الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ -
كتاب البيوع (19)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: الكراء في القراض
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به متاعاً فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باع فتكارى عليه إلى بلدٍ آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، قال مالك رحمه الله: إن كان فيما باع وفاء من كراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الكراء في القراض
القراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمله، لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر، أو من مكان إلى آخر، والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعاً فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط.
"قال يحيى: قال مالك في رجلٍ دفع إلى رجل مالاً قراضاً" زيد دفع مائة ألف إلى عمرو وقال: ضارب بها، والربح بيننا "فاشترى به متاعاً" اشترى بهذه المائة ألف متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى، ويتاجر به "فاشترى به متاعاً فحمله إلى بلد التجارة" اشترى بمائة ألف رز من مكانه الذي يزرع فيه فحمله إلى بلدٍ، بلد تجارة ينصرف فيه، ويباع فيه، وينفق فيه، اشترى تمر من الأحساء فأجر عليه إلى الرياض مثلاً "إلى بلد التجارة فبار عليه" بار يعني كسد "وخاف النقصان إن باعه" اشتراه بمائة ألف، وأجر عليه بعشرة آلاف إلى الرياض، فلما وصل إلى الرياض وجده ما يسوى ولا خمسين ألف، فاجتهد في نقله إلى بلدٍ آخر، قال: نوديه جدة، فأجّر عليه كذلك "فتكارى عليه إلى بلدٍ آخر فباع بنقصان" افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة إلى الرياض بعشرة آلاف، ومن الرياض إلى جدة بعشرين ألف، ثم بار عليه وكسد، قال: نوديه جيزان وأجر عليه بعشرين ألف وهكذا "وتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله" فجاء على المائة الألف كلها "قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك" هذه المائة الألف تروح أجرة نقله من بلد إلى بلد، ويذهب المال على صاحبه، ويذهب التعب على المضارب الطرف الثاني "ولا يتبع أحدهما الآخر، إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل" مائة ألف استغرق المائة ألف كلها وزيادة، وعشرة، مائة وعشرة، هل يرجع المضارب إلى رب المال يقول: عطني عشرة آلاف؟ يقول: طيب والمائة؟ قال: راحت، نريد منك عشرة آلاف، الإمام مالك يقول: ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أكثر مما دفع "وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن ربّ المال إنما أمره بالتجارة في ماله" هو يرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء؟! لأن غاية ما هنالك أن يتلف المال وش أكثر من هذا؟ "وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال" لا يقول له: أعطني عشرة زيادة على ما دفعت مائة ألف؛ لأننا