الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد:
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره: أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد:
قبل الغدو إلى صلاة العيد، وهو الذهاب إليها بالغداة أول النهار.
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو، قبل أن يغدو يعني إلى الصلاة، اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم، وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً" هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، وأورده الإمام مالك مقطوعاً، يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل، أيش معنى مقطوع؟ يعني من قول التابعي، فهو مقطوع، وهو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون، الناس من هم؟ الصحابة، أو من في عهده من الصحابة والتابعين، فيكون الأمر أعم، كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، كانوا يؤمرون، فإذا قال التابعي: كنا نؤمر، أو كان الناس يؤمرون، كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، أولاً: الخبر وهو الفعل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس في البخاري، وكفى بهذا حجة في مشروعية الأكل قبل الغدو إلى صلاة العيد يوم الفطر، كانوا يؤمرون بالأكل، كان لا يغدو هذا مجرد فعل منه عليه الصلاة والسلام، وهو دالٌ على الاستحباب، وهنا أمر: كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر، وهو أيضاً أمر استحباب، وإذا قيل: كانوا يؤمرون، أو كنا نؤمر، والقائل هو الصحابي هذا مرفوع؛ لأنه لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا قاله التابعي فيحتمل أن الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا ينسبه إلى جيل التابعين، ما قال: كنا نؤمر، قال: كانوا، يعني من تقدموا من سلف، يؤمرون، ويقصد بذلك الصحابة، وحينئذٍ يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى يأكل تمرات، والاستحباب لأكل التمر في هذا اليوم، فإن وجد التمر وإلا فغيره؛ لأن الأكل مقصود ليختلف يوم الفطر عن يوم الصوم، إن وجد التمر وإلا فغيره، ويفضل أن يكون حلواً كالعسل مثلاً لمشابهته التمر، وإلا فما تيسر، المقصود أنه يحصل ما يخرج به المسلم من مشابهة الصائم؛ لأن هذا يومٌ يحرم صومه، فلئلا يتشبه بالصوام يأكل.
كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى صلاة العيد؛ لئلا يظن ظانٌ لزوم الصوم حتى يصلي العيد، وكأنه أريد بذلك سد الذريعة، وعدم مشابهة الصوام، قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى، عيد الفطر يسبقه الصيام، يسبقه صيام رمضان، وعيد الأضحى؟ إذاً هو الحكم واحد؟ ليس الحكم واحداً، يقول: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى -عند المالكية- بل إن شاء فعل، وإن شاء ترك في الأضحى، إن شاء أكل قبل العيد، وإن شاء ترك، وقال غيرهم غير المالكية يرون أنه يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى، حتى يأكل من أضحيته، لما روى الترمذي والحاكم عن بريدة قال:"كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" يعني وينحر، "كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" فيكون أول ما يأكل من أضحيته.
يقول: ما حكم تناول القهوة مع التمر قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟
المعول عليه التمر، ثم إن أتبعه بغيره من قهوة أو ماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس، حديث أنس عند البخاري ((ويأكلهن وتراً)).
طالب:. . . . . . . . .
السبع جاء الترغيب فيها وأنها ((من تصبح بسبع تمرات)) فالنصوص مجتمعة تدل على أن السبع لها شأن، يعني إذا نظرنا إلى النصوص مجتمعة قلنا: أن الشرع يفضل السبع حتى في غير الصبح، يعني لو إنسان بيجدع الظهر مثلاً، وآثر السبع لأنها جاءت على لسان الشرع كان. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ أو لا يوجد تمر، لا يكلفون، لكن قلنا: إن لم يوجد التمر فغيره، ويفضل أن يكون حلو؛ لأن الحلو على خلو المعدة طيب، لذا جاء تفضيل الفطور بعد الصيام على التمر.
فطور التمر سنة
رسول الله سنَّه
فاز بالأجر من يحلي منه سنة.
طالب:. . . . . . . . .
المقطوع غير المنقطع، عن هشام بن عروة عن أبيه،
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الموقوف على الصحابي يسمى موقوف، الموقوف على التابعي يسمى مقطوع؛ لكن إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان بسند متصل أو منقطع
طالب:. . . . . . . . .
عروة، هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن عروة، وهو من فعل عروة، وعروة تابعي.