المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وصول العبادات المالية إلى الميت - شرح بلوغ المرام لعطية سالم - جـ ١١٣

[عطية سالم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز [2]

- ‌باب تلقين الموتى لا إله إلا اله

- ‌التلقين بين حقيقة الموت ومجازه

- ‌آداب كيفية تلقين الميت لا إله إلا الله

- ‌التزام الحكمة والصبر وقول الخير عند خروج الروح

- ‌حكم التلقين للميت بعد الدفن

- ‌حكم قراءة يس على الموتى

- ‌حكم إهداء ثواب الأعمال من الحي إلى الميت

- ‌حكم وصول العبادات المالية إلى الميت

- ‌حكم وصول العبادات البدنية إلى الميت

- ‌باب القراءة عند الميت

- ‌تسبيح الجمادات

- ‌باب إغماض عيني الميت

- ‌الصلاة على الجنازة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حقيقة الروح

- ‌استحباب تغميض الميت عند خروج الروح والحكمة منه

- ‌حقيقة الموت

- ‌علامات الموت

- ‌إحساس بعض العباد بدنو أجله

- ‌كراهية البكاء والعويل عند الميت

- ‌الدعاء للميت

- ‌شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (وارفع درجته في المهديين)

- ‌شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (وأفسح له في قبره)

- ‌شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ونور له فيه)

- ‌شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (واخلفه في عقبه)

- ‌تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه

الفصل: ‌حكم وصول العبادات المالية إلى الميت

‌حكم وصول العبادات المالية إلى الميت

قال بعض العلماء: ما كان من عمل مالي فهو يصل إلى الميت قطعاً، فهو داخل في عموم الصدقة، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه بعد الهجرة ربما ذبح الشاة وقسمها صدقة عن خديجة لصاحباتها، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خديجة، حتى بعد الممات خديجة.

فهذا فعله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك سداد الدين؛ فإن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أمها: [إن فريضة الله في الحج، أدركت أمي أفأحج عنها؟] كان الجواب يكفي: نعم أو لا، ولكن يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بقياس؛ لنأخذ نحن الحكم من أنفسنا: (أرأيتِ -أخبريني وأعلميني- لو أن على أمك دين فقضيتيه -أي: عنها- أكان ينفعها؟ قالت: بلى.

قال: كذلك فدين الله أحق) إذن قضاء الدين ينفع.

وكما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان في بادئ الأمر إذا قدمت جنازة يسأل: (هل على ميتكم دين؟ إن قالوا: نعم، قال: صلوا عليه أنتم، وإن قالوا: لا.

صلى عليه.

فأتي بميت فسأل قالوا: عليه ديناران، قال: صلوا عليه، قال أبو قتادة: يا رسول الله! صلِّ عليه وديناراه عليَّ أنا، قال: في ذمتك؟ قال: نعم.

قال: برئت منهما ذمة الرجل؟ قال: بلى.

قال: عليك أنت؟ قال: نعم.

فصلى عليه) فهنا بين يدي رسول الله لم يسدد، لكن التزم واعترف وقال:(برئت منهما ذمته - أي بضمانك وكفالتك؟ - قال: بلى) وفي نفس الخبر أنه لقيه رسول الله من الغد فقال له: (ماذا فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله! الرجل مات -بالأمس فقط- من الغد، قال: ماذا فعل الديناران؟ -يعني يطالبه- قال: سددتهما، قال: الآن بردت جلدته من النار) لأن الميت يرهن في قبره بدينه.

ثم لما وسع الله على المسلمين وجاءت الفتوحات والغنائم، وبقي عند المسلمين بيت مال، قال صلى الله عليه وسلم:(من مات وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه ضياع أو دين فعليَّ) فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على المدين وغير المدين، والمدين يوفي دينه من بيت مال المسلمين.

والذي يهمنا هنا بيان أن العبادة المالية: الصدقة سداد الدين الكفارات المالية.

إلى غير ذلك، تصل إلى الميت.

ص: 9