الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماذا؟ الحجامة حاجة من احتاج إليها لا بأس، الذي لا يحتاج إليها مثل العلاج، هي علاج إن احتيج إليها فلا بأس.
باب صيام يوم عاشوراء:
حدثني يحي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه.
وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء، عام حج، وهو على المنبر، يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: ((هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر)).
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غداً يوم عاشوراء فصم، وأمر أهلك أن يصوموا.
أهل العلم يقررون أن من نوى الإفطار أفطر، لنفترض شخصاً -وهذا أيضاً يأتي في مسألة الاستقاء- من نوى الإفطار أفطر، شخص احتاج قريبه أو صديقه، أو مسلم احتاج إلى إنقاذ للتبرع بالدم، وهذا الشخص يرى أن الحجامة تبطل الصوم، والاستقاء يعني استدعاء القيء يبطل الصوم، فذهب إلى المستشفى ليتبرع لصديقه، واستلقى على السرير، ومد يده ليسحب منه الدم، ثم قالوا له: لسنا بحاجة إلى دم، الآن اكتفينا، يفطر ولا ما يفطر؟ مسألة مفترضة من شخص يرى أن الحجامة تفطر، وأهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر أو شخص استدعى القيء فلم يخرج منه شيء يفطر ولا ما يفطر؟ وإن كان متردداً هو ذهب إلى المستشفى فقال: إن احتيج إليّ تبرعت، وإن لم يحتج إليّ لم أتبرع، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف، مثل هذا متردد ليس بجازم بالفطر، وأما الأول جازم بأن يفطر، يعني جائع وعزم على أن يأكل، ثم نظر في الساعة قال: ما باقي إلا ساعة واحدة أتحمل، أهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر؛ لأن المطلوب استصحاب الحكم، وهو أن لا ينوي قطع العبادة قبل تمامها، هو ما زال في أثناء العبادة، الحنابلة يقولون: أو استقاء فقاء؛ لأن الاستقاء مجرد طلب القيء واستدعائه، ولا يلزم أن يخرج منه شيء، أو لا يخرج، هو استقاء؛ لكن ما خرج شيء يفطر ولا ما يفطر؟ استمنى فأمنى، يقولون: إذا لم يمن أيش يصير عليه؟ هو طلب ذلك، وهو بهذا الطلب -طلب الاستقاء وطلب القيء وغيره- نوى الإفطار، أو هذا الحكم يختلف ممن يعرف الحكم ومن لا يعرف؟ الذي لا يعرف أن الاستقاء يفطر مثلاً هذا لا أثر له لأنه لم يحصل منه القيء ولا نوى الإفطار لكن شخص يعرف أن الاستقاء يفطر فأدخل أصابعه في أقصى الحلق يستدعي القيء فلم يخرج شيء، ونظيره الذي استلقى على السرير، ومد يده، وربطت يده بالسيور، من أجل أن يسحب منه الدم، وقالوا: لسنا بحاجة إلى دمك، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل، هل نقول: استمر على صيامك، ولا تقضي هذا اليوم، أو نقول: مقتضى قولهم من نوى الإفطار أفطر، وأنت نويت الإفطار، يعني عبارة الحنابلة في كتبهم يقولون: أو استقاء فقاء، يعني ما علقوه على مجرد الاستقاء، حتى يخرج منه القيء، وهم يقررون أيضاً أن من نوى
الإفطار أفطر، فعلى هذا نقول: يختلف الحكم، فمن يعرف أن الاستقاء يفطر نقول: نوى الإفطار، والذي لا يعرف أن الاستقاء مفطر هذا ما نوى الإفطار؛ لكن لو خرج منه القيء بالاستدعاء أفطر، ومثله صاحب التبرع.
باب صيام يوم عاشوراء:
يعني ما حكمه؟ وعاشوراء: بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي، يعني ما يعرف في الجاهلية، اسم إسلامي، ورد عليه بن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، يعني الصيغة موجودة في كلامهم، وما دامت الصيغة موجودة، والوزن موجود، ما فيه ما يمنع أن يكون من ألفاظهم عاشوراء، كما أنه رد أيضاً بقول عائشة أن يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية لكن هل يلزم من صيامهم لهذا اليوم أن يكون اللفظ معروفاً عندهم؟ نعم لا يلزم، ما يلزم.
وعاشوراء معدول عن عاشرة، أي الليلة العاشرة، والعدل للمبالغة والتعظيم، والأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر، من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق، يعني كيف تقول: عاشوراء مأخوذ من التاسع أو من العاشر أيهما أقرب؟
طالب:. . . . . . . . .
من العاشر، تأخذ من التاسع تاسوعاء، لكن ما تأخذ عاشوراء من التاسع، هذا هو مقتضى الاشتقاق، وقيل: عاشوراء هو اليوم التاسع؛ فعلى هذا على القول الأول اليوم مضاف إلى لليلة الماضية السابقة على القول الأول؛ لأن عندنا ليلة العاشر قبلها التاسع، وبعدها العاشر، فإذا قلنا: عاشوراء وعاشوراء معدول عن العاشرة قلنا أن هذا اليوم مضاف لليلة التي قبله، وإذا قلنا بالقول الثاني وأنه التاسع قلنا أن اليوم مضاف لليلة التي بعده روي عن ابن عباس هذا القول، وأن عاشوراء هو اليوم التاسع هذا مروي عن ابن عباس له وجه ولا ما له وجه؟
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من الليلة لكن التاسع نقول له عاشوراء ولا ما نقول له؟ هو يستدل بحديث: ((لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) مع حثه على صوم يوم عاشوراء إذاً يوم عاشوراء هو التاسع الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصومه هو ما بقي إلى قابل لينظر هل يصوم التاسع فقط ليكون هو يوم عاشوراء أو يضيف إليه العاشر ليكون عاشوراء هو العاشر وصيام التاسع من باب المخالفة؟
وعلى كل حال الحديث الذي يقول: ((لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) يعني مع العاشر، فعاشوراء هو العاشر، ويصوم معه التاسع، ويدل عليه الأمر بالمخالفة، مخالفة اليهود، صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، فصيام التاسع لا يكفي وحده، ولا تحصل به السنة، وليس هو بعاشوراء، وإنما عاشوراء هو اليوم العاشر. يقول: حدثني يحي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه"، صامه وأمر بصيامه قبل فرض رمضان، وكان صيامه واجباً، ثم نسخ ذلك في رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، وأمر بصيامه، أمر بصيامه على سبيل الإيجاب قبل فرض رمضان، كم سنة؟
طالب: سنة واحدة.
واحدة، سنة واحدة؛ لأن قدومه في السنة الأولى كان في ربيع، ذهب عاشوراء السنة الثانية صام عاشوراء، ثم فرض رمضان في السنة الثانية فما بقي المفروض إلا سنة واحدة، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، عند رمضان صار هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، ترك فرضه، ترك؟ يني ترك فرضه، وبقي الاستحباب، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه، ونقل بن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، وعلى أنه مستحب؛ لأن ظاهر الخبر، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه، يدل على التخيير والإباحة، ومثل هذا لا يدل على الاستحباب؛ لكن استحباب صيامه إجماع بدليل أنه يكفر السنة الماضية.
وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، يعني قبل حجه، أو بعد حجه، بعد أن قفل من مكة، عام حاج، أول حجة حجها بعد خلافته سنة أربع وأربعين، هي أول حجة بعد أن استخلف، وآخر حجة حج سنة سبع وخمسين، يقول ابن حجر:"والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة، لا الأولى عام حج" وهو على المنبر، منبر المدينة، يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ كأنه لم ير اهتماماً بصيام هذا اليوم، كأنه لم ير اهتمام من أهل المدينة بصيام هذا اليوم، وأهل المدينة يُتعجب من بعض ما صار عندهم، كما سيأتي عند الإمام مالك رحمه الله بالنسبة لصيام الست من شوال، أنه ما رأى أحداً من أهل العلم والفضل يصومه، ومعاوية -رضي الله تعالى عنه- يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: ((هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه)) ولم يكتب (لم) هذا حرف أيش؟ نفي وجزم وأيش؟ وقلب أيش؟ معنى لم يكتب، يعني قلبت الفعل المضارع من المستقبل إلى الماضي، يعني لم يكتب في الماضي عليكم صيامه، ويستدل بهذا من يقول: أنه لم يفرض أصلاً ما فرض، ولا قبل رمضان، بدليل قوله: لم يكتب عليكم صيامه؛ لأن لم قلبت الفعل، يعني ما كتب أبداً، حتى في الماضي ما كتب، فيستدل بهذا من يقول: أنه لم يكن فرض قط، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون المراد أنه لم يكتب يعني بعد النسخ، بعد النسخ بفرض صيام رمضان، قال: لم يكتب قلبته إلى الماضي من كلام معاوية -رضي الله تعالى عنه-، لم يكتب قبل يوم هذا، وإن كتب قبل فرض رمضان.
((ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر)) وعرفنا أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، كانوا يأمرون الصبيان ممن يستطيع الصيام أن يصوم هذا اليوم، ولا يفرط في صيام مثل هذا اليوم الذي يكفر سنة إلا محروم، على أنه من أراد أن يصومه فليصم يوماً قبله، وليكن التاسع، أو يوماً بعده وليكن الحادي عشر، مخالفة لأهل الكتاب.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام بن المغيرة، وهو من مسلمة الفتح، هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحي، في أوائل الصحيح، أرسل إلى الحارث بن هشام أن غداً يوم عاشوراء، غداً يوم عاشوراء، أرسل إليه في اليوم التاسع من المحرم، وقال له: غداً يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا، وهذا ساقه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لبيان أن التخيير في الحديثين السابقين ((من شاء صامه ومن شاء تركه)) ((من شاء فليصم ومن شاء فليفطر)) هذا التخيير لم يكن للإباحة، وإنما هو للاستحباب، فعمر أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غداً يوم عاشوراء، فصم، وأمر أهلك أن يصوموا، أن ذلك للاستحباب، لا على سبيل الوجوب، وأن ذلك مستمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يطرأ عليه ما ينسخه، وإن نسخ وجوبه.
باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر:
حدثني يحي عن مالك عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، فيما بلغنا، قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول -رحمه الله تعالى- باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر:
حدثني يحي عن مالك عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم، وقال بتحريم صيام يومي العيدين عامة أهل العلم، وأن صيامهما حرام، ولا يصح، باطل، ولا يجزئ، ولا ينعقد فيما لو نذره، لا ينعقد، ولا يصح، خلافاً للإمام أبي حنيفة أنه يحرم صومهما؛ لكن لو نذر صيامهما انعقد الصيام، ويصوم يومين مكانهما، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر، ويوم الأضحى، والعلماء كافة على تحريم الصيام في هذين اليومين، نقل الإجماع؛ لكن يبقى أنه لو صامه فالصوم باطل؛ لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه؛ فمع التحريم البطلان، فلا ينعقد لو نذره أو صامه قضاء ما أجزأ، بل يحرم صيامهما.
يقول: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر، وهذا معروف عند أكثر العلماء أنه لا بأس به، بل يستحبونه إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين وأيام التشريق، وما عدا ذلك يجوز صيامه عند الأكثر، لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، كيومي العيدين، على ما سمعنا وأيام التشريق التي جاء فيها أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على المنع من صيامها التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أن صيام أيام التشريق محرم، فإذا أفطر هذه الأيام الخمسة فالباقي على خلاف بعضها كتخصيص الجمعة، وتخصيص السبت، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، وإذا انتصف شعبان، يعني أيام جاء النهي عنها كل على مذهبه في الحكم، منهم من يرى تحريم صيام هذه الأيام، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
"وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك" أحمد وإسحاق قالوا: بالكراهة، كراهة صيام الدهر، حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنه يسرد الصوم، فهل عليه من جناح أن يصوم في السفر؟ وهذا تقدم، فأخبره أنه لا جناح عليه بذلك، يسرد الصوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال: أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال: أنه لا يصوم.
المقصود أن تتابع الأيام بالصيام لا شيء فيه، ما لم يكن الدهر كامل، في الحديث الصحيح ((لا صام من صام الأبد)) يعني صام الدهر، وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون دعاء عليه، بمعنى أنه يدعى عليه بأن لا يدرك الصيام بعد ذلك، وقد خاب من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون خبراً، وهو وإن كان خبراً إلا أنه حكم شرعي، أنه وإن صام بالامتناع من الأكل والشرب إلا أنه لم يصم صياماً شرعياً، وقد خاب من أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصم، كما يقول ابن العربي، على الوجهين سواء كان دعاء أو خبر.
وعلى كل حال أفضل الصيام، يعني مع الحث على الصيام صيام ثلاثة أيام، كمن صام الدهر، من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر، وأفضل الصيام الذي لا أفضل منه صيام أيش؟ داود يصوم يوماً ويفطر يوماً.
طالب: صيام الدهر يا شيخ؟
صيام الدهر قلنا: أن الجمهور يقولون: لا بأس به، إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها، ما في شيء، ((لا صام من صام الأبد)).
طالب:. . . . . . . . .
المشقة مثل ما قال: ((أولئك العصاة)) الذين نشق عليهم، على كل حال هذا قولهم، هم رأوا من العمومات من الترغيب في الصيام، وأن من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجه عن النار سبعين خريفاً، ورأوا أن الصيام من أفضل الأعمال، وأنه نهي عن أيام بعينها تترك هذه الأيام، لكن قول مرجوح، يعني أفضل منه صيام داود لا أفضل من صيام داود عليه السلام، هو أفضل الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ((
…
صيام داود، يصوم يوماً ويفطر يوماً)).
طالب:. . . . . . . . .
مفضول، يصير مفضول، إيه مفضول.
طالب: كيف مفضول وقد قال به أكثر العلماء؟