الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقلناه من بلد إلى بلد، نتوخى فيه المكاسب، هو يعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه، ما دام أول الأمر وثاني أمر يعني تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء، وهذا ظاهر في السلع كلها إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور، تكسد "ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال" يعني الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه، وليس عليه خسارة، يعني ما دام المال باقياً، أيضاً وهو يلاحظه المعامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال، وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا، ولذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ من نفائس الأموال، وكرائم الأموال؛ لأن في ذلك ضرر على التجار، فالشرع يلاحظ الطرفين، فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفعه، يتحمل من الخسائر أكثر مما تحمله، وإن كان الملاحظ في الأصل يعني بالدرجة الأولى العامل؛ لأنه في مقابل عرقه وتعبه، لا يكلف خسارة، لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة يتحمل في مثل هذه الصورة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يتحملها العامل، زيادة الأجرة؟ إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه بتسعين ألف يتحمل رب المال، باعه بخمسين ألف يتحمل رب المال، باعه بعشرة آلاف يتحمل رب المال، لكن بعدين يؤخذ عليه زيادة أجرة؟ أجرة إيش؟! ماله وتلف بعده إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يضمن؛ لأنه الأصل فيه أنه مؤتمن، فإذا لاحت عليه علامات التفريط ضمّن، على كل حال إذا ظهر منه التفريط ضمّن، لا سيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جمع مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من مصلحته، يعني يجلب تمر يشتري، تمر صادر من الأحساء يروح يبيعه في الأحساء؟ يعني منبعه الأصلي في الأحساء، ومجلوب ومتعوب عليه هنا، يشتريه من الرياض يرجعه لهم؟ على كل حال ما فرط فيه يضمن وما لا فلا، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: التعدي في القراض
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال، قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتعدى فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها، وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن في النماء والنقصان، بحسب ما زاد العامل فيها من عنده.
قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال.
قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالاً، واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: التعدي في القراض
عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به الأصل فيه أنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه حينئذٍ يضمن ما فرط فيه.
"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه" أخذ مائة ألف من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار مائة وعشرين، اشترى من هذه العشرين أو من المائة والعشرين من ربح المال أو من جملته جارية بعشرة آلاف فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، اشترى جارية بعشرة آلاف يقول: هذا نصيبي من الربح، المال صار مائة وعشرين أنا لي عشرة أشتري هذه الجارية بعشرة من نصيبي "فوطئها فحملت منه ثم نقص المال" ضارب به ثانية وصار تسعين "قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله" إن كان له أموال أخرى تؤخذ العشرة من ماله، وتضاف إلى التسعين، فيكمل رأس المال "فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال" نفترض أنه خسر وصار خمسة وتسعين فأخذت العشرة، وأضيفت إلى الخمسة والتسعين فصارت مائة وخمسة "فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض" هذه الخمسة بينهما "وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية" يعني ما عنده أموال "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها" صار المال تسعين، وقد أخذ من المال عشرة، ومن الربح عشرة بناء على أنه له نصف الربح، واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ولدت بعد، مو مسألة حمل، افترض أنها ولدت "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها" صار تسعين نبيع هذه الجارية بعشرة يكون مائة وترجع إلى صاحبها.
الآن الجارية وطئها بنية الملك، وحملت منه، وولدت، وصارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت وصارت أم ولد؟! هو ما له وفاء، من أين تؤخذ هذه العشرة لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف، منهم من يقول: إنها تعتق حكماً بمجرد الولادة، فلا يجوز بيعها؛ لأن ولدها أعتقها، ومنهم من يقول: إن عتقها معلق بموت سيدها، وحينئذٍ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك، وكأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يميل إلى أنها تباع، لو افترضنا أن المسألة متكافئة الجواز والعدم، بيع أمهات الأولاد وعدمه؛ لأن الترجيح في مثلها فيه شيء من الصعوبة؛ لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تبونه خذوا، وهي فايتة فايتة عليه لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا؟ هو الآن في حكم المدين، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أعتق الرجل غلامه وليس له غيره، باعه فيمن يزيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ حاجة المعتق، وأن العتق كله إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره، فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام باعه، وإلا فالأصل الشرع يتشوف إلى العتق، ففي مثل هذه الصورة هل نقول: إن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها؟ أو نقول: إن هذا حكم شرعي ثبت، وأعتقها ولدها، وحينئذٍ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم على قول من منع يثبت كسائر الديون، كما لو شرط وقال: ما عندي شيء الآن، كما لو فرط وضمن، وهذا فيه نوع تفريط كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه، هذا تفريط يُضمن.
طالب:. . . . . . . . .
لا مثل هذه حينما تتكافأ الأقوال، ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا، وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان هو محسن أعتق، اشترى الجارية ما وطئها وحملت منه، اشترى الجارية وأعتقها، إما تبرر، وإما كفارة، قال: فرصة هذه جارية، وأنا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن، ينفذ العتق وإلا ما ينفذ؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه نافذ؟ ما نقول: هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه؟ هل يصح العتق بمثل هذه الصورة أو لا يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ له شبهة ملكية، لكن ما بعد تحرر له المال إلى الآن، ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، هو ما يدري يصفو له شيء من الربح أو ما يصفو؟
طالب: احتمال له التصرف. . . . . . . . .
لا إحنا إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فباعه فيمن يزيد ملاحظةً لحاله، وأن العتق أصله كله إحسان، مبني على الإحسان، وإحسان الإنسان إلى نفسه، وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بالعتق، لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله، ومالك رحمه الله جارٍ على قول من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول:"بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها".
"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتعدى فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده" أخذ مائة ألف فاشترى سلعة بمائة وعشرين ألف، وزاد العشرين من عنده، ما الحكم؟ "وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار" إما أن يقول: والله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير، أو يقول: نشتري، يقول:"فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة" فإن بيعت بربح فصاحب المال يبي يختار إنفاذ تصرف المضارب، وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب "إن بيعت السلعة فربح أو ضيعة، أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها" يعني هذا الشخص أخذ مائة ألف من زيد، فاشترى سلعة بمائة وعشرين، فهل له أن يأخذ هذه السلعة بالمائة والعشرين ويقضيه العشرين؟ لأنه قال:"إن شاء يقضي السلعة أخذها، وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن" يعني بالعشرين التي هي الخمس "وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته في الثمن في النماء والنقصان" فهذه السلعة التي اشتريت بمائة وعشرين صاحب المائة ألف إن شاء أخذها ودفع العشرين من عنده، وإن شاء قال: استمر وأنت شريكاً لي بنسبة ما دفعت، وله نصيبه من النماء والنقصان، نفترض أنها بيعت بمائة وخمسين، أو بيعت بتسعين هم شركاء في هذا، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده، فيكون للعامل في صورتنا الخمس الزيادة.
"قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً ثم دفعه إلى رجلٍ آخر، فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال" يعني زيد دفع مائة ألف إلى عمرو قبلها عمرو، كتبوا الاتفاقية، فدفعها عمرو إلى بكر، قال: أنا والله ما أنا فاضي، وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح هذا النصف يكون بيني وبينك، أنت لك الربع وأنا لي الربع، فقبل بكر؟ هل هذا تفريط وإلا غير تفريط؟ يقول رحمه الله:"فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه أنه ضامن" لكن لو جاء واستأذن صاحب المال، وقال: والله أنا مشغول، وأخونا هذا بكر يحسن التجارة، وهو أفضل مني، فقال: لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: الذي يقول نفس هذا، الذي يقول: بكر أزين مني.
لا، يبي يتاجر هو، يبي الربع.
طالب: وش عليه إن قال: بكر أزين مني؟
هذه عقود وملتزم.
طالب: ما سوى شيء، هذا يبي يتحلل من العقد إلا إذا قال: أنا با أشرف عليه أو أتابعه من بعيد.
يعني لا يأخذ شيئاً من غير مقابل.
طالب:. . . . . . . . .
صاحب إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قال: ما وثق به.
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن لا بد أن يضمن لأنه تعدى، إذا أذن فالأمر فلا يعدوه، إذا أذن صاحب المال.
طالب:. . . . . . . . .
كثير.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، السمسار غير والدلال غير.
طالب: هذا يقول: خلني أبضارب قال: أعطني إياه أنا بضارب.
لا، هذا آخذ المائة ألف على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبيّن أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر، على كل حال هذا كلام الإمام رحمه الله "يقول في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، ثم دفعه إلى رجلٍ آخر فعمله فيه قراضاً بغير إذن صاحبه أنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال" المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال هذا إذا رضي.
"قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعةً لنفسه" اتفقوا أعطاه المائة ألف على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر، ما جاءت البضاعة إلى الآن، وقال: هذه المدة لمدة شهر بدال ما المال جالس في البنك يستفيد منه أشتري شيء لنفسي، أتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شرائها مع صاحب المال "في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض" لأن هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة، وإن نقص فهو ضامن للنقصان؛ لأنه تعدى، والمتعدي يضمن.