الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في دراهم مسكوكة في وقت الحرب العالمية الأولى، وهي جايئة من طريقها في محل الصناعة والصياغة لتكون دراهم، غرقت السفينة، ضربت في وقت الحرب العالمية فغرقت السفينة والأموال غاصت في البحر، ثم قبل سنوات يسيرة، ما أدري سنتين أو ثلاث بحث عن هذه الأموال، وأخرج قدر كبير منها، بعد كم ستين سبعين سنة، أخرج منها، وبيعت في مزادات، المقصود أن مثل هذه إذا عثر عليها هل حكمها حكم الكنز أو لقطة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وعليها ضرب إسلامي، واسم مسلمين، ودولة مسلمة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هل هي تكون ركاز يملكها واجدها، أو هي لقطة وجدها فيعيدها إلى صاحبها، صاحبها معروف، أربابه معروفون.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: "كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالاً، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير.
قال مالك رحمه الله: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذوناً، ولا أرى عليه ضماناً.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها:
اليتامى: جمع يتيم، وهو بالنسبة لنبي آدم من مات أبوه قبل البلوغ، فإذا بلغ الحنث ارتفع عنه الوصف، بحيث إذا كلف ارتفع عنه وصف اليتم.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
فدل على أن أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- يرى أن الزكاة تجب في مال الصبي ولو لم يبلغ، ولو لم يكلف، ومثله ما جاء عن عائشة.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه -القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة- عن أبيه -القاسم بن محمد- أنه قال: كانت عائشة تليني" وهو ابن أخيها، محمد بن أبي بكر الصديق، تليه وتلي أخاً له يتيمين في حجرها، وكانت تلي أخواتهما على ما تقدم، ولا تخرج زكاة حليهما، حلي هؤلاء البنات، وتخرج زكاة أموال هؤلاء الصبية؛ لأنها كانت هي الولي عليهم بعد مقتل أبيهم بمصر في القصة المعروفة.
يقول: "فكانت تخرج من أموالنا الزكاة" فلولا وجوب الزكاة في مال الصبي لما ساغ لها هذا التصرف.
ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها" هذه المسألة الأخرى، المسألة الأولى وهي وجوب الزكاة في مال الصبي، ومثله المجنون، جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والحنفية لا يرون فيها الزكاة؛ لأنه غير مكلف، فكما أنه غير مطالب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج قبل التكليف؛ لأنه قد رفع القلم عنه، كونه يؤمر بها من أجل التمرين هذا شيء، لكن الكلام على كتابة الحسنات والسيئات، القلم مرفوع عنه، فلا يطالب بالصلاة على سبيل الوجوب والإلزام، ولا الصيام ولا الحج، أبو حنيفة يقول: والزكاة كذلك، الجمهور يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم الأدلة، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] هذا يشمل الكبير والصغير؛ لأن المسألة تعلقها في المال، وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن ((فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) والذي يملك المال غني، كبيراً كان أو صغيراً، عاقلاً كان أو مجنوناً، فعموم الأدلة يدل على وجوب الزكاة في أموال غير المكلفين.
طيب رفع القلم عن مثل هؤلاء ألا يعفيهم من دفع الزكاة؟ ويش معنى رفع القلم؟ أنه لا يكتب عليهم شيء، لكن قالوا: إن أخذ الزكاة من أموالهم ليس مرده الحكم التكليفي، ليس مرده الحكم التكليفي، وإنما هو من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وجد المال فتجب الزكاة، وجد السبب يوجد المسبب، فمرده إلى الحكم الوضعي، وليس الحكم التكليفي، وخبر عمر -رضي الله تعالى عنه- لا تأكلها الزكاة، دل على أن اليتامى في أموالهم الزكاة، وإخراج عائشة -رضي الله تعالى عنها- لزكاة اليتامى هؤلاء دليل على أنها ترى أن فيها الزكاة مع عموم الأدلة، ولذا قال بمقتضى هذا جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة.
المسألة الثانية: الاتجار في أموال اليتامى، يقول عمر -رضي الله تعالى عنه-:"اتجروا في أموال اليتامى".
قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها" لئلا تأكلها الزكاة، المال الذي ينقص ينتهي، الذي ينقص ولا ينمو هذا ينتهي، ولا بد من تحريكه والاتجار به؛ لئلا تأكله الزكاة، وتأكله النفقات أيضاً.
يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه عبد ربه بن سعيد يتامى في حجره مالاً، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير" يعني حرك المال، اشترى به سلعة فكسبت مكاسب كثيرة.
قال مالك: "لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم" ليس معنى هذا أن الولي يضارب ويتاجر بأموال اليتامى والربح له، لا، إنما يقول: في أموال اليتامى لهم، الربح لهم، ولا للولي "إذا كان الولي مأذوناً له" يعني من قبل من عينه في الولاية، سواءً كان الأب أو القاضي الذي هو الحاكم، إذا كان مأذوناً له يتجر ويتصرف مراعياً في ذلك المصلحة، مصلحة هؤلاء اليتامى، يقول: فلا أرى عليه ضماناً؛ لأنه أمين، مؤتمن، ما لم يفرط، أما إذا فرط أو تَصرف تصرُف غير مرضي فحينئذٍ يضمن.
إن اتجر بهذه الأموال لنفسه يقول: أنا عندي أيتام لهم مليون ريال جالس، وبدل ما يجلس اتجر بهذا المليون لنفسي، ومتى ما بغوه موجود يعني، وهذه مسألة يحتاجها كثير من الناس، لا لهذه القضية بعينها، أحياناً تعطى أموال لتوزيعها على الفقراء، ثم تحتاج أنت، بحثت عن فقير أو عن أسرة بعينها من ذوي الحاجات، وقالوا: إنهم سافروا، بعد شهر بيجون، تقول: أنا أتصرف بها خلال هذا الشهر، أقترضها وأتصرف بها، وهذا يتسامح فيه كثير من الإخوان، يتصرفون على نية الضمان، وحينئذٍ ينتقل المال من كونه وديعة وأمانة غير مضمونة إلى كونه قرض مضمون بحيث لو تلف يضمنه لأصحابه، فمسألة الاقتراض إذا كان يغلب على الظن الرد في وقته، إذا كان يجزم برده في وقته؛ ولعدم احتياج صاحبه إليه وقل مثل هذا في الودائع والأمانات، أراد شخص أن يسافر ووضع عندك وديعة، أمانة، مبلغ من المال، قال: لئلا يسرق، لئلا يضيع، لئلا ينهب، أضعه عندك، فقلت: ما دام جالس، وأنا أعرف أن صاحبه ما هو بجاي إلا مع بداية الدراسة، بعد ثلاثة أشهر أتصرف به، وإذا جاء دفعته إليه.
وقل مثل هذا في الودائع التي تودع من قبل الناس في البنوك، الناس يودعونها على أساس أنها أمانات في البنوك وإلا قروض؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لو كانت أمانات ما تصرف فيها البنك، البنك الآن إذا أعطيتها المبلغ يربطه بحبل، ويكتب عليه اسمك، ويودعه في خزينته، فإذا جئت سلمت نفس المبلغ؟ وإلا يتصرف فيه، ويدخله مع أمواله، ويبيع ويشتري، وإذا جئت أعطاك غيره؟ هذا اقتراض، ما هو بأمانة، ولذا لو تلف يضمن، بخلاف الصورة الأولى، لو جعله أمانة، بمعنى أنه كتب عليه اسمك، وقال: هذا المبلغ لفلان، ومتى ما جاء يسلم، وبالفعل لما جئت وجدته ما حرك هذه أمانة، بمعنى أنه لو تلف لا يضمن البنك، ولا يضمن المؤتمَن.
أقول: الاقتراض لا شك أن الورع عدمه، ولو غلب على الظن رده في وقته، ولو غلب على الظن أن صاحبه لا يحتاجه قبل وقت الرد؛ لأنه عرضة لئن يطلب في وقته فلا يتيسر، بعض الناس يأخذ أموال من طلاب العلم، أموال من التجار، ويقولون لهم: هذه زكوات أو صدقات، ووزعوها على نظركم، ثم يدخلها في حسابه ويتصرف كيفما شاء، يشتري لنفسه ولأهله ولبيته ما يريد، يشتري سيارة، يجدد أثاث، يسوي يفعل يترك من هذه الأموال، وهو ماشي في توزيع الصدقات؛ لأن بين أول واحد وآخر واحد مدة قد تكون طويلة إذا كان المبلغ كبير، فبعضهم يتسامح في مثل هذا إذا غلب على الظن الرد في وقت الحاجة، ولا شك أن الأحوط والورع عدم التعرض لمثل هذه الأشياء؛ لئلا يحصل ما لم يخطر على البال، أحياناً أنت تقدر أنك في آخر الشهر، أو في نهاية المدة عند الحاجة إلى هذا المبلغ تقدر أنه سهل الرد، لكن وما يدريك عن المستقبل، يمكن ما تستطيع، وكم من شخص تعرض لإحراجات، بل تعرض لاتهامات، وأنزل نفسه مواضع التهم لهذا السبب، اقترض هذا المال وتصرف فيه، ثم عند وقت الحاجة ما استطاع الرد.
طالب:. . . . . . . . .
هو ضامن على كل حال.
طالب: يضمن في نفس الوقت.
هو إذا كان .. ، ما في شك، إذا كان .. ، إلى وقت الحاجة، أنت الآن تصور أعظم من ذلك البيان والتبليغ عن الله -جل وعلا- من قبل الرسل في الدين، يعني قبل وقت الحاجة يلزم البيان؟ ما يلزم، لكن في وقت الحاجة ما يجوز تأخيره.
هنا المسألة في أموال الناس المبنية على المشاحة، وهي من هذه الحيثية ينبغي أن يحتاط لها، منهم من يتسمح، يقول: ما دام أعطاك المال، وقال: أنا والله مسافر لإجازة ثلاثة أشهر، وإذا رجعت أريده، أنت تتصرف، ما أذن لك بالتصرف، ولا استأذنته، ويغلب على ظنك أنك لو استأذنت بيأذن لك، بعضهم يقول: إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن تتصرف على أن تجزم بأنك عند مجيئه توفرها له، لكن أنت لك ديون في ذمم الناس، تقول: أنا وعدني فلان، لي عليه دين أن يسلمه بعد شهر، ما هو بثلاثة أشهر، لكن تبين أن هذا الشخص مماطل، صرفت هذه الأموال على هذا الأساس، فتبين أنه مماطل، جاء صاحب المال، تقول: والله أنا متحري مال يبي يجي، أقول: يحصل في الواقع شيء ما حسب له حساب، فيتحاشاه الإنسان بقدر الإمكان إن اضطر إليه، ففي القول الثاني سعة، لكن بحيث لا يعرض أموال الناس للضياع.
طالب:. . . . . . . . .
بس لا بد أن يستأذن، إذا أذن له لا بأس، إذا قال: أنا أتصرف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا استأذن وقال: أتصرف بها، وإذا جاء وقت الحاجة أنا ضامن، بحيث متى ما طلبت إذا أذنوا له الأمر سهل يعني واضح هذا.
طالب: لو ما استأذن؟
لو ما استأذن أقول: إذا احتيج إليها، يعني احتاجها الإنسان ويغلب على ظنه أنه يجدها في وقت الطلب، فالقول الثاني فيه سعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن هي تأخذ لأناس معينين، هي نائبة عن الأغنياء أو عن الفقراء؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الكلام في هذه الصورة إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت باسم الفقراء، نائبة عن الفقراء، لكن إذا كان الغني ابتداءً جاء إلى هذه الجمعية، وقال: وزعوا عني هذه الأموال صارت نائبة عن الغني.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الصورة منفكة.
طالب: لكن أقصد الجمعيات هي مسجل عندها الفقير، وتعطي في الغالب من يسجل عندها، فهي نائبة عنه في الاستلام والتسليم، والبعض إما أن تذهب إلى الغني ....
أنا أقول: في حالة ذهابهم إلى الأغنياء والطلب باسم الفقراء هي نائبة عن الفقراء، إذا جاء الغني إلى الجمعية ودفع لها المال لتوزعه على الفقراء هي نائبة عن الغني، والفرق بين الصورتين أنها إذا كانت نائبة عن الفقراء جاز لها أن تتصرف، الأمر الثاني يجوز لها إيش؟ أنها توزعه على طول السنة، الفقير ما يحتاج إلى مبلغ كبير يسلم إليه؛ لأن من طبيعة الفقير أنه لا يحسن التصرف، يعطى حاجة سنة، فيصرفها في أسبوع، هذا واضح عندهم، عند كثير منهم مطرد، لكن إذا قلنا: هي نائبة عن الأغنياء، والأغنياء لا يجوز لهم التأخير إذاً الجمعية لا يجوز لها التأخير، تصرفها في الحال، فرقنا بينما إذا جاء الغني إلى الجمعية وقال: ادفعوها إلى الفقراء، الآن نائبة عن الغني، إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت منهم باسم الفقراء، هي في هذه الصورة نائبة عن الفقراء، والفرق بين التصرفين واضح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هي لا بد أن تفرق، بحيث إذا كانت نائبة عن الأغنياء تشوف الحاجات العاجلة، تنظر في الحاجات العاجلة، ولتصرف هذه الأموال التي نابت فيها عن الأغنياء للشهر الأول للفقراء، يترك ما بعده من الأشهر إذا طلبت الجمعية من الأغنياء، فيما إذا كانت نائبة عن الفقراء.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من التفريق؛ لأن الغني لا يجوز له التأخير فنائبه في حكمه، لا يجوز له التأخير.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة
…
، يسأل عنها كثيراً العامل على الصدقة، وهذه يفعلها ويتصرف فيها كثير من الشباب، يجمع باسم الفقراء، ويأخذ نسبة عشرة خمسة بالمائة باسم عامل على الصدقة، العامل لا يكون عاملاً إلا إذا ولاه الإمام، أما أن يترك الناس يتصرفون يجمعون بأسماء الفقراء، ثم يتبين أنهم بعد سنة وسنتين أغنياء من خلال هذا الجمع على حساب الفقراء، ما هو بصحيح، هذه لا بد لها من حل، لا يستطيع أحد أن يتصرف، يقول: ما من مسجد يجمع مجموعة من صغار السن عند أبواب المسجد، ثم بعد ذلك يوزع عليه من هذه الزكوات أبداً، هو ما يملك، فالعامل إذا ولاه الإمام وفرض له نسبة نعم، منصوص عليه، من المصارف، ولو تركت لتصرفات الناس واجتهاداتهم ضاعت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، يعني لأنك أنت لا يجوز لك التأخير فنائبك مثلك.
طالب:. . . . . . . . .
سهل، النفل ما له حد محدد، النفل ما له حد، لكن الزكاة الواجبة إذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها، يتسامح أهل العلم باليوم واليومين والثلاثة، لكن إذا تصرفت الجمعية على مقتضى برنامجها المعد عندها على مدى سنة تنفق على هؤلاء الفقراء، معناه أن الزكاة بتتأخر سنة، هذا الكلام كله على الكلام على الزكاة التي لا يجوز تأخيرها، أما الصدقات فأمرها واسع، يعني ليس لها وقت محدد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو معروف. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
وإلا له طرق، أكثر من طريق، إيه ثابت، معروف عنه، وتصرف عائشة ما فيه إشكال، تصرف عائشة مثل الشمس.
طالب:. . . . . . . . .
النقص الحسي لا ينكره عاقل، يعني ألف ريال راح منه خمسة وعشرين، صار تسعمائة وخمسة وسبعين، هذا ما ينكره أحد، السنة الثانية مثل، الثالثة مثل، هذا واضح، لكن كونها بركة وينمو وطهرة للمزكي وللمال، وحفظاً له من أن يسرق، هذا أمور معنوية وثابتة شرعاً من اسم الزكاة، لكنه أمر معنوي، أما الأمر الحسي لا ينكره أحد.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا أبوه، في بني آدم من فقد أباه، في غير الحيوانات من فقد الأم، من الذي أنابه؟ أنابه ولي الأمر، لا، مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هي بمسألة أناب، الآن أئمة مساجد يكلفون شباب عند أبواب المسجد يجمعون ويعطونه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني مرخص لها، هذا إذا حددت النسبة من قبل ولي الأمر، يعني صار فيه نوع من التحديد، أما أن يترك لهم أناس يعطون عشرة بالمائة، وناس خمسة بالمائة، وواحد بدون، ناس بدون قيد ولا شرط، ما يصلح هذا أبداً، هذا ضياع هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه حددت لها موظفين، لكن ما نسبة ما يؤخذ؟ هل يمكن أن يأخذ العامة خمسين بالمائة من الزكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما خول بنسبة معينة، لا، ما ترك له مثل هذا أبداً، هذا غلط، لا بد من ضبطه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا لا بد من ضبطه.
سم.
أحسن الله إليك.