المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يجوز من النفقة في القراض - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما يجوز من النفقة في القراض

"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالاً واشترى به سلعةً لنفسه إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها" تصرف واشترى بعشرين ألف سلعة، ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة، فهو شريك له، أو رأى أن هذه السلعة كاسدة، فيقول: أبداً أنت ضامن للمال، ولا أريد مشاركتك في هذه السلعة "وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى" كل من تعدى أو فرط يضمّن، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: ما يجوز من النفقة في القراض

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً: إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع وشده، وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيماً في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز من النفقة في القراض

تقدمت الإشارة أن نفقة العامل –المضارب- على المال إذا سافر به، وكذلك سكناه بالمعروف، وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر فيه هذه النفقة وهذه السكنى فلا، لكن إذا كان المال كثيراً يحتمل النفقة والسكنى ولا يتأثر، أيضاً تكون هذه النفقة وهذه السكنى بالمعروف، لا يتجاوز بحيث يجحف بالمال، فيتضرر صاحبه على ما تقدم.

ص: 10

"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة" يعني إذا كان سافر، أعطاه شخص خمسة آلاف، وقال: اشتر لي من الإمارات أو من غيرها جوالات، قال: عندهم الجوالات على ألف إحنا عندنا على ألف وخمس، أو ألف ومائتين، نبي نكسب لنا ألف، الألف هذا بيني وبينك خمسمائة، أنت خمسمائة وأنا خمسمائة، قال: طيب أنا رايح رايح، راح وسكن بفندق الليلة بألف، وأكل مثل، لما رجع ما معه إلا جوالين اثنين، هذا يحتمل وإلا ما يحتمل؟ ما يحتمل، لكن لو أعطاه مائة ألف مثلاً واشترى بها، ومكسبه من هذه المائة ألف عشرين، وأنفق أربعة خمسة ثلاثة، هذا يحتمل ما فيه إشكال، هذا معنى كلامه رحمه الله:"إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة -يعني يحتملها- فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال" يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربة، ويسكن في فندق أجاره اليوم بقدر أجار بيته سنة، هذا ليس من المعروف، بعض من يزاول التجارة في القرى، والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، يعني يتصور شخص جاي من أقصى الشمال، ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف ألف ريال، وجاي على الطائرة الدرجة الأولى، وراجع كذلك، انتهت، ما تكفيه ولا تذكرة الألف ذا، نقول: لا شك أن الأمور تقدر بقدرها، على ما ذكر الإمام رحمه الله قال:"ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته".

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المهم أنه لا بد أن يكون على بينة، المسألة شرعية، والنفقة على المال، لكن إذا خشي أن يخسر المال إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال فلا بد أن يبين له، وإذا كان الربح يعني معروف، وأن المسألة مضطردة هناك وهنا، والربح يحتمل، وقال له: ترى المكسب شبه معروف، وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن، وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار، ما يحتاج ينص عليه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 11

نعم ما يلزم؛ لأن المسألة شرعية، لكن عليه أن يبيّن، راح يبي يشتري لنفسه، راح بيجيب سيارة، وقال: خذ اشتر لي جوالات، صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، حتى لو قال: قراض، قال: بيننا صار قراض، لكنه في حكم المقيم في بلده، لماذا؟ لأنه ساكن ساكن هناك من أجل بضاعته هو، فالسكن عليه، لكن لو قال مثلاً: أنا رايح رايح وبشتري كذا وبشتري لك كذا، والنفقة بيننا لا بأس، على ما يتفقان عليه.

"ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته" يقول: أنا أشتري بالمائة ألف، لكن لا أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول: استأجر من يعينك على بيعها.

طالب:. . . . . . . . .

هذا حكمه حكم العامل، لكن أجرة العامل الذي يحددها ولي الأمر، ما تترك للناس وإلا ضاعت المسألة، أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كانت زكاة مفروضة فعليه أن يدفعها بجميع مؤونته، عليه المؤونة.

طالب:. . . . . . . . .

على صاحب المال، إذا تصرف هو، أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها إلى الفقير عليه بجميع تكاليفها، بحملها، بتوزيعها.

طالب: المتطوع، مثلاً لو قال: أنا. . . . . . . . . بحاجة وعاطل عن. . . . . . . . . فأعطاه. . . . . . . . .

بس تدفع كاملة.

طالب: يعني هذا المتطوع يدفع من كيسه. . . . . . . . .

المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا تولاها التاجر نفسه يدفعها للفقير كاملة، إذا تولاها ولي الأمر يفرض للعامل منها وإلا لو ترك هذا الأمر لضاعت الزكاة، لو ترك هذا الأمر للناس تضيع الزكاة، نفقتها على من أخرج الزكاة؛ لأنه مطالب بأن يدفعها إلى الفقير كاملة فنفقتها عليه، زائداً على مقدار الزكاة، لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر وبعث السعاة فهي من نفس المال؛ لأنه لا يتهم.

طالب:. . . . . . . . .

هذا هو الأصل أنه هو الذي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن له أن يفرض منها ما يكفي العامل؛ لأن العامل منصوص عليه من المصارف.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 12