الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً، والزهو والرطب جميعاً" التمر الجاف والزبيب أيضاً الجاف من العنب، والزهو الذي بان لونه من البسر والرطب اللين منه، والحديثان الأول والثاني مخرجان في الصحيحين، يعني سواءً كان ثقة أو ليس بثقة، فالمعول على ما في الصحيحين.
"قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه" يعني مجرد الخلط يعني مجرد الخلط يكره، الآن عندهم اللي يسمونه الكوكتيل، يجمعون فيه أنواع من الفواكه ويخلطونها ويشربونها، هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ لكن الفساد يسرع إليها أكثر، لو تركت تخمرت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
جميع، لكنه يشرب فوراً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يترك حتى يتخمر.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يترك هذا لا بأس.
"قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه-".
سم.
أحسن الله إليك.
باب: تحريم الخمر
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال:((كل شراب أسكر فهو حرام)).
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء، فقال:((لا خير فيها)) ونهى عنها، قال مالك –رحمه الله: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة.
الأسْكَر، الأسْكَر.
أحسن الله إليك.
فقال: هي الأسكركة.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)).
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: تحريم الخمر
الخمر سبق تعريفه، وأنه ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان.
"وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن البتع" البتع هو شراب العسل، سئل عنه، فأجاب بالقاعدة العامة التي تشمله وتشمل غيره، فقال:((كل شراب أسكر فهو حرام)) شراب (كل) هذه من صيغ العموم، وشراب له مفهوم أو لا مفهوم له؟ بمعنى أنه لو أسكر الطعام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن البتع شراب العسل، هذا السؤال، فقال:((كل شراب)) لأن السؤال عن الشراب، فقال:((كل شراب أسكر فهو حرام)) وأهل العلم يقولون: إن السؤال معاد في الجواب حكماً، السؤال معاد في الجواب، فكأنه سئل عن الأشربة، عن نوع من أنواع الأشربة وهو البتع، فأجاب عن الأشربة، فقال:((كل شراب أسكر فهو حرام)) وعلى هذا لا يخرج الطعام إذا أسكر؛ لأن السؤال عن الشراب، فهو جواب مطابق من جهة، غير مطابق من جهة، من جهة الجواب بالشراب هنا مطابقة، ومن جهة التعميم في الجواب والسؤال خاص عن نوع من الأشربة جاء عدم المطابقة، ومن أهل العلم يقولون: لا بد من أن يكون الجواب مطابق للسؤال، ومرادهم بذلك أن لا ينقص الجواب عن السؤال، لا ألا يزيد عليه، وقد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة الجواب بما هو أعم وأشمل من السؤال، فكل شراب أسكر فهو حرام.
قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء" سئل عن الغبيراء، الغبيراء كما قالوا: نبيذ الذرة "فقال: ((لا خير فيها)) ونهى عنها" نبيذ الذرة، ونبيذ الشعير يسمى إيش؟ يعني الاسم المتعارف عليه الآن البيرة، يسمونها بيرة، البيرة الشعير.
الغبيراء نبيذ الذرة، فقال:((لا خير فيها)) ونهى عنها؛ لأنها تتغير، وأيضاً هل لها طعم وإلا لا طعم لها؟ يعني إذا كان نبيذ التمر له طعم، نبيذ العنب، نبيذ الزبيب، نبيذ البسر، نبيذ الزهو، الأنبذة المتخذة من الأطعمة الحلوة، يعني فيها فائدة، وفيها لذة، لكن الغبيراء هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام:((لا خير فيها)) يعني لا طعم لها، ويسرع إليها التغير، وقد تسكر وشاربها لا يشعر، ونهى عنها.
"قال مالك: فسألت زيد بن أسلم" الراوي "ما الغبيراء؟ " فقال: هي الإيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأُسْكركة، الأسكركة، ويقال لها: السكركة أيضاً بدون همزة.
"قال أبو عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة يسكر" يسكر، فإذا كان يسكر فهو خمر، سواءً سمي بهذا الاسم أو بغيره، وجاء أن الناس في آخر الزمان يشربون الخمرة، ويسمونها بغير اسمها، الآن يسمونها مشروبات روحية، ويتداولونها في بعض بلاد المسلمين من غير نكير، نسأل الله السلامة والعافية، ولهذا جاء التحذير والوعيد الشديد، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)) " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني فيها طعم، أقل شيء أن فيها لذة، أقل الأحوال أن فيها لذة كما هي، أن الخمر فيها منافع، نعم فيه منافع دنيوية، لكن شرها وضررها أعظم.
طالب:. . . . . . . . .
إيش معنى التوبة؟ إذا تركها نادماً على ذلك، عازماً على عدم العود إليها، وأقلع عن ذلك هذه هي التوبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأطياب، كل ما يسكر حكمه حكم الخمر، الذي يسكر حكمه حكم الخمر.
يقول: ((من شرب الخمر في الدنيا)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه الذرة، الغبيراء الذرة، وأما الشعير فهو شراب الشعير، أو نبيذ الشعير، يسمونه في العرف أو في الاستعمال الحالي البيرة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان ما فيها أدنى نسبة من المسكر ما فيها إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه اللي ما نص عليه، لا سيما وأنه عرف بالعادة المطردة أنه لا يغير ولا يسكر، ما في إشكال -إن شاء الله-.
يقول: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)) الجزاء من جنس العمل، كما أن من سمع الغناء في الدنيا حرم سماع غناء الحور العين يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، فعلى الإنسان أن يتوب، من تلبس بمخالفة عليه أن يتوب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