الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المضاربة "وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله" قال: والله أنا ما عندي استعداد، أنا أعطيتك المائة ألف تشتغل وإلا هاتهن، أنا لا أقرضك ولا أسلفك، إن كان له أثر في العقد قال: خذ دراهمك اللي هذا أول. . . . . . . . . عليه؛ لأن بعض الناس لا شك أنه يؤثر عليه مثل هذه التصرفات، إن كان لا أثر له في العقد لم يرد عليه ماله "فإذا صح ذلك منهما جميعاً، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط" قال: أقبل المائة الألف، وأعمل بها، وأنت مرتاح في بلدك وبين أولادك، والربح بيننا، لكن بشرط أن تقرضني كذا، أو تبيع علي كذا، أو تؤجرني كذا، وجعل ذلك شرطاً فإن ذلك .. ، يقول:"وإن لم يكن ذلك شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط، أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه" يثبت ويستمر على المضاربة "أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم" وش وجه عدم الصحة في مثل هذه الصورة إذا اشترط أو صار له أثر في العقد؟ إيش وجه المنع فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم عقدين في عقد.
نعم الباب الذي يليه.
باب: السلف في القراض
قال يحيى: قال ملك في رجل أسلف رجلاً مالاً، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضاً، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضاً إن شاء أو يمسكه.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفاً، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقض فيه فهو يحب أن. . . . . . . . .
نقص.
طالب: عندنا نقض.
لا، لا، نقص.
أحسن الله إليك.
وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فهو يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه، ولا يجوز، ولا يصلح.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: السلف في القراض
"قال يحيى: قال ملك في رجل أسلف رجلاً مالاً" أقرضه إياه على سبيل القرض لا القراض "ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضاً" اقترض منه مائة ألف فلما مضى شهر قال: لماذا لا يكون قراض؟ مضاربة أشتغل لك بهذه المائة والربح بيننا؟ "قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه" لماذا؟ لأنه في الأصل قرض، لا بد أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان، وهذا إذا اقترضه أولاً ثم قارضه عليه يحتمل أن يرده زائداً أو ناقصاً، احتمال زائد أو ناقص، هذا احتمال، فلا يرد المثل، القرض الأصل فيه أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان.
"قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبضه ماله منه" يعني بقدره من غير زيادة ولا نقصان "ثم يدفعه إليه قراضاً إن شاء أو يمسكه" إن شاء دفعه إليه، وإن شاء أمسكه.
"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتب عليه سلفاً، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله" عكس المسألة الأولى، المسألة الثانية قراض، فلما اجتمع عنده المال مائة ألف صارت مائة وعشرين، قال: أنا بخليهن قرض عندي، سلفني إياهن قرض، يقول مالك:"لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عليه على أن يزيده فيه ما نقص منه" احتمال أن يكون تصرف في بعضه، لما صار مائة وعشرين المائة صارت مائة وعشرين بالمضاربة تصرف بعشرين، فلو قال: أعطني إياه، ما عنده العشرين، ما عنده إلا مائة، فقال: سلفني إياها حتى يكتمل "على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه، ولا يجوز، ولا يصلح" لماذا هل هذا من القرض الذي جر نفعاً؟
طالب: ممكن يكون جر نفعاً إذا كان نقص.
هل جر نفعاً للمقرض وإلا للمقترض؟ الأصل في القرض أنه نفع للمقترض فلا يؤثر فيه نفع المقترض.
طالب: إيه بس كأنه تسلف تسعين، ورد مائة وعشرين، والموجودة تسعين.
لا، لا، هو الآن مائة ألف صارت مائة وعشرين، تصرف من دون علم المقارض، تسلف خمسين، بقي سبعين، قال: خلهن لي، خلهن قرض عندي، أعطيك مائة وعشرة بعد ستة أشهر قرض.
طالب: سبعين ويردها مائة وعشرة صورتها.
لا، هو له مائة وعشرة.