الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مالك: وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث، قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه القراض مثله، وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله.
قال مالك في رجل أعطى رجلاً مائة دينار قراضاً فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار، فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان بها نقصان كان عليك؛ لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها.
قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خَلَقُ القربة، أو خلق الثوب، أو ما أشبه ذلك، قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافهاً يسيراً لا خطب له فهو للعامل، ولم أسمع أحداً أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئاً له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا، إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في القراض
هذه الترجمة هل يستدل بها على ما تحتها من كلام؟ يعني العادة يجعل جامع القراض مثلاً، يجمع فيه مسائل لا تنحصر تحت ترجمة واحدة، باب ما جاء في القراض، هذه الترجمة رابطتها بما تحتها، لا شك أنها في القراض في موضوع القراض، وكل ما تقدم في القراض، وهذه الترجمة تصلح لجميع الأبواب السابقة، وإن أراد أن هذا تعميم بعد تخصيص لا مانع، والأصل أن يعمم بالباب الجامع على العادة، باب جامع في القراض، أو الباب الجامع في مسائل القراض، أو ما أشبه ذلك.
"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً فابتاع به سلعةً، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع" هذا يقول: بع، السلعة مرتفعة لئلا تنزل، والثاني يقول: لا ننتظر المستقبل، الدراسات كلها تدل على أن أنها تزيد في المستقبل أضعاف، واختلفا هذا يقول: بع، وهذا يقول: مانا ببايع، "وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما" لأنهما شريكان، وهما مشتركان في الربح والخسارة، فلا يحكم بقول صاحب المال على العامل، ولا بقول العام على صاحب المال "ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر" يعني أهل الخبرة بتلك السلعة "فإن رأوا وجه بيع" قالوا: فرصة البيع انتهزوا اغتنموا "بيعت عليهما، ولم ينظر إلى قول العامل، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها، ولم ينظر إلى قول صاحب المال".
"قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به" أقر قال: المال موجود عندي "فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا" في الأول يقول: عندي وافر، ثم لما طولب به قال:"هلك منه كذا وكذا لمال يسميه" هو اعترف أولاً أنه كامل، وافر عنده، ثم قال: هلك منه وكذا وكذا لمبلغ معين يسميه "وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي" لأن لو قلت: هلك منه شيء بادرت إلى انتزاعه نعم لعدم الثقة، ما دام هذا الشخص يضارب بالمال ويعرضه للتلف والهلاك ما .. ، أنت لو أعطيت أحد يشتغل لك، أو مثلاً تركته عندك في محل، ثم لما حاسبته آخر الشهر وجدته يخسر، تعود عليه مرة ثانية؟ لكن لو قال لك: إننا كسبنا ولله الحمد، وهو خسران تعود إليه، من أجل إيش يقول لك هذا؟ من أجل أن تترك المال بيده، وهذا يقول مثل هذا "وإنما قلت لك ذلك" يعني المال وافر "لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده" لأنه اعترف "ويؤاخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله" يعني يأتي ببينة تدل على أنه بالفعل هلك منه شيء، فإذا أحضر البينة وقال ما قال، فإنه حينئذٍ يُحكم له بالبينة لا باعترافه "فإن لم يأت بأمرٍ معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره" أيهما أقوى الاعتراف أو البينة؟ الاعتراف أقوى؟ لماذا الإمام -رحمه الله تعالى- قال: "إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله"؟
طالب: لأنه أنكر ثم أقر.
أقر قبل ثم أنكر، أقر أن المال وافر ثم قال: هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره فيؤخذ منه جميع المال؟ هذا إذا لم يأت ببينة، إن جاء ببينة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن الآن لو قال: إن المال عنده مائة ألف موجودة وربحها عشرون ألف موجودة في الرصيد، لو قال: إنه هلك منها جزء منها قال: هات اللي عندك، خلاص ما نعود، فأراد أن يقره عنده ليضارب به مرة ثانية ليربح ويعوض ما هلك، قال: عندي وافر، ثم لما طالبه به قال: هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره، إذا جاء ببينة وأحضر الجيران كلهم جيران المستودع وقالوا: نشهد أنه في يوم كذا احترق المستودع، ودخلنا وشاركنا في إخماد الحريق، وقدرنا الخسائر بمبلغ كذا؟ يعني جاء بجمع من الناس يشهدون بهذه الشهادة، هل نقول: إن هذه أقوى من الإقرار أو أقل؟ لأن الإقرار يعتريه ما يعتريه، أحياناً يكون الرجل ظاهر عليه الصدق، وظاهره العدالة، لكن يأتي بما يبطل دعواه، يعني مثلما قيل: جاء شخص إلى شخص آخر هو ثقة عنده، فقال: أريد أن تعيرني الحمار، فقال: والله الحمار أعرناه إلى شخص سبقك، وهو ظاهره العدالة، والأصل أن يقبل قوله في مثل هذا، صح وإلا لا؟ ثم نهق الحمار، هل نقول: إن إقراره أصدق من نهيق الحمار؟ هذه يذكرونها طرفة في كتب الأدب، شخص جاء ليستعير حماراً فقال له: الحمار أعرناه شخص، ثم نهق الحمار، فقال له: اسمع، قال: تصدق أني مسلم، مصلي،
…
، يعني أفعل الواجبات، وأترك المحرمات، وتكذبني وتصدق حمار؟! لا شك أن مثل هذه الأمور ولو كان ظاهره الصدق، لكن هناك أمور
…
طالب: يصدق إذنه الحمار ما. . . . . . . . .
