المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإجماع وتعريفه [الإجماع] عقد هذا الباب للنوع الثالث من الأدلة الإجمالية - شرح الورقات في أصول الفقه - الددو - جـ ٤

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح الورقات في أصول الفقه [4]

- ‌باب النسخ وتعريفه

- ‌أنواع النسخ

- ‌النسخ إلى بدل وإلى غير بدل

- ‌النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف

- ‌نسخ اللفظ وبقاء الحكم

- ‌نسخ الحكم وبقاء الرسم

- ‌أنواع النسخ باعتبار الناسخ

- ‌نسخ الكتاب بالكتاب

- ‌نسخ الكتاب بالسنة

- ‌نسخ السنة بالكتاب

- ‌نسخ السنة بالسنة

- ‌جواز نسخ المتواتر بالمتواتر

- ‌جواز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر

- ‌عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد

- ‌حكمة النسخ

- ‌التعارض بين الأدلة

- ‌التعارض بين دليلين أحدهما أعم والآخر أخص

- ‌التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص

- ‌طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان خاصين

- ‌درجات التعارض

- ‌التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

- ‌طرق الخروج من التعارض إذا كان الدليلان عامين

- ‌تعريف التعارض

- ‌بيان ما يمكن أن يقع فيه التعارض

- ‌الإجماع وتعريفه

- ‌ما يحصل به الإجماع

- ‌هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم

- ‌هل يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر

- ‌شرط انعقاد الإجماع

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌هل قول الصحابي حجة على من بعده

- ‌الأخبار

- ‌أقسام الخبر باعتبار الورود والرواية

- ‌تعريف الخبر المتواتر

- ‌خبرالآحاد مقبول في العقائد إذا ثبتت صحته

- ‌تعريف خبر الآحاد وأنواعه

- ‌العنعنة في الأسانيد

- ‌مراتب التحمل

الفصل: ‌ ‌الإجماع وتعريفه [الإجماع] عقد هذا الباب للنوع الثالث من الأدلة الإجمالية

‌الإجماع وتعريفه

[الإجماع] عقد هذا الباب للنوع الثالث من الأدلة الإجمالية وهو الإجماع، فيسبقه الكتاب والسنة.

والإجماع مصدر أجمع على الأمر، وأجمع الأمر: إذا عزم عليه، فمعناه: العزم، ويطلق على الاتفاق:((فأجمعوا أمركم وشركاءكم)) ، أي: اعزموه واتفقوا عليه.

وهو في الاصطلاح: اتفاق علماء أو مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم شرعي، لذلك قال المصنف:[وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر]، أي: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أيّ عصر من العصور [على حكم الحادثة] أي: على حكم شرعي اجتهادي، فإجماعهم حجة، لقول الله تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115] .

ص: 26