المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٣٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين:

‌باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين:

حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- سأل أبا واقد الليثي -رضي الله تعالى عنه- ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [(1) سورة ق] و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [(1) سورة القمر].

وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا قال مالك رحمه الله: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى، ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرَ بذلك بأساً، ويكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء بالتكبير والقراءة في صلاة العيدين:

التكبير يسن في ليلتي العيدين، ويستمر بالنسبة للفطر من غروب الشمس ليلة العيد {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة] وهذا من شكر نعمة إتمام الصيام، ويستمر التكبير إلى صلاة العيد، هذا التكبير ليلة العيد ويوم العيد إلى الصلاة، وهذا غير التكبير في الصلاة، هذا بالنسبة لعيد الفطر.

عيد الأضحى التكبير يبدأ من دخول العشر، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق؛ لأنها أيام بهيمة الأنعام، العشر أيام وعرضها في الأسواق وبيعها وشرائها، وأيام العيد والتشريق أيام النحر والأكل فيشرع فيها التكبير.

ص: 13

التكبير في صلاة العيد جاء في حديث ابن عمر وغيره، والقراءة جاءت في الحديث الأول، هذا ثابت عن الصحابة، مأثور عن سلف هذه الأمة، التكبير المطلق الذي يبدأ من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق، هذا غير مقيد بوقت معين، والتكبير المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة، هذا ثابت عن بعض الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، حتى بالغ بعضهم مثل الحسن البصري رحمه الله يرى أن المسبوق يكبر مع الإمام بعد السلام، ثم يقضي ما فاته، محافظاً على ما فات من هذه السنة المأثورة، على كل حال ما دام ثبتت عن سلف هذه الأمة فلا كلام فيها، من فجر يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، هذا غير الحاج، أما الحاج فمن ظهر يوم النحر عند أهل العلم.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني، ثقة مخرج له في صحيح مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة.

فخذهم عبيد الله -هذا أولهم-

فخذهم عبيد الله عروة قاسم

سعيد أبو بكر سليمان خارجة

هذا أحد الفقهاء السبعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب، عبيد الله لم يدرك عمر لكنه أدرك أبا واقد، ولذا خرجه مسلم من طريق ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر، بما يحكم على رواية مالك وعلى رواية مسلم، رواية مالك متصلة وإلا منقطعة؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 14

لماذا؟ هو لو رواها عن عمر قلنا: له شأنٌ ثاني؛ لكن هو يحكي قصة لم يشهدها، عبيد الله يحكي قصة لم يشهدها، فهي منقطعة، وفي رواية مسلم متصلة يروي عن صاحب القصة، رواية مالك منقطعة، ورواية مسلم متصلة، هل مرد الاتصال والانقطاع أن الصيغة في رواية مالك "أنّ" والصيغة في رواية مسلم "عن"؟ ابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهما يفرقان بين هاتين الصيغتين، فيقولان:"عن" متصلة، و"أنّ" منقطعة باطراد، ويأتي بمثالٍ نظير ما عندنا، الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة حكما على حديثٍ من طريق محمد بن الحنفية أن عماراً مرَّ به النبي صلى الله عليه وسلم، قالا: هذه منقطعة، وحكما على الحديث من طريق أخرى عن محمد بن الحنفية عن عمارٍ أنه مرَّ به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: متصلة، وابن الصلاح يرى أن حكم هذين الإمامين سبب اختلاف الحكم هو اختلاف الصيغة، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى:

. . . . . . . . .

كذا له ولم يصوب صوبه

يعني ما أدرك السبب الحقيقي للحكم، وهو أنهما حينما حكما بالاتصال حكما على روايةٍ متصلة، يحكيها الراوي عن صاحبها، وحكما على الرواية المنقطعة؛ لأن الراوي يحكي قصةً لم يشهدها لا عن صاحبها، ونظيره ما عندنا، عبيد الله يقول: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد، هو ما شهد، إذاً القصة منقطعة، في رواية مسلم عن عبيد الله عن أبي واقد، وقد أدرك أبا واقد، قال: سألني عمر فهي متصلة بلا شك، وليس مرد ذلك باختلاف الصيغة، وإنما السبب في حكاية الراوي، فإذا حكى القصة عن صاحبها الذي أدركه فهي متصلة، وإذا حكى قصةً لم يشهدها فهي منقطعة، "كذا له ولم يصوب صوبه" ما أدرك حقيقة الأمر، وعلى هذا.

. . . . . . . . .

وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُّ

سووا وللقطع نحا البرديجي

حتى يبين الوصل في التخريجِ

ص: 15

المقصود أنه لا أثر للصيغة هنا، شوف الآن لو أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هنا، أما عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر، لو قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد سأله عمر، متصل؛ لأنه أدرك أبا واقد، وأخذ عنه، كما لو قال: عن أبي واقد في رواية مسلم لا فرق؛ لكنه يحكي القصة أن عمر سأل أبا واقد، الإسناد إلى شخصٍ لم يدركه، فيحكي عنه قصة؛ لكن لو أسند القصة إلى من أدركه بأي صيغة كانت صارت متصلة.

أيش الفارق بين الشاهد والمتابع؟ نحن نقول: الحديث صحيح؛ لأنه ثبت من طريقٍ متصلة في صحيح مسلم وانتهى الإشكال؛ لأن مالك رحمه الله الإرسال والاتصال قريبٌ من السواء عنده.

واحتج مالك كذا النعمانُ

به وتابعوهما ودانوا

المرسل ما فيه إشكال عنده، ولذلك ما يحرص على الاتصال.

طالب:. . . . . . . . .

هل أورده متصلاً؟ الإمام مالك هل أورده متصل؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، جميع كثيرٍ من المواضع التي مرت بنا تخرج في موطأ مالك مرسلة، ما عنده مشكلة.

طالب:. . . . . . . . .

عموم الرواة يروى عنه الحديث المتصل، ويروى عنه مرسل، مثل هاهنا، أحياناً يرسل الراوي، وأحياناً يصل، وأحياناً يرفع، وأحياناً يقف، تروى الأحاديث من طرق متصلة، ومن طرق مرسلة، ومن طرق مرفوعة، ومن طرق موقوفة، نفس الراوي، الراوي يلاحظ قد يرويه المتصل، ويرويه المنقطع.

ص: 16

أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي الحارث بن مالك الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [(1) سورة ق] في الركعة الأولى، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [(1) سورة القمر] في الركعة الثانية، عمر رضي الله عنه وموقعه من النبي عليه الصلاة والسلام معروف، وحرصه على الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام معروف، يسأل أبا واقد، وهو دونه بمراحل، ما قال: أنا أكبر أو أشرف، "لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر"، عمر رضي الله عنه يسأل أبا واقد، كلامها من الصحابة؛ لكن أين منزلة أبي واقد من عمر؟ فلا يلزم، ما يلزم أن يكون العلم كله عند الأكابر، بل عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر، فيؤخذ منهم.

الشراح يقولون: إن هذا السؤال للاختبار؛ لأنه لا يحفظ أن عمر تخلف عن صلاة العيد في يومٍ من الأيام، أو لكون عمر رضي الله عنه نسي ما كان يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام، والنسيان وارد، فأراد أن يتذكر، ويبعد أن يكون عمر رضي الله عنه لم يعلم ذلك مع كونه ممن حافظ على صلاة العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام، النسيان وارد، نسي مع طول العهد، بعد سنين من وفاته عليه الصلاة والسلام يسأل أبا واقد؛ لكن مثل هذا الأمر يحتمل النسيان؛ لأنه إذا نسي هذه السنة تجدد في السنة التي تليها، ثم يتجدد ثم يتجدد في كل سنة، نعم، احتمال أن يكون اختبار أبي واقد، هل حافظ وضبط، تعليم إلى الآخرين بأسلوب الحوار، أسلوب السؤال والجواب .. ، هو إذا قلنا: أنه نسي وأراد أن يتذكر، أو شك وأراد أن يتأكد، لا بأس، أو أراد أن يعلم الحاضرين؛ لأن الإنسان قد يسأل عن شيء وهو يعرفه؛ لتعليم الحاضرين، والأصل في هذا حديث جبريل حينما جاء يعلم الصحاب الدين، ولا مانع أن يكون شخص من طلاب العلم الذين يعرفون حكم الإسبال، فإذا وجد في المجلس أحد من أهل العلم، ودخل مسبل يسأل الشيخ يقول له: ما حكم الإسبال، وهل فيها رخصة؟ وهل كذا وكذا؟ من أجل أن يتقرر في ذهن السامع، هذه مسألة حاصلة واقعة.

ص: 17

النسيان وارد؛ لكن العيد يتكرر، ما هو شيء يقع مرة واحدة، ثم ينسى، المسألة احتمال، على كل حال الاحتمال قائم، يكون للتعليم أو للاختبار أو نسي أو شك أو أراد أن يتأكد.

وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عبد الله بن عمر قال: شهدتُ الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الأولى سبع تكبيرات، قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات، قبل القراءة، هذا موقوف عن أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون هذا من جهة الرأي والاجتهاد؛ لأن مثل هذه الأفعال توقيفية، ولا يظن بأبي هريرة أنه ابتدع أمراً لم يؤثره عن النبي عليه الصلاة والسلام.

سبع تكبيرات في الأولى، وست تكبيرات في الثانية، هنا يقول الإمام مالك: وهو الأمرُ عندنا، يعني بالمدينة وقد روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) قال الترمذي في علله: سألتُ محمداً -يعني البخاري عن هذا الحديث- فقال: صحيح.

وعلى كل حال هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه البخاري في جوابه للترمذي، صحح ما جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الحديث، لهذا سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: صحيح.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هو معروف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا رأي من يقول بالتوسط، لكن هناك نص أحمد يصحح، الإمام أحمد يصحح، والبخاري سئل عن هذا الحديث فقال: صحيح.

ص: 18

وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد القراءة، هنا في حديث أبي هريرة قبل القراءة في الأولى، وفي الثانية قبل القراءة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:((والقراءة بعدهما كلتيهما)) فيكون التكبير ثم القراءة في الركعتين، في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كبر بعد القراءة، وبهذا أخذ أبو حنيفة، لا سيما في الركعة الثانية يقول:"ليوالي بين القراءتين" يكبر في الأولى ثم يقرأ، يقرأ في الثانية ثم يكبر "ليوالي بين القراءتين" استناداً إلى هذا الحديث، لكنه حديث موضوع، وهو أسوأ ما روى الترمذي من الأحاديث، التكبير قبل القراءة عند الجمهور عملاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمل أبي هريرة، والتكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية.

سبع بعد تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام؟ خمس بعد تكبيرة الانتقال أو مع تكبيرة الانتقال؟ يعني ثمان يصير ثمان.

طالب:. . . . . . . . .

وقت الركوع هذه بعد القراءة، ما لها علاقة. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، انتهينا أن التكبير قبل القراءة، هذا المرجح، سبع وخمس، في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، كبير للإحرام كم يكبر بعدها؟ ست، طيب كبر للانتقال في الثانية من السجود إلى القيام كم يكبر أربع وإلا خمس؟ خلونا في مفهوم الحديث: كبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس، هل يسوغ لنا أن نقول: سبع بتكبيرة الإحرام فيكون ست والمجموع سبع؟ إذاً ماذا نقول عن الثانية؟ أربع مع تكبيرة الانتقال فيكون المجموع خمس؟ أو خمس دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هذه التكبيرات زائدة على ما عرف من الصلاة، إذاً الخبر مؤسس لحكم جديد، قدر زائد على ما في الصلاة، تكبيرة الإحرام، ثم سبع تكبيرات، تكبيرة الانتقال، ثم خمس تكبيرات، هذا ممكن يفهم من الحديث، ولا يبعد أن يفهم هذا.

ص: 19

طيب أيش رأيكم بمن يفرق بينهما؟ مالك كبر في الأولى تكبيرة الإحرام وست تكبيرات، ليكون المجموع سبع، وقال الشافعي: سبع سواها، واللفظ يحتمل المذهبين، وأما في الثانية فخمسٌ غير تكبيرة الانتقال، المذهب عند الحنابلة يوافق قول مالك وإلا قول الشافعي؟ قول مالك، سبع مع تكبيرة الإحرام، وخمس بعد تكبيرة الانتقال، وعلى كل حال اللفظ لفظ الخبر يحتمل المعنيين.

طيب ما مذهب أبي حنيفة؟ سبع مع تكبيرة الإحرام وإلا خمس؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هم عندهم "ليوالي بين القراءتين" يكبر قبل القراءة ويقرأ قبل التكبيرة الثانية، والمعروف عندهم أن التكبيرات ثلاث ما هي سبع، فالمخالفة من وجوه،

طالب:. . . . . . . . .

يعني مرة يفعل كذا، ومرة يفعل كذا، يصير تنوع، لو جاء حديث يدل على هذا، وآخر يدل على هذا قلنا: تنوع.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن لا بد من ترجيح، الحق واحد، الحق لا يتعدد.

طالب:. . . . . . . . .

المالكية والحنابلة عندهم ست ومختلفين بين السبع والخمس؛ لأن اللفظ يحتمل، قد يقول قائل: إذا قلنا: ست في الأولى لماذا لا نقول: أربع ليطرد المذهب؟ لكن هذا ما قال به أحد، خمس كاملة.

طالب:. . . . . . . . .

هو لعل سبب التفريق بين تكبيرة الإحرام وأنها معدودة من السبع وعدم عد تكبيرة الانتقال الاتفاق على أن تكبيرة الإحرام مثل التكبيرات من قيام؛ لكن هل تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية في القيام مع هذه التكبيرات، أو أنها أثناء الانتقال فنحتاج إلى سبعٍ غيرها؟ يعني بعبارة أخرى هل تكبيرة الانتقال تتميم للركعة الأولى، أو افتتاح للركعة الثانية؟ يعني لو قلنا: افتتاح للثانية ما نكبر إلا لنقف؛ لكنها قبل إتمام القيام، إذاً لا تبع هذه ولا هذه، فاصل بينهما، إذا لا تعد، ما هي مثل تكبيرة الإحرام، وحينئذٍ يظهر وجه قول المالكية والحنابلة في عد تكبيرة الإحرام وعدم عد تكبيرة الانتقال.

ص: 20

قال مالك في رجلٍ وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، جاء إلى المصلى فوجدهم قد صلوا، يقضي وإلا ما يقضي؟ قال مالك في رجلٍ وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: أنه لا يرى عليه صلاةً في المصلى؛ لأنها عندهم سنة، وعند الشافعية والحنابلة فرض كفاية، وقد قام بها من يكفي في هذه الصورة، وصارت في حكم هذا المسبوق سنة كقول مالك، إذاً لا يلزمه القضاء ما دام صارت سنة، يعني مثل صلاة الجنازة جاء ووجد الناس قد صلوا فرض كفاية، خلاص ما يلزمه أن يصلي؛ لأن الصلاة في حكمه سنة.

يقول: وإنه إن صلى في المصلى، أو في بيته، يعني قضاها في مكانها، أو في بيته لم أرَ بذلك بأساً، يجوز؛ لأنها سنة، إن فعلها فقد أحسن، وإن تركها فلا شيء عليه.

عند الحنفية واجبة على الأعيان، واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، واجبة، يأثم كل من تركها، وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

طيب إذا قضاها، يقضي ركعتين لا صفةَ لهما زائدة، أو يقضيهما على صفتهما، يقضي صلاة العيد على صفتها، الإمام مالك يقول: وإنه إن صلى في المصلى لم أرَ في ذلك بأساً، ويكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة وخمساً في الثانية قبل القراءة، يعني من قضاها يقضيها على صفتها.

وقال الثوري وأحمد: إن قضاها يصليها أربعاً، ليش يصليها أربعاً وهي ركعتين؟ يعني كالجمعة إذا فاتت صلاها أربعاً.

طالب:. . . . . . . . .

هذا قول، صلاة الجمعة صلاة عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فهناك وجه شبه بين صلاة الجمعة؛ لأنها ركعتين إذا فاتت تقضى أربع، إذاً صلاة العيد تقضى أربع، والمقرر عند أهل العلم أن القياس لا يدخل في العبادات، هذا قول لا حظ له من النظر، مع إمامة قائله

طالب:. . . . . . . . .

يصلون صلاة من دون خطبة، يصلونها على صفتها، يقضونها على صفتها فرادى أو جماعة فلا بأس.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 21

فرض كفاية، لكن إذا قام بها من يكفي أيش تصير في حكم الباقين؟ سنة، تصير في حكم الباقين سنة، فعلى هذا. . . . . . . . . فضلاً على أن تكون واجبة على كل الأعيان كما يقول الحنفية، يأثم كل مكلف بتركها، إذا عرفنا أن من أهميتها أن أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أمرنَ بالخروج إلى صلاة العيد، هؤلاء عواتق وذوات خدور، يعني ما هن عجائز، حيض لا يلزمها الصلاة الخمس لا تلزمها، أمرنَ أن يخرجن إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فأمر صلاة العيد أمرٌ عظيم، الصلاة شعيرة من شعائر الدين، والقول بوجوبها كقول الحنفية له وجه ظاهر.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الآن إذا قلنا: أن المتجه هو القول بوجوبها كقول الحنفية. . . . . . . . . وهذا هو المترجح -إن شاء الله-. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

يشرع نعم رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد يشرع، مروي عن ابن مسعود: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً وسبحان الله

إلى آخره.

طالب:. . . . . . . . .

الصارف عن الوجوب، يعني عرفنا أن الجمهور على أنها غير واجبة، بل منهم من يقول: فرض كفاية، ومنهم من يقول: سنة مؤكدة، ولم يقل بوجوبها إلا الحنفية، النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وداوم عليها خلفاؤه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فكيف يعذر الرجال؟ أنا لا أعرف صارف، ولذا المتجه قول الحنفية؟ هم يقولون: هذه شعار، تسقط بقيام البعض كالجهاد، كلام، هذا كلامهم، شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، وأيضاً من الصوارف الحديث الذي مر ((هل علي غيرها؟ )) قال:((لا، إلا أن تتطوع)).

ويعتزل الحيض المصلى، ومن باب أولى إذا صُليت في مسجد، أمرنَ هذا أمر؛ لكن عدا الجمهور على أنه أمر استحباب لا أمر وجوب؛ لأنه إذا قلنا: بوجوب الصلاة فالحيض لسن من أهلها.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، حتى ما يدخلن ولا المصلى، خارج سور المسجد.

هذا يقول: شخص يعمل في مستوصف أهلي، فعلمَ أنه سيخصم منه من الراتب بغير حق ثم يفصل، فأخذ بعض الأشياء العينية من المستوصف وبعض المعدات فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز له فماذا يفعل؟

ص: 22

إذا خصم عليه؛ لأن مسألة الخصم أنه يقول: علم أن سيخصم عليه، الآن هو مسألة ظن، والظن لا يبنى عليه شيء، لكن إذا خصم عليه من راتبه شيء من غير حق ثم أراد أن يأخذ بقدر ما خصم عليه من غير علم صاحبه، فهذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، والمسألة خلافية عند أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه يجوز لك أن تأخذ بقدر حقك، بحيث لا تزيد عليه، بقدر حقك تأخذ ولو من غير علمٍ صاحبك، ويستدلون بحديث هند زوجة أبي سفيان، وأنه لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام:"أن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أولادي" فقال: ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) يعني ولو من غير علمه، فإذا كان الزوج مقصر في حق زوجته، وتيسر لها أن تأخذ ما يكمل نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها ولو لم يعلم، فمثل هذا إذا حصل الخصم، وأراد أن يأخذ من محتويات المستوصف الذي خصم عليه بغير حق، وبقدر ما أخذ منه على هذا القول يجوز.

ومن أهل العلم من لا يرى جواز ذلك، ويستدلون بحديث:((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) وحينئذٍ لا يجوز قبل أن يحصل الحق، لا يجوز استيفاء الحق قبل حصوله، فلا يجوز بحالٍ أن يأخذ من محتويات هذا المستوصف قبل أن يخصم عليه، فإذا خصم عليه فرأى أن يأخذ بالقول الذي هو مبني على حديث امرأة أبي سفيان، وقال به جمعٌ من أهل العلم، وإن تورع فهو الأفضل، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 23