الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل، صح وإلا لا؟
طالب: صح.
من أجل الحث تأتي بعامل ولنقل مثلاً: مجلد كتب، فتأتي براتب ألفين ريال مثلاً، وتقول له: لك على كل مجلد ريال، هذا من أجل حثه على العمل، يصح وإلا ما يصح؟
طالب: هذه مضاربة.
إجارة هذه، لكن إجارة معلومة وإلا مجهولة؟
طالب: معلومة.
ما فيها إشكال -إن شاء الله-.
هات.
أحسن الله إليك.
باب: القراض في العروض
قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحداً إلا في العين؛ لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض؛ لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق، كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن الأرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده، ثم يغلو ذلك العرض، ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله
…
يديه.
طالب: سم.
يديه.
أحسن الله إليك.
طالب: عندنا يده.
ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه، فيذهب عمله وعلاجه باطلاً، بهذا غرر لا يصلح، فإن جعل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه أو علاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضاً من يوم نض المال، واجتمع عيناً ويَرد ....
ويُرد
طالب: ويُرد إلى قراض مثله.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب القراض في العروض
"قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحدٍ أن يقارض أحداً إلا في العين" لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض؛ لأن الأصل في التجارات الأثمان هي التي تشترى بها العروض، فإذا أعطاه عرضاً، وقال له: خذه بضاعة مقارضة مضاربة، فإنه يبيعه له، ثم يضارب بثمنه، فصار العقد مشتملاً على بيع ومضاربة، وقد تقدم أن هذا ممنوع، ونص عليه الإمام -رحمه الله تعالى-.
"لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشتر به، وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه" وش اشترط لنفسه؟ نعم اشترط إراحته من البيع، والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة، فكأنه اشترط هذه السمسرة لنفسه، ظاهر؟ طيب.
"فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها" لأن الأصل أنه في هذا يدفع مال لأحدٍ يقوم بهذا العمل.
"أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع" ضارب بهذه السلعة، بعها ثم اشتر بثمنها ثم .. الخ "فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك" هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية ببضاعاتها، يستقدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها، يقدرون ما فيها من محتويات، فيقول: هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب عشرين ألف، أؤجرك إياها كل شهر بكذا، ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته عشرون ألفاً، وهنا يقول:"فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن" يعني باع هذه البقالة، أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى
…
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هي تتفاوت، مثلاً يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي، لكن في العطلة والناس سافروا كسدت، فإذا أجره أو جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد، يتضرر صاحب البضاعة، والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق "ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه، ثم يغلو ذلك العرض، ويرتفع ثمنه حين يرده، فيشتريه بكل ما في يديه" استلم البقالة في أول الإجازة وهذا حظه طيب وإلا رديء؟ رديء، واشتغل في البضاعة لمدة أربعة أشهر، ويدفع أجرة لصاحب البقالة، انتهت البضاعة وبدأت الدراسة، قال: أمن لي بمثل ما استلمت البقالة سلمها، ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها، وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراءه، أو العكس، فأحدهما متضرر لا محالة "فيذهب عمله وعلاجه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نُظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه، وعلاجه فيعطاه" يعني يعطى أجرة المثل، ولا تكون مضاربة "ثم يكون المال قراضاً من يوم نض المال" يعني من يوم صفّي، وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع "واجتمع عيناً ويُرد إلى قراض مثله" والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.