المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرط انعقاد الإجماع - شرح الورقات في أصول الفقه - الددو - جـ ٤

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح الورقات في أصول الفقه [4]

- ‌باب النسخ وتعريفه

- ‌أنواع النسخ

- ‌النسخ إلى بدل وإلى غير بدل

- ‌النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف

- ‌نسخ اللفظ وبقاء الحكم

- ‌نسخ الحكم وبقاء الرسم

- ‌أنواع النسخ باعتبار الناسخ

- ‌نسخ الكتاب بالكتاب

- ‌نسخ الكتاب بالسنة

- ‌نسخ السنة بالكتاب

- ‌نسخ السنة بالسنة

- ‌جواز نسخ المتواتر بالمتواتر

- ‌جواز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر

- ‌عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد

- ‌حكمة النسخ

- ‌التعارض بين الأدلة

- ‌التعارض بين دليلين أحدهما أعم والآخر أخص

- ‌التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص

- ‌طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان خاصين

- ‌درجات التعارض

- ‌التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

- ‌طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان عامين

- ‌تعريف التعارض

- ‌بيان ما يمكن أن يقع فيه التعارض

- ‌الإجماع وتعريفه

- ‌ما يحصل به الإجماع

- ‌هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم

- ‌هل يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر

- ‌شرط انعقاد الإجماع

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌هل قول الصحابي حجة على من بعده

- ‌الأخبار

- ‌أقسام الخبر باعتبار الورود والرواية

- ‌تعريف الخبر المتواتر

- ‌خبرالآحاد مقبول في العقائد إذا ثبتت صحته

- ‌تعريف خبر الآحاد وأنواعه

- ‌العنعنة في الأسانيد

- ‌مراتب التحمل

الفصل: ‌شرط انعقاد الإجماع

‌شرط انعقاد الإجماع

وشرطه حصول الاتفاق بين كل المجتهدين، فإن خالف واحد لم ينعقد الإجماع في عصر من العصور، والعبرة فيه بالعصر، فإن انقرض العصر وهم متفقون على أمر فلا يحل إحداث قول جديد، وإن لم ينقرض العصر بل بقي بعضهم أحياء فيمكن إحداث قول جديد؛ لأن الإجماع لم يتم انعقاده بعد، فلا يعرف الإجماع في حياة أصحابه إنما يعرف بعد موتهم.

ولا يكون هذا الإجماع إلا على حكم شرعي، فلا إجماع على العقليات ولا على العاديات؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى النقل.

ص: 31