إيه، لكن قد يبلغ بالشخص من التسليم ما يكذب أذنه، ويكذب بصره، قد يبلغ به من التسليم ما يصل إلى هذا الحد؛ لأن بعض الناس يكون عندك من الثقة واليقين بقبول قوله تشك بنفسك أحياناً، وما الذي يمنع أن يكون هذا الذي نهق حمار الجيران بعد، احتمال، المقصود أن مثل هذا إذا أتى ببينة، وقال جيران المستودع: حضرنا إخماد الحريق، وأنه هلك منه بنسبة أربعين، ثلاثين بالمائة تصدق البينة وإلا تصدق الإقرار؟ البينة أقوى حينئذٍ من الإقرار.
"فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره" لو أحضر فواتير يعني البينة الأولى مقدمة على الإقرار لقوتها، لكن هذا أحضر فواتير أنه اشترى بكذا وباع بكذا، هذه الفواتير تحتمل التزوير فهي بينة ضعيفة، أضعف من شهادة الشهود الذي شهدوا في الصورة الأولى، فيؤاخذ بإقراره، احتمال أن يكون قد أخفى بعض الفواتير، نعم هو في الأصل مؤتمن، لكن إذا أقر ثم أنكر خرج عن الأصل الذي هو الأمانة.
"قال مالك: وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً" جاء وقال: السوق طيب جداً، ربحنا ثمانين بالمائة من أجل إيش؟ أن يغريه فيترك المال عنده، وهو ما ربح ولا عشرين بالمائة "وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك" لو قال: ساهمنا في شركة كذا، شركة نقية ساهمنا بها، وربحنا ثمانين بالمائة، من أجل إيش؟ أن يقر المال بيده، فلما طالبه به قال: اسأل كل المساهمين كم ربحنا؟ أنا واحد من أولئك المساهمين، قالوا: ما ربح شيء، أو خسر، أو ربح عشرين بالمائة يقدم مثل هذا على إقراره؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن لم يكن بينة يقبل مين؟ قول من؟
طالب:. . . . . . . . .
العامل الآن ما هو مقبول قوله إن لم يكن ببينة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه فيؤخذ بإقراره.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو اليمين على الطرف الآخر، إذا أردنا أن نجري البينة في اليمين، هو الآن يبي يؤاخذ بإقراره ما له داعي يأخذ. . . . . . . . .، ما عنده بينة.
طالب:. . . . . . . . .
إحنا ما إحنا بآخذين رأيه أصلاً، إحنا نبي ندينه، أو نبي نقبل قوله نقول: مع يمينه، ما دام ما أحضر بينة نؤاخذه بإقراره، ما تحتاج إلى يمين، يعني اليمين متصورة في حق الخصم؛ لأنه لم يحضر بينة فخصمه يأتي بيمين، ويقول: ما أنا بحالف، ما أدري عن شيء، لكن هو قال لي كذا، هو أقر واعترف، والأصل أن الاعتراف أقوى من البينة التي يغلب على الظن صدقه فيها، يغلب على الظن صدقه مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه.
"فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك".
"وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً فقال العامل: قارضتك" الآن اختلفوا في النسبة، لما ربح خمسين بالمائة، قال: إحنا متفقين على أن لك ثلاثين بالمائة، وأنا لي سبعين بالمائة من الربح، قال صاحب المال: العكس، القول قول من؟
"يقول مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث" يعني ولي الثلثان "قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله" إذا كان عادي يأخذ الناس سبعين بالمائة، ستين بالمائة للعمل في أموال الآخرين، إذا كان العادة جرت بذلك يقبل قوله مع يمينه "وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس" يعني جرت العادة بذلك "وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس" قال: أخذت المال على أن لي تسعين بالمائة، وليس لك إلا عشرة، مثل هذا خارج عن عادة الناس في المقارضة "لم يصدق، ورد إلى قراض مثله" ينظر في وضعه وواقعه، وعمل الناس في ذلك اليوم، وفي ذلك المكان "فيعطى مثل أقرانه".
"قال مالك في رجل أعطى رجلاً مائة دينار قراضاً، فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار، فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة" الآن المائة دينار سرقت، كيف يسدد المال؟ لا بد أن يبيع السلعة، الأصل أنه مؤتمن، فينظر إن كان فرط في حفظ المائة دينار يضمنها، وإن لم يفرط فلا شيء عليه؛ لأنه أمين، يقبل قوله مع يمينه "فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك" يعني هذا في حال التفريط "لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني" يقول المقارض الذي هو العامل لصاحب المال: أنا ما علي، المائة عليك، مالي دعوة "إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما، وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها" لكن ماذا عن المائة التي هي في الأصل لصاحب المال؟ "قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع" المشتري يدفع المائة إلى صاحب السلعة "ويقال لصاحب المال: إن شئت أدِ المائة الدينار إلى المقارض مرة ثانية، والسلعة بينكما" تستمر المقارضة ثانية، أما المائة الأولى راحت، يخلف الله، صاحبك أمين، ما يطالب بسداد؛ لأنه أمين ولم يفرط "والسلعة بينكما، وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى" يعني تحل المائة الثانية محل المائة الأولى "وإن شئت فابرأ من السلعة" قال: خلاص، أنا أعطيتك المائة الأولى، ولا عندي استعداد أدفع مائة ثانية "فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول" يعني له منها إن ربحت، وإن لم يدفع مائة ثانية "وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها" الآن من المتضرر في هذه الصورة؟ صاحب المال، العامل ما خسر شيء، هذه السلعة بمائة دينار احتمال تزيد عشرة وتنقص عشرة، لكن ذاك راحت المائة بكاملها عليه، وهذا في حالة كون
العامل أمين، كما هو الأصل، ولم يفرط في حفظها.
"قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة" يعني القربة البالية، كان يستعمل قربة اشتراها من رأس المال، يبرد بها الماء، فتفاصلا وأخذ ها القربة الخلقة "أو ثوب خلق" لأن له أن يلبس من مال المقارضة بالمعروف، كما أن له أن يأكل ويسكن إذا كان بغير بلده، أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي لا يلتفت إليه.
"قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافهاً يسيراً لا تلتف إليه" همة آحاد الناس "لا خطب له فهو للعامل" يعني ما يرده، يعني بقيت عنده، ثوب خلق، يقول: هات نتحاسب عليه؟ أو قربة بالية يقول: هات نتحاسب عليها؟ هي للعامل؛ لأن الأمر جرى على ذلك في العصور المختلفة "ولم أسمع أحداً أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن" نعم إذا كان هناك شيء له ثمن، بيده سيارة مثلاً لمصلحة العمل يردها، بيده ثياب جديدة ما استعملها يردها وهكذا.
"وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئاً له اسم مثل الدابة أو الجمل -أو السيارة مثلاً- أو الشاذكونة" قال: ثياب غلاظ تعمل باليمن، وينسب إليها الشاذكوني، معروف في الرواة "أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا، إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك" يقول: ما بقي إلا ها الدابة ترى لك، أو بقيت هذه الثياب لك وهكذا.
هذا يقول: ودنا لو تعرضتم أثناء الشرح إلى المذاهب الأخرى من المذاهب الأربعة خاصة الحنابلة، إن كانت المسألة خلافية، وقول الإمام مالك ليس قول لهم جميعاً حتى نعلم قول الجمهور، أو مواطن الاتفاق بينهم وما اختلفوا فيه؟
كنا نصنع هذا، لكن رأيت الكتاب قد طال، ورأيت الإخوان قد ملوا، حتى نقص العدد إلى أقل من الربع، فكوننا نتعرض للخلاف وأدلة واستطراد، إحنا اليوم شرحنا خمس صفحات، لو فعلنا هذا ومع العلم بأن القراض جله من كلام مالك، وليس فيه أحاديث يتفق عليها أو يختلف فيها، يعني الأحاديث هي التي يشار إلى من أخذ بها، ومن خالفها، ودليل المخالف، يحسن هذا، أما هذه أقوال اجتهادية من الإمام مالك، يعني الأصل لو كانت المسألة اقتصرنا على الأحاديث المرفوعة كما هو طلب بعض الإخوان، ولا نتعرض لكلام مالك، ما طال بنا الأمر كذا، قلت: أنا من باب التوسط في الأمر أن نوضح كلام مالك من دون استطراد، ونمشي في الكتاب، وطال الكتاب، يعني ما تصور الإخوان أن كتاب الموطأ بيأخذ ثلاث سنوات، ما تصوروا هذا، ولذا قل عددهم، فوجئوا أننا نكمل السنة الثالثة فيه، يعني سنتين، ونحتاج إلى سنة ثالثة لينتهي الكتاب، فهذا يطالب في المسائل الخلافية في كل مسألة، وفي كل قول من أقوال مالك، نعم في الأحاديث المرفوعة يحسن أن يذكر من أخذ بهذا الحديث، ومن خالفه، وحجة المخالف طيب، لكن هذا الآن ما مرّ علينا ولا حديث مرفوع، كله من أقوال مالك، ونوضح كلام الإمام، وإذا اقتضى الأمر ذكر الخلاف يذكر -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.