المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما لا يجوز من الشرط في القراض - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما لا يجوز من الشرط في القراض

قال مالك في رجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما له أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً؛ لأن شرط الضمان في القراض باطل.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً، أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل، أو نسل الدواب، ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع.

قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره.

يقول -رحمه الله تعالى-:

‌باب: ما لا يجوز من الشرط في القراض

وتقدم في الباب في السابق ما يجوز من الشرط، وفي ضمنه بعض ما لا يجوز، وأردفه -رحمه الله تعالى- فيما لا يجوز من الشرط.

"قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون العامل" وهذا تقدم في الباب السابق "ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون صاحبه" يعني كما أنه يمنع صاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً معيناً كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئاً معلوماً.

"ولا يكون مع القراض بيع" أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا، بخمسمائة ألف على أن تعمل بهذا المال بهذه الخمسمائة لمدة سنة، والربح بينهما، فلا يكون مع القراض بيع.

ص: 12

"ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مِرفق" أو مَرفق كمجلس أو كمنبر، ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض، ما يقول: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بيننا، ولا يقول: أؤجرك هذه الدار على أن تعمل بهذه الأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال، ما يقول تبني لي هذه الدار أو أبني لك، أي عمل من الأعمال، أو تزرع لي هذه المزرعة وأعطيك مالاً تعمل به.

"ولا عمل ولا سلف" يعني لا يقرضه مالاً ويعطيه مالاً يضارب به فلا يجتمع هذا مع هذا.

"ولا مرفق" ما يقول: أعطيك مائة ألف تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلاً، خلال هذه السنة تشتغل تعمل، لكن عندك ساعة راحة تجي تدرس الأولاد، هذا ارتفاق، ينتفع به، وإن لم يكن مالاً، لكنه يؤول إلى مال، فلا يجوز شيء من ذلك.

"يشترطه أحدهما" سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل "يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرطٍ" يعنيه على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد، فتبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات، أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال: دع بقية الموضوع لي، وأنا أسلمه المشتري، تبرع من عنده هذا من غير إلزام، لا بأس به.

"إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف، إذا صحّ ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادةً من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيءٍ من الأشياء" على ما تقدم في صدر الباب، وآخر الباب الذي قبله.

"يزداده أحدهما على صاحبه" يعني هذا إذا كان شيء معيناً، أما إذا كان نسبة معينة ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به.

طالب:. . . . . . . . .

يعني ما هو مضاربة هذا، هذه قيمة أو أجرة؟ يعني الحداد منه الحديد، طلبتم منه شبابيك للبيت وأبواب، فقال لك: المجموع بعشرة آلاف، وقلت له: أزيدك ألف أو ألفين على أن تعمل لي. . . . . . . . .

طالب: هو طلب زيادة.

ص: 13

يعني تبين له أنه مغبون، كونه اتفقت معه على عشرة آلاف، ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك، فقال: زدني، الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقتما عليه، لكن إن زدته تبرعاً منك فأنت محسن عليه، لكن ليس بهذا الإحسان أن تشترط عليه شيئاً آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك، اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك أيضاً منجرة، أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح وإلا لا؟ يعني عنده مع الحدادة منجرة أنت تبي أبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت: بعشرة آلاف، ثم لما انتهت إذا تكلفه اثنا عشر، وأبواب الخشب أنت تبي تشتري منه بعشرين، وقلت له: أدفع لك ما يخالف، أرضيك بأبواب الخشب، لا بأس بذلك.

طالب:. . . . . . . . .

لا بأس بذلك، ما يظهر ما يمنع.

"فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة" ما صار مضاربة، إذا اشترطت شيء معين صار إجارة، وليس مضاربة.

"ولا تصلح الإجارة إلا بشيءٍ ثابت معلوم" لا بد أن تكون الإجارة معلومة فإن جهلت فأجرة المثل.

"ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً" ما يقول: أنا آخذ المال مائة ألف وأضارب بها لمدة سنة، لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص بحسن معاملته أنا أكافئه، ليس له أن يتصرف هذا التصرف، أو يولي بعض الناس، إيش معنى التولية؟ يبيعه برأس المال، ليس له ذلك.

"ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً، ولا يتولى منها شيئاً لنفسه" ما يأخذ اشترى .. ، بضاعة لهذه التجارة التي اؤتمن عليها، والأصل أنها لصاحب المال، والربح بينهما، لا يقول: أنا والله شريت تيسرت هذه البضاعة، ووجدت مثلاً عدد كبير في مستودع مغفول عنه، من بضاعةٍ نفدت وتضاعفت، أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، آخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال.

"ولا يتولى لنفسه شيئاً، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء" هذا أصل المضاربة "لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة" مو قلنا: إن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

ص: 14

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

في السفر إيه، وقد يكون مع السكن، والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك.

"لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله" يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدراً، في غير مقابل.

"والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر على أن يكون مشاعاً غير معلوم المقدار" معلوم النسبة لا معلوم المقدار.

"قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه" قال: أنا والله با أشتغل لك بمائة ألف لكن سنة ما تكفي، أنا بشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل؛ لكنها مربحة، قال: طيب سنتين، قال: ما أدري يكفيني سنتين أو لا؟ خليه لين نُصفي، ولا يحدد الأجل، هذا لا يصلح.

"قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه" يعني سنين غير محددة.

قال: "ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين" كذلك، لا بد أن يكون الأجل معلوم، يؤجره سنة، يعامله سنة سنتين ثلاث وقت محدد، لا يقول العامل: أنا والله ما أدري متى أصفي؟ هل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو سنتين ونص أو ثلاث ونص؟ ما أدري، اترك المال على التصفية، اترك الحساب على التصفية، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون الأجل معلوم، سواء كان الاشتراط من العامل، أو من صاحب المال، كل ذلك لا يصلح.

ص: 15

"ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجلٍ يسميانه؛ لأن القراض لا يكون إلى أجل" هذا عكس ما قلناه "لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً" هو أخذ مال، أخذ مال يصرفه وإلا أخذ دراهم يشتري بها أموال؟ يعني على رأي الإمام رحمه الله في الكتاب أنه لا يصلح الأجل المحدد، لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت، وقد لا يجد زبون فيخسرها، لكن على القول الذي شرحناه سابقاً، ما في محظور وإلا في محظور؟ الآن المحظور في التحديد أن لا يجد زبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف في المال، وينصرف تدريجياً من غير ضررٍ بأحد الطرفين، وهذا الذي قرره؛ لأنه في النهاية قال: لأجلٍ يسميانه، ما تصل إلى أجل، لما تترك البضاعة على التصريف، لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة للتصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم؟ بل لا بد من أجل تنتهي عنده هذه الشركة، فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال، سواء كان التحديد أو عدم التحديد، الإمام رحمه الله يرى أن التحديد مضر بالتجارة؛ لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه زبون، وهذا كلام وجيه، كلامه من حيث الحيثية، لكن من جهة أخرى لو تُرك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرأ حاجة، وذاك ما هو ملزم بأمدٍ معين، فيقول له: صف البضاعة أنا مضطر محتاج، يقول: لا، الأصل أننا ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج، فيتضرر صاحب المال، وقد يكون للعامل ظرف يقتضي إنهاء المعاملة، فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية، يحتكمان إليه عند الاختلاف.

طالب:. . . . . . . . .

بيجي ها الحين، بيجي كلامه.

"لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك، والمال ناضٌ لم يشتر به شيئاً تركه" يعني إذا كان البضاعة بيعت، وعند العامل فلوس جاهزة، يبي يشتري بضاعة ثانية قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك، ولصاحب المال أن يترك، ما دام المسألة دراهم، أموال، ناض، نقد.

ص: 16

"لم يشتر به شيئاً تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعةً، فليس ذلك" لأنه اشترى سلعة، قال: لا أنا أريد المال "ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عيناً".

"فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه" قال: أنا اشتريت لك بمائة ألف بضاعة، لكن أنا مشغول خذ بضاعتك، يملك وإلا ما يملك؟ ما يملك.

"لم يكن له ذلك فيرده عيناً كما أخذه".

"قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة" ما يقول: عليك الزكاة أيها العامل، ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص؛ لأنه كما لو اشترط عليه مبلغاً معيناً في الشروط التي لا تصلح في أول الباب، وفي آخر الذي قبله.

"لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلاً من الربح ثابتاً فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته".

"ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز؛ لأنه يصير له أجيراً بأجرٍ ليس بمعروف".

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

هو له أن يقيد له السلعة، لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ يقول: ما تشتري إلا من فلان، ليس له أن يضيق عليه؛ لأن المال يهمه، يهم العامل مثلما يهم صاحب العمل، والربح بينهما، فيتوخى المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه؛ لأنه إذا ألزمه بشيءٍ معين صار أجيراً، ولم يكن مضارباً، وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر، بأجرٍ ليس بمعروف.

"قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع عليه المال الضمان"، "قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه" يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال.

"قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان" بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك، فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه مال الضمان.

ص: 17

قال: "لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه" سنة المسلمين في القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة، فيكون الربح بينهما.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا كلام، هم ما يملكون، ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله، هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط، وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا كله من باب الإغراء، من باب الضحك على الناس، وإلا ما في غدٍ لا يعلمه إلا الله، ولا تجدي دراسات ولا أمور، كل هذه أمور بيد الله {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} [(188) سورة الأعراف].

"وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يتقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً" لماذا؟ لأنه أمين "لأن شرط الضمان في القراض باطل".

"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً أو دواب، لأجل أنه يطلب ثمر النخل، أو نسل الدواب، ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع" بحيث يشترط عليه يشتري نخل، ثم يبيع النخل بنتاجه، لا علاقة لرب المال فيه؛ لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان من نخل أو من الدواب اشترط لنفسه شيئاً غير النسبة المشاعة؛ لأن بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب: أنا بعطيك مليون ريال تستورد من التركات وتبيع، والربح بيننا، لكن ها إذا جبت تركة لازم أشوفها أنا، وآخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح وإلا ما يصلح؟

طالب: بقيمته بعد الربح وإلا قبل الربح؟

المهم أنه يبي .. ، تعرف أن التركة، الكتب قد ترتفع التركة بكتاب، وقد تنزل بكتاب.

طالب: قيمته إذا كان بربح فهو مثله مثل

يبي

ويشتري.

هو إذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في إشكال.

طالب: هو إذا كان بيسوم لنفسه بسعر الناس. . . . . . . . .

ص: 18

لا ما هو .. يقول: لا، أنا أولى به من غيره، إذا جبت التركة أبنقي منها ما أحتاج إليه من الكتب.

طالب: إذا كان هذا يضر العامل ما يجوز.

هو الإشكال أنه بيضر العامل ....

طالب: لا، لا.

إذا كان صاحب خبرة؛ لأن صاحب الخبرة بيأخذ كتب ينتفع بها، وتنزل السلع بسببها.

طالب: بما لا يضر العامل، مثل الحين لو عنده حائط .... وقال. . . . . . . . .

هي تصير أسوة الزبائن، ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا خلاص ما صار مضارب، صار أجير.

طالب: لا، لم يضر العامل.

يا أخي العامل وش يدريه؟. . . . . . . . . جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتبة، والعامل ما يدري، كتاب من ها الكتب، المقصود أنه لا يصلح أن يشترط لنفسه شيء؛ لأنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير.

"قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع" يعني يشتري أسوة غيره، إذا حضروا الزبائن، وقال: من يسوم؟ وزود على الناس لا بأس.

"قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به" قال: أنا والله ما عندي استعداد أشتغل أربعة وعشرين ساعة واحدة، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان، يتولى بعض الأمور، يعينني عليها، فلا بأس أن "يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعنيه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره" يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا المال الذي أرسل من أجله هذا الغلام.

طالب:. . . . . . . . .

وأكثر منه، على حسب الحاجة، لو اشترى مثلاً سيارة، المضارب قال: أنا والله اشتريت سيارة للمال، ننقل بها الأموال، ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-.

طالب: اشترط في المقارضة أن يكون معه جزء من ....

على ما تقدم، مثل الأجير، كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إجارة لا بأس، لكن أيضاً جهة المضاربة تبطل؛ لأنها إجارة بأجرة غير معلوم، جزء منها معلوم، وجزء غير معلوم.

طالب: لو أنا شغال عند واحد براتب، واشترطت مع الراتب نسبة من الأرباح، هذا حال مندوبين المبيعات، مثلاً راتبه (2500) وله (5%) من المبيعات.

ص: 19