المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المحاسبة في القراض - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: المحاسبة في القراض

طالب: هو له مائة وعشرة جاهزة معلومة، لكن في صورتها هو أصلاً الموجود عنده الذي اقترضه فعلاً سبعين؛ لأنه متسلف أربعين من قبل.

لا، لا، هو ما دري صاحب المال.

طالب: أدري أنه ما علم، لكن هو تعليل الإمام رحمه الله مخافة أن يكون قد نقص فيه.

صاحب المال وش اللي يخشى؟ صاحب المال كأنه يريد أن يكسب الرجل ولا يعانده، لو قال: أعطني إياه الآن، يقول: ما عندي إلا سبعين خذهن وإلا اتركهن، فيريد أن يزرع فيه معروف القرض من أجل أن يرده كاملاً، واضح وإلا ما هو بواضح؟ فمثل هذا يؤثر، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه، ولا يجوز ولا يصلح.

أحسن الله إليك.

‌باب: المحاسبة في القراض

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئاً إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئاً فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسما.

قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما.

قال مالك في رجل أخذ مالاً قراضاً فاشترى به سلعة، وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفيه يديه عرض مربح بيّن فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئاً رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما.

ص: 6

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر، ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب أن لا ينزع منه، وأن يقره في يده.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: المحاسبة في القراض

يعني ضارب العامل في المال مدة، وتوفر لديه الأصل مع الربح، ثم أرادوا المفاصلة، كيفية هذه المفاصلة معروف أنه يعطى صاحب المال رأس ماله، ثم يقسم الربح بينهما على حسب ما اتفقا عليه، لكن لو كان المال غائب، قال: أنا ما بعد استوفيت الأموال من ذمم الناس، أنا بعت وكسبت مكاسب طيبة، المائة صارت مائتين، فأنا بدفع لك الخمسين الربح، وخمسين لي قبل أن نستوفي، ما عندي مانع أنا أتقبل الناس، فهل يجوز ذلك أو يسوغ؟ احتمال أن لا يصل إليه ما في ذمم الناس، احتمال أن يموت أو يفلس من بذمته المال، فيتضرر، وفي مثل هذه الصورة الإمام مالك رحمه الله لا يرى مثل هذا.

"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب" هذه الصورة الأولى، المضارب المقارض العامل لما رأى المال ربح خمسين بالمائة قال: أنا أخذ خمسة وعشرين أتصرف فيها، وأستفيد منها، وصاحب المال إذا جاء دفعنا له خمسة وعشرين، "وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئاً إلا بحضرة صاحب المال" لماذا؟ لئلا يتهم أنه أخذ أكثر "إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئاً فهو له ضامن" تصرف بالخمسة والعشرين يضمنها "حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه" يحسب المال بحضرتهما وبحضور المال.

"قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا، والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما" لما ذكرنا من أنه قد يفلس من بذمته أو من بيده المال، أو يموت ولا شيء وراءه، وحينئذٍ يتضرر العامل.

ص: 7

"قال مالك في رجل أخذ مالاً قراضاً فاشترى به سلعة، وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بيّن فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض، فيأخذوا حصته من الربح، فقال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما" هي مائة ألف دفعها إلى عامل وربحت خمسين بالمائة، وله غرماء العامل، هو مدين لغرماء بعشرين ألف، قالوا: أعطنا عشرين من هذا الربح، أو أعطنا من البضاعة ما قيمته عشرين ألف، يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:"لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما".

"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال، وقسم الربح، فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال" مائة وخمسة وعشرين هذه الخمسة والعشرين أضافها على المائة، وأخذ خمسة وعشرين، فطرح حصة صاحب المال بالمال بحضرة الشهداء، أشهدهم، أتى بمجموعة من الشهداء ممن تقوم نصاب شهادة يعني كافي، يثبت بهم الحق، فقال: أحضروا، المال مائة ألف، هذا العقد، وربح المال خمسين ألف، عزلنا لصاحب المال مائة وخمسة وعشرين، وأنا أخذت خمسة وعشرين.

"بحضرة الشهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال" نعم لأن هذا من تصرف من طرف واحد "وإن كان أخذ شيئاً رده" يرد الخمسة والعشرين "حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله" يأخذ المائة أولاً، ثم يقسم الربح "ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما".

ص: 8