المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التعارض بين دليلين عامين أو خاصين - شرح الورقات في أصول الفقه - الددو - جـ ٤

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح الورقات في أصول الفقه [4]

- ‌باب النسخ وتعريفه

- ‌أنواع النسخ

- ‌النسخ إلى بدل وإلى غير بدل

- ‌النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف

- ‌نسخ اللفظ وبقاء الحكم

- ‌نسخ الحكم وبقاء الرسم

- ‌أنواع النسخ باعتبار الناسخ

- ‌نسخ الكتاب بالكتاب

- ‌نسخ الكتاب بالسنة

- ‌نسخ السنة بالكتاب

- ‌نسخ السنة بالسنة

- ‌جواز نسخ المتواتر بالمتواتر

- ‌جواز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر

- ‌عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد

- ‌حكمة النسخ

- ‌التعارض بين الأدلة

- ‌التعارض بين دليلين أحدهما أعم والآخر أخص

- ‌التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص

- ‌طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان خاصين

- ‌درجات التعارض

- ‌التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

- ‌طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان عامين

- ‌تعريف التعارض

- ‌بيان ما يمكن أن يقع فيه التعارض

- ‌الإجماع وتعريفه

- ‌ما يحصل به الإجماع

- ‌هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم

- ‌هل يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر

- ‌شرط انعقاد الإجماع

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌هل قول الصحابي حجة على من بعده

- ‌الأخبار

- ‌أقسام الخبر باعتبار الورود والرواية

- ‌تعريف الخبر المتواتر

- ‌خبرالآحاد مقبول في العقائد إذا ثبتت صحته

- ‌تعريف خبر الآحاد وأنواعه

- ‌العنعنة في الأسانيد

- ‌مراتب التحمل

الفصل: ‌التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

‌التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

قال المصنف: [فإن كانا عامين فأمكن الجمع بينهما جمعا] ، إن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما، جمع بينهما، فالجمع مقدم على الترجيح، قال:[وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ] ، فإن علم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للأول، وإن لم يعلم التاريخ توقف فيهما، أي: لعلمنا أن أحدهما منسوخ بالآخر، وجهالتنا بالناسخ.

قال: [فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين] ، أيضاً فهو مثل العامين، إن أمكن الجمع بينهما جمعا، وإلا فإن عرف التاريخ حمل ذلك على النسخ، وإن لم يعرف التاريخ توقف بينهما؛ لأن ذلك من النسخ الذي لم يعرف فيه الناسخ من المنسوخ.

قال: [وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، فيخصص العام بالخاص] كما بينا، قال:[وإن كان أحدهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر] .

ص: 22