يختلف.
"فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد" وبقول أمهات المؤمنين أخذ الجمهور "فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير" وأنه لا ينشر الحرمة، ولا يثبت المحرمية "فلا يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين".
طالب:. . . . . . . . .
يحلب في إناء وإلا ....
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه يكمل الخمس، الإشكال أنها ماتت ما كملت الخمس.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
مرضت، مرضت ما كملت الخمس، فالثلاث ما تنشر الحرمة.
طالب:. . . . . . . . .
برضاع ثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني من حمل ثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
نشفت الآن.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد تكمل الخمس، هو العلة أنه ما رضع إلا ثلاث.
طالب:. . . . . . . . .
واضح؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يشترط حولين، يعني أنت بها الثلاث تكون رصيد، ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما حملت بعد ذلك، ويش يدريك أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، المقصود أن هذا الحاصل ما رضع إلا ثلاث ما ينشر الحرمة.
قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها" لماذا؟ من أجل أن تحرم عليه "فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك" خلاص الآن انتهى "فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها" يعني ضرباً على هذه الحيلة التي تريد، تحايلت على أن تحرمك منها "أوجعها واتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير" يعني على قول عائشة أنها حرمت عليه، لكن لو كانت ليست جارية زوجة صغيرة وزوجة كبيرة، صغيرة يعني ست سبع ثمان عشر سنوات، فأرضعتها الكبيرة أيهما اللي تحرم؟ هل تحرم المرضعة باعتبارها بنت له، أو تحرم الكبيرة لأنها أم زوجته؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، على القول برضاع الكبير، على قول عائشة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، بالنسبة للصغير لا إشكال في تحريمها باعتبار أنها صارت بنته من لبنه، لكن الأولى بانت منه برضاعها من الكبيرة، فهذه الأمومة ثبتت والصغيرة في عصمته أو بعد أن خلعت منه؟ كلاهما.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن.
طالب:. . . . . . . . .
معروف أنها هي الجانية الكبيرة، لكن هنا أمة ما في إشكال، هذه ما فيها إشكال، لكن لو كانت زوجة، هل نقول: إن الكبيرة التي تحايلت من أجل أن تحرم الصغيرة، نقول: أيضاً ولو لم يكن في ذلك إلا المعاقبة بنقيض قصدها تعزيراً لها؟ أو نقول: إنها بانت باعتبار أنها أم زوجته من الرضاعة؟
طالب:. . . . . . . . .